استئناف القضايا العمالية في الأردن

استئناف القضايا العمالية في الأردن

تنتشر قضايا العمل والعمال بكثرة في محاكم الأردن، ويجوز الطعن بالحكم واستئناف القضايا العمالية في حال أخطأت محاكم البداية. لتعرف أكثر عن الاستئناف في قضايا العمال تابع سطور مقالنا لليوم من مكتب الأتاسي للمحاماة. حيث نستعرض فيه مدة الاستئناف وتفاصيل أكثر حول الاستئناف في قضايا العمال بحسب ما أوجبه قانون العمل.

إن كنت بحاجة لاستشارة أفضل محامي عمل وعمال. انقر هنا لمراسلة مكتب الأتاسي للاستشارات القانونية لمساعدتك وتمثيلك قانونيًا عند الحاجة. أو اتصل بالرقم 00962791365777.

استئناف القضايا العمالية

أوجب قانون العمل في الأردن في المادة 137 منه استئناف قرار المحكمة في الدعوى الناشئة أمامها حول النزاعات في العمل على أن تكون فردية ولا تتعلق بالأجور. ويقصد بأن تكون فردية النزاعات الناشئة بين صاحب العمل والعمال في حقوقهم وفق ما نص عليه قانون العمل الأردني وكذلك العقد بين العامل ورب العمل. أما عن شروط رفع الدعاوى العمالية فسنذكرها لك في السطور التالية، تابع معنا.

شروط رفع دعوى عمالية

اشترط القانون الأردني لقبول الدعوى العمالية عددًا من الشروط، ومن أهمها ما يلي:

  • استناد الدعوى العمالية على نص قانوني يبين حق العامل في المطالبة بحقوقه.
  • رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة بقضايا العمل والعمال.
  • عدم رفع دعوى كيدية لإلحاق ضرر بصاحب العمل.
  • إرفاق الدعوى بكل الأدلة والثبوتيات التي تدعمها وتؤيدها.
  • عدم سقوط الدعوى المقدمة للمحكمة بالتقادم.

وبذلك نرى أن لكل عامل الحق برفع دعوى لضمان حقوقه وذلك أمام محكمة العمل والعمال. حيث تقوم محكمة الصلح في البداية بالنظر بصورة مستعجلة في الدعوى، بشرط الفصل وإصدار الحكم خلال مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ تقديم الدعوى.

ثم تستمر محكمة البداية في النظر بالدعوى العمالية، وإصدار الحكم لحل النزاع الناشئ. ويحق للممثل القانوني لعامل الاستئناف بعد ذلك في القضية بشرط أن يكون وجاهيًا أو بحكم الوجاهي. مع العلم أن رسوم القضايا العمالية التي تقدم لمحكمة الصلح تكون معفاة بالكامل، وهذا يشمل رسوم تنفيذ أي قرار صادر عن المحكمة.

ولا بد أن نذكرك هنا بأن أفضل محامي عمال موجود لدينا في مكتب الأتاسي للمحاماة، لذا لا تتردد في طلب خدماتنا القانونية وتواصل معنا الآن. حيث يقدم لك فريقنا الاستشارة القانونية التي تحتاجها، كما يمثلك أمام المحاكم في أي قضية تواجهك، لذا لا تتأخر في طلب مساعدتنا.

مدة الاستئناف في القضايا العمالية

نصت المادة 137 من قانون العمل الأردني في الفقرة (ب) على أن استئناف القضايا العمالية يتم خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ تفهيم قرار المحكمة إذا كان القرار وجاهيًا. ومن تاريخ تبليغ القرار إن كان بمثابة الوجاهي، واشترط على المحكمة الفصل في الاستئناف خلال 30 يوم على الأكثر من تاريخ ورود الاستئناف لديوان المحكمة.

الأسئلة الشائعة

نص قانون العمل في المادة 137/ج منه على أن دعاوى العمال المقدمة لمحاكم الصلح تُعفى من كافة الرسوم، وهذا يتضمن رسوم تنفيذ القرارات الصادرة عن المحكمة. ويستثنى من الإعفاء تجديد الدعوى عدة مرات بعد إسقاطها وكل دعوى جديدة يتقدم بها العامل ويُطالب فيها بالحق ذاته.
تقوم المحكمة المختصة بالقضايا العمالية بالنظر في الدعاوى العمالية المحالة إليها خلال اسبوع من إحالة الدعوى. على أن يتم النظر في الدعوى خلال 30 يوم والفصل في النزاع لتنفيذ قرار المحكمة من التاريخ المحدد فيه.

وبهذا نصل إلى ختام مقالنا بعنوان استئناف القضايا العمالية، والذي تعرفنا فيه أكثر على شروط الدعوى ومدة الاستئناف فيها. نأمل أننا استطعنا تقديم معلومات مفيدة لكل متابعينا ونحن بانتظار استفساراتكم وتعليقاتكم أسفل المقال لنجيبكم عنها. لا تنسَ مشاركة المعلومات مع أصحابك لتعم الفائدة.

2 فكرتين بشأن “استئناف القضايا العمالية في الأردن”

  1. صدر قرار حكم لي في قضية عماليه وقام المدعى عليه بالاستاناف كم تحتاج وقت في محكمه الاستئناف وشكرا

    1. المحامي جاسر الاتاسي

      أهلا وسهلا أستاذ نادر
      للحصول على الإجابة عن استفسارك تواصل مع محامين مكتبنا على الأرقام التالية:
      الموبايل: 00962791365777
      الهاتف الأرضي: 0096265102288

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *