ما هي محكمة أمن الدولة في الأردن؟

محكمة أمن الدولة

محكمة أمن الدولة في الأردن؛ محكمة خاصة أُنشئت عام (1959) تستند في شرعيتها إلى الدستور الأردني، ولمعرفة المزيد حول محكمة امن الدولة، و اختصاصاتها، و الجرائم التي تدخل ضمن اختصاصها، وكيف يكون طلب إخلاء السبيل لديها؟ تابع قراءة مقالنا اليوم، الذي سيقدّم الإجابة القانونية الدقيقة عمّا تريد معرفته.

لأي استفسار قانوني حول قضايا محكمة في الأردن، تواصل مع مكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم اضغط هنا عبر الواتساب.

محكمة أمن الدولة في الاردن

محكمة امن الدولة: محكمة خاصة تستند في شرعيتها إلى الدستور الأردني، أُنشئت عام (1959) بقرار من رئيس الوزراء، وتتألف من هيئة قضاة مدنيين، أو عسكريين، أو كلاهما يتم تعيينهم بقرار من رئيس الوزراء أيضًا، وذلك بناءً على تنسيب وزير العدل بالنسبة للقضاة المدنيين، وتنسيب رئيس هيئة الأركان المشتركة بالنسبة للقضاة العسكريين.

تمارس المحكمة صلاحياتها بالنظر في الجرائم المتعلّقة بأمن الدولة والنظام العام، وتبدأ بالفصل في أيٍّ من الجرائم الداخلة ضمن اختصاصها خلال (10) أيام من تقديمها، وتُعقد جلساتها علنًا – إِلَّا إذا تقرّر انعقادها سرًّا- في أيام متتالية لا يجوز تأجيلها لأكثر من (48) ساعة عند الضرورة، وتصدر قراراتها بالإجماع، أو بالأغلبية.

وإجراءات التقاضي المطبّقة أمام محكمة امن الدولة هي ذات الإجراءات المطبّقة أمام المحاكم النظامية، وتكون أحكامها قابلة للطعن أمام محكمة التمييز على النحو الآتي:

  • أحكام الجنايات: قابلة للطعن لدى محكمة التمييز خلال (30) يومًا من تاريخ تفهيمها إذا كانت وجاهية، وتبليغها إذا كانت غيابية.
  • أحكام الجنح: قابلة للطعن لدى محكمة التمييز خلال (15) يومًا من تاريخ صدورها إذا كانت وجاهية، وتبليغها إذا كانت غيابية.
  • أحكام الإعدام، أو العقوبات الجنائية التي لا تقلّ عن (10) سنوات: تتبع لمحكمة التمييز حكمًا، ويُرفع ملف القضية إليها خلال (30) يومًا من صدور الحكم.

ما هي اختصاصات محكمة امن الدولة

استنادًا إلى قانون محكمة امن الدولة رقم (17) لسنة (1959) – والقانون المعدّل لسنة (2001) – المادة رقم (3) ، فإن المحكمة تختص بالنظر في الجرائم المبيّنة أدناه -وما يطرأ عليها من تعديل- خلافًا لأحكام القوانين الآتية، أو ما يحلّ محلّها من قوانين، وهي:

  1. كلّ فعلٍ يُخالف قانون العقوبات رقم (16) لسنة (1960).
    1. الجرائم على أمن الدولة الخارجي والتي نُصَّ عليها في المواد رقم (107 إلى 134) منه.
    2. الجرائم على أمن الدولة الداخلي والتي نُصَّ عليها في المواد رقم (135 إلى 153) منه.
    3. جرائم التطاول على مقام الجلالة التي نُصّ عليها في المادة (195) منه.
    4. جرائم إخفاء الجنايات والجنح التي نُصَّ عليها في المادة رقم (206) منه.
    5. جرائم تزوير القطع النقدية والبنكنوت والمسكوكات التي نصّت عليها المواد رقم (239 إلى 252) منه.
    6. الجرائم على الأمن والسلم العام التي نُصّ عليها في أحكامه.
  2. الجرائم ذات العلاقة بالأمن الاقتصادي والتي يقرّر رئيس الوزراء إحالتها إلى النيابة العامة لدى محكمة امن الدولة.
  3. جرائم الإرهاب الواقعة خلافًا لقانون منع الإرهاب رقم (55) لسنة (2006).
  4. جرائم تمويل الإرهاب وغسيل الأموال الواقعة خلافًا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (46) لسنة (2007).
  5. كلّ فعلٍ يخالف أحكام قانون حماية أسرار ووثائق الدولة رقم (50) لسنة (1971).
  6. كلّ فعلٍ غير مشروع تعلّق بالمخدرات قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (11) لسنة (1988).
  7. جرائم المواد المفرقعة التي نصّ عليها قانون المفرقعات رقم (13) لسنة (1953).
  8. الجرائم المخالفة لأحكام قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم (34) لسنة (1952) – المادة رقم (11) – البند (أ، ب).
  9. ما نُصَّ عليه من جرائم قانون الطيران المدني رقم (41) لسنة (2007).
  10. الجرائم غير المنصوص عليها في قانون المحكمة المذكور آنفًا، والتي تُحال بالتلازم إلى محكمة hمن الدولة من قبل النيابة العامة لديها.
  11. جرائم التآمر، التحريض، التسهيل، المساعدة، والمشاركة بارتكاب أيّ من الجرائم السابقة المنصوص عليها في قانون المحكمة.

جرائم أمن الدولة في الأردن

إنّ الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص محكمة أمن الدولة، يُمكن أن تتمثّل -واعتمادًا على ما سبق من قوانين في الجرائم الجنائية والجنحويّة الآتية:

  • الجرائم على أمن الدولة الخارجي:
    1. المؤامرة.
    2. الخيانة.
    3. كلّ جرمٍ تعلّق بالقانون الدولي ومسّه.
    4. التعامل مع العدّو بأيّ شكلٍّ من الأشكال، وبأيّ حالٍ من الأحوال.
    5. جرائم المتعهدين أثناء الحروب.
  • الجرائم على أمن الدولة الداخلي:
    1. الجنايات الواقعة على الدستور الأردني.
    2. الفتنة.
    3. الإرهاب.
    4. محاولة تفكيك الوحدة الوطنية.
    5. التأثير في مكانة الدولة المالية.
    6. دخول المملكة، أو الخروج منها بطرق غير مشروعة.
  • جرائم كتم الجنايات والجنح.
  • جرائم مناهضة نظام الحكم السياسي.
  • جرائم تعريض سلامة المجتمع والدولة وأمنه للخطر.
  • جرائم التطاول على جلالة الملك، أو وليّ العهد، أو أحد أوصياء العرش بأي شكلٍّ كان.
  • تعاطي المواد المخدّرة، أو المؤثرات العقلية.
  • حيازة المؤثرات العقلية، أو المواد المخدّرة بقصد التعاطي.
  • إنتاج، أو صنع، أو زراعة، أو استخراج، أو استيراد، أو تصدير، أو تهريب، أو نقل، أو شراء، أو بيع، أو ترويج، أو تداول أيٍّ من المواد الخدّرة والمؤثرات العقلية بقصد التعاطي، أو التجارة، وأي عمل مخالف لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية.
  • كلّ جرم ذي علاقة بالأمن الاقتصادي الوطني.
  • جرائم إفشاء أسرار ووثائق الدولة، بأي شكلٍ من الأشكال.
  • جرائم تسريب الأسرار والمعلومات والوثائق الرسمية.
  • صنع، أو استيراد، أو حيازة، أو نقل، أو بيع، أو شراء، أو التوسط في شراء أو بيع أي مدفع أو سلاح اتوماتيكي بدون ترخيص بقصد استعمالها على وجه غير مشروع.
  • صنع، أو استيراد، أو تصدير، أو محاولة تصدير الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص بقصد استعمالها على وجه غير مشروع.
  • حيازة، أو بيع، أو شراء، أو استعمال مادة مفرقعة بقصد استعمالها على وجه غير مشروع، أو بقصد الإرهاب، أو إيقاع الضرر في الأرواح، أو الممتلكات.
  •  اختطاف الطائرات، أو الاستيلاء عليها، أو السيطرة على قيادتها باستعمال القوة، أو التهديد، أو التعرّض لركاب الطائرة بالعنف، أو أي فعل يعرّض سلامة الطائرة للخطر.
  • إتلاف منشآت الملاحة الجوية، أو التدخل في تشغيلها، إذا كانت تعرّض سلامة الطائرة للخطر.
  • الإدلاء بمعلومات كاذبة قد تعرّض الطائرة للخطر وهي في حالة الطيران.

كفالات محكمة أمن الدولة

إنّ قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة (1961) هو التشريع الناظم طلب إخلاء السبيل بكفالة، حيث تتمثّل الإجراءات الرئيسية بمراجعة محكمة أمن الدولة، وتقديم طلب إخلاء سبيل بالكفالة.

  • في الجرائم الجنحويّة، يقدم طلب إخلاء السبيل بالكفالة:
    • إلى المدّعي العام لدى المحكمة إذا كان التحقيق لا يزال جارٍ أمامه.
    • إلى المحكمة إذا كانت القضية قد أُحيلت إليها، أو أصدرت الحكم فيها.
    • إلى محكمة التمييز إذا صدر الحكم بالقضية، وقُدّم طعنًا به.
  • أمّا في جرائم الجناية، يقدم طلب إخلاء السبيل بالكفالة:
    • إلى المحكمة إذا كانت الدعوى لا تزال لدى النيابة العامة، أو إذا أُحيلت إليها، أو إذا أصدرت الحكم فيها.
    • إلى محكمة التمييز، إذا صدر الحكم بالدعوى وقُدِّم طعنًا به.
  • عند الموافقة إخلاء السبيل، يقوم الموظف بإصدار أمر قبض رسوم الكفالة.
  • تُدفع غرامات أمن الدولة لدى صندوق المحكمة، ويُحرّر وصل مقبوضات بذلك.
  • يُؤخذ الكتاب المطلوب للجهات المعنية بمراجعة المدّعي العام.
  • يترتب على كلّ موقوف تقرّر إخلاء سبيله بالكفالة، أن يقدّم كفالة مالية، أو أن يوقع تعهدًا بالمبلغ الذي يُقرر قيمته المرجع الذي أصدر قرار الإخلاء.
  • يُشترط في سند الكفالة، أو سند التعهد أن يحضر المشتكى عليه في أي دور من أدوار التحقيق، والمحاكمة، وعند تنفيذ الحكم، وكلّما طُلب إليه.

الأسئلة الشائعة

انشئت عام (1959) بقرار من رئيس الوزراء، بموجب قانون محكمة أمن الدولة رقم (17) لسنة (1959).

ما هي قضايا أمن الدولة؟

قضايا أمن الدولة، الخارجية والداخلية.
1- قضايا التطاول على مقام الجلالة.
2- قضايا كتم الجنايات والجنح.
3- قضايا تزوير البنكنوت والمسكوكات.
4- قضايا الاعتداء على السلم والسلامة العامة.
5- القضايا ذات العلاقة بالأمن الاقتصادي.
6- قضايا الإرهاب وتمويله.
7- قضايا غسيل الأموال الواقعة.
8- قضايا التجسس وإفشاء أسرار ووثائق الدول.
9- قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية.
10- قضايا التآمر والتحريض على ارتكاب أيّ من الجرائم السابقة.
11- القضايا التي تُحال بالتلازم إلى المحكمة من قبل النيابة العامة لديها.
وفقًا للدستور الأردني وأحكام السلطة القضائية، فإن محكمة التمييز هي أعلى الهرم القضائي، ولا تُعتبر درجة من درجات التقاضي، وهي محكمة القانون إلّا في قضايا المحكمة محكمة الجنايات الكبرى، وقضايا محكمة الشرطة.

وفي ختام مقالتنا نكون قد تعرّفنا على نشأة محكمة أمن الدولة في الأردن، وممّا تتكوّن، وعلى كلّ ما تختص به من قضايا، والجرائم التي تدخل ضمن ذلك الاختصاص، كما تعرّفنا على إجراءات المحاكمة فيها، وطرق الطعن بقراراتها القضائية.

اذا كنت تفضل أخذ استشارة استعن بأفضل محامي في الأردن من مكتب الأتاسي من خلال التواصل على الرقم 0791365777.

وللمزيد من المعلومات حول أسماء وأرقام محامين قضايا أمن دولة اقرأ مقالنا هذا محامي قضايا أمن الدولة وأيضا يمكنك الاطلاع على مقالنا قضايا المحكمة الادارية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *