مقالنا اليوم محامي عمل وعمال الأردن ، يعالج اهم القضايا واكثرها انتشارا وهي قضايا العمال. العامل هو كل شخص يؤدي عملا بأجر ويعمل تحت أمرة صاحب العمل، وفي الغالب فهو يتبع لوزارة العمل. ولا يخضع موظفو الدولة لقانون العمل وإنما لأحكام أنظمة الخدمة المدنية أو قوانين خاصة بهم . ومكتبنا مكتب الأتاسي يقدم لكم افضل محامي قضايا عمالية في الاردن .
جميع القوانين الدولية وكذلك القوانين الأردنية حرصت على ضمان حقوق عمالها كحقه في اختيار شروط عادلة مرضية في العمل، كساعات الدوام و ايام الاجازات والمزايا الأخرى. وحقه بالحصول على أجر عادل يضمن له العيش بحياة كريمة بغض النظر عن لونه وجنسه عرقه. إن محامي محامي عمل وعمال الأردن هو محامي مجاز يتابع قضايا العمال ويدافع عن حقوقهم بمواجهة صاحب العمل أو العكس يدافع عن صاحب العمل في القضايا المرفوعة من قبل العمال ضده .
غالبا قضايا العمل بسيطة وترتبط بخبرة المحامي في هذا المجال فيسرع بالقضية للوصول إلى النتائج المرجوة .
ولذلك ننصحك بمراجعه مكتبنا مكتب الأتاسي بالأردن فلدينا أفضل المحامون وخاصة محامي عمل وعمال الأردن على مستوى المملكة يتابعون قضيتك لتحصل على النتائج الجيدة وبفترة قصيرة جدا” . لدى محامينا في مكتب الأتاسي خبرة بالتعامل مع هكذا قضايا سواء أكانت القضية خلاف جماعي أو فردي.
سيتضمن مقالنا الفقرات التالية :
لمحة عن القضايا العمالية في الأردن
تعديلات قانون العمل الأردني 2020
مدة القضايا العمالية في الأردن
حقوق العامل عن ترك العمل
جدول المحتويات
لمحة عن القضايا العمالية في الأردن :
القضايا العمالية هي القضايا التي يرفعها عامل أو مجموعة من العمال ضد صاحب العمل أمام المحاكم المختصة بحقوق العمال للمطالبة بحقوقهم عن فترة العمل وحيث أن العامل هو الحلقة الأضعف لذلك صيغت القوانين لتحمي حقوقه فقد كفل القانون الأردني للعامل ضمانة استرجاع حقوقه والمحافظة عليها بأي طريقة .
لذلك يمكن حل النزاعات العمالية بالطرق الرضائية وعبر مفاوضات جماعية بدون تدخل طرف أخر أو يتدخل مجلس التوفيق أو مندوب التوفيق ، أو بطريقة التحكيم لأنها الطريقة الأسرع في فض مثل هذه المنازعات بالعموم . أهم القضايا العمالية والتي تعتبر حق من حقوق العمال هي حقهم بإنشاء نقابة عمالية تدافع عنهم وتعمل على زيادة أجورهم وتحسين ظروف عملهم . سلطة الأجور هي الجهة المكلفة بالبت في دعاوى الأجور حصرا .
محكمة الصلح هي المحكمة المكلفة بالنظر في الدعاوى التي تنشأ عن نزاعات العمل الفردية .
المحكمة العمالية تختص بالفصل بالنزاعات المعروضة لديها على سبيل الاستعجال بمدة لا تزيد عن سبعة أيام من إحالتها من الوزير المختص وبعد عرضها على مجلس التوفيق وفشله في الحل .
ومن النقاط المهمة هي أن الدعاوى العمالية معفاة من الرسوم حسب المادة 137/ ج.
- يمكنك متابعة مقالنا : أرقام تليفونات محامين في الأردن – محامي قضايا مالية.
تعديلات قانون العمل الأردني 2020 :
قانون العمل في الدولة هو أداة لحقيق التوازنات الرئيسية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد ولكن التعديلات الجديدة عززت قوة أصحاب العمل على حساب العمال.
- منع إنشاء هيئات أو نقابات تحمي العمال بهدف تحسين شروط عملهم في مؤسساتهم.
- تحرم المادة الثانية من القانون العديد من الفئات العاملة من وسائل فض النزاعات الجماعية في العمل.
- المادة 12: تعطي صاحب العمل الحق بترحيل العامل الغير أردني بدون الرجوع للسلطة القضائية.
- المادة 28 :تنص بوضوح على إجبار العامل على العمل في ظل ظروف عمل خاصة وصعبة.
- يوجد تعديلات غامضة فيما يخص ترخيص شركات الاستقدام والتوظيف بينما كانت في القانون القديم بيد مديريات التشغيل العامة ومكاتب التشغيل الخاصة المرخصة بأعمال الوساطة لتسهيل تشغيل العمال.
- تحميل رسوم تصاريح العمل للعمال وليس لصاحب العمل.
- فرض غرامات وعقوبات مخالفة للقانون.
مدة القضايا العمالية في الأردن :
المحكمة العمالية الخاصة وهي تنظر بالدعوى الجماعية التي تنشأ بين النقابة أو مجموعة من العمال وبين صاحب العمل أو نقابة أصحاب العمل ويكون موضوعها حول تطبيق عقد العمل الجماعي بحذافيره أو تتعلق بظروف العمل وشروطه .
حيث أنه بعد ان تتبع خطوات توكيل محامي وترفع القضية بالشكل النظامي. يحيل وزير العمل القضية إلى المحكمة العمالية بعد فشل مجلس التوفيق عن إنهائها وتعقد بحضور ثلاث أعضاء أو أثنين وتعطى القضية صفة الاستعجال ويباشر النظر بها خلال سبعة أيام من تاريخ الإحالة وخلال ثلاثين يوما يجب أن تصدر قرارها ويكون قطعيا وغير قابل للطعن أمام أي جهة قضائية أو إدارية وينفذ من تاريخ تحدده المحكمة .
ويتعين على وزير العمل نشره بالجريدة الرسمية خلال ثلاثين يوما من استلامه ويكون ملزما :
- لجميع أطراف النزاع العمالي .
- صاحب العمل أو ورثته أو الذين انتقلت لهم الشركة.
- جميع الأشخاص الذين يعملون بالمؤسسة التي يتعلق بها النزاع .
إذا خالف عامل قرار المحكمة يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ولا تزيد عن مائتي دينار وتضاعف في حال التكرار .
أما صاحب العمل إذا خالف يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ولا تزيد عن أربعمائة دينار وتضاعف في حال التكرار .
مدة الاستئناف في القضايا العمالية عشرة أيام من اليوم التالي للقرار إذا صدر وجاهيا ومن اليوم التالي لتبليغه إذا صدر غيابيا
حقوق العامل عن ترك العمل:
ينتهي عقد العمل للعامل في الحالات التالية :
- باتفاق الطرفين على نهايته .
- إذا انتهى العمل نفسه أو انتهت مدة العمل .
- إذا توفي العامل أو أقعده مرض أو عجز كامل عن العمل ويجب إثباته بتقرير طبي واضح من مؤسسة طبية
لايحق للعامل ترك عمله قبل انتهاء مدة العقد وإذا فعل ليس له أجر عن فترة تركه العمل وعليه تعويض صاحب العمل بما يعادل أجره عن تلك الفترة.
لصاحب العمل الحق بفصل العامل في الحالات التالية :
- انتحل العامل شخصية غيره أو تقدم بشهادة أوثائق مزوره بقصد المنفعة المادية .
- لم يفي العامل بالتزاماته التي نص عليها عقد العمل .
- في حال ارتكابه خطأ تسبب بأضرار مادية لصاحب عمله بشرط أن يبلغ الأخير عنها خلال مدة خمسة أيام من تاريخ وقوعه .
- خالف العامل النظام الداخلي للمؤسسة
- أفشى العامل سر من أسرار مؤسسته .
- حكم على العامل بجريمة أو جنحة ماسة للأخلاق .
- وجد بحالة سكر في عمله أو تحت تأثير أي نوع من المخدرات .
- اعتدى على أحد العاملين في العمل أو على صاحب العمل أو أحد رؤسائه .
في المادة 32 من قانون العمل، يحق للعامل الذي لا يخضع لقانون الضمان الاجتماعي ويعمل لمدة معينة وينتهي عمله لسبب ما أن يأخذ مكافأة نهاية خدمة بمقدار أجر شهر واحد عن كل عام عمل ويأخذ عن كسور السنة مكافأة تحسب بحسب أخر أجر قبضه. أما إذا كان الأجر يحسب بالعمولة فتحسب المكافأة حسب المتوسط الشهري لأجره الذي تقاضاه خلال السنة الأخيرة من عمله .
بإضافة إلى مكافأة نهاية العمل يحق للعامل جميع استحقاقاته من صندوق نهاية الخدمة التي تتبع له مؤسسته مثل (الادخار ،التقاعد ،التوفير ) .
الفصل التعسفي :عندما يكون عقد العمل غير محدد المدة ويقوم صاحب العمل بإنهائه دون إنذار سابق
ويكون الفصل تعسفي حتى في الحالات التالية:
- المرأة العاملة الحامل من الشهر السادس ولنهاية إجازة الأمومة .
- العامل خلال قيامه بخدمة العلم أو الخدمة الاحتياطية .
- أثناء قضاء العامل لإجازته الموافق عليها من صاحب العمل .
هنا يجبر صاحب العمل على إعادته ويدفع له تعويض مالي بمقدار نصف أخر أجر تقاضاه عن كل سنة قضاها في العمل ولا يقل عن أجر شهرين وله بدل إشعار في حال لم يتم توجيه إشعار له ، وله مكافأة نهاية خدمة وكل الحقوق المستحقة بنهاية العقد .
إذا انتهت خدمة العامل ولم يأخذ إجازاته السنوية فيحق له قبض أجر كل يوم لم يأخذه من تلك الإجازة .
في حال كان عقد العمل محدد المدة وأراد صاحب العمل إنهاءه قبل انتهاء المدة المحددة فيجب أن يدفع للعامل كامل الأجور عن المدة المتبقية في العقد إلا إذا ارتكب العامل مخالفة لشروط العقد عندها لايحق له التعويض .
إذا كان عقد العمل غير محدد المدة وأراد أحد الطرفين إنهاءه فعليه أبلاغ الطرف الآخر خطيا قبل شهر من تاريخ الانتهاء وإذا خالف صاحب العمل ذلك استحق العامل تعويضا يسمى بدل إشعار وتعادل قيمته أجر آخر شهر تقاضاه إلا إذا كان فصله نتيجة خطأ ارتكبه .
الى هنا نكون قد وصلنا الى ختام مقالنا ( محامي عمل وعمال الأردن | مكتب الأتاسي للمحاماة في الاردن ) . نرجو أن نكون توفقنا في المحتوى الذي قدمناه لكم. في حال احتجتم لأي استشارة او مساعدة قانونية او احتجتم لتوكيل محامي شاطر في الاردن ، يمكنكم التواصل معنا مباشرة . وسنضمن لكم حقوقكم.
مقالاتنا الأكثر زيارة :
المحامي والمستشار القانوني مجد الكريم؛ محامي ومستشار قانوني لامع. يحمل بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وحاصل على شهادات في الشريعة والتحكيم.
نشر العديد من الأبحاث في أهم المواقع القانونية العالمية وينشر مقالاته بشكل دوري في الموقع الرسمي لمكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية.
يقدم الاستشارات القانونية في كافة القوانين الأردنية ويقوم بكتابة الطعون في الأحكام والاعتراض عليها. وصياغة العقود والمذكرات