دعوى التعويض في المنازعات الادارية في الأردن

دعوى التعويض في المنازعات الادارية

دعوى التعويض في المنازعات الادارية في الأردن هي دعوى قضائية يرفعها المتضرر أمام المحكمة الإدارية للمطالبة بتعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة فعل أو قرار صادر عن جهة إدارية بشكل مخالف للقانون.
تهدف هذه الدعوى إلى جبر الضرر وإعادة التوازن بين الطرف المتضرر والإدارة العامة.

وسنتحدث عن إجراءات دعوى التعويض في المنازعات الادارية في الأردن وصيغة دعوى تعويض عن إلغاء قرار إداري والفرق بين دعوى الإلغاء ودعوى التعويض.

للاستفسار انقر على زر واتساب أسفل الشاشة للتواصل معنا أو اضغط على صفحة اتصل بنا.

إجراءات دعوى التعويض في المنازعات الادارية في الأردن.

دعوى التعويض في المنازعات الإدارية تهدف إلى الحصول على تعويض عادل عن الضرر الناتج عن فعل أو قرار إداري غير مشروع.
لتقديم هذه الدعوى، يجب اتباع الإجراءات التالية:

  1. تقديم لائحة الدعوى وتتضمن:
    • اسم المدعي وعنوانه وبياناته الشخصية.
    • اسم الجهة الإدارية المدعى عليها وعنوانها.
    • وصفا دقيقا للقرار أو الفعل الإداري الذي تسبب بالضرر.
    • بيان نوع الضرر/مادي أو معنوي/ وطبيعته وحجمه.
    • طلب التعويض بشكل محدد ومبرر.
    • ذكر الأسباب القانونية التي يستند إليها المدعي، مثل مخالفة القانون أو إساءة استخدام السلطة.
  2. تقديم الدعوى أمام المحكمة الإدارية المختصة.
  3. يتم تسجيل الدعوى رسمياً في قلم المحكمة، مع دفع الرسوم القضائية المقررة.
  4. الالتزام بمهلة الطعن:
    1. يجب رفع دعوى التعويض خلال 60 يوماً من تاريخ العلم بالقرار الإداري أو الفعل المسبب للضرر.
    2. إذا تم تقديم تظلم إداري للجهة الإدارية، يبدأ حساب المدة من تاريخ البت في التظلم أو انتهاء المهلة القانونية للرد عليه.
  5. تقديم المستندات التي تثبت وقوع الضرر، مثل نسخة القرار الإداري المطعون فيه أو أي وثائق تؤكد حدوث الفعل المسبب للضرر.
  6. تحدد المحكمة جلسات لنظر الدعوى، يتم خلالها سماع مرافعات الطرفين.
  7. يمكن للمدعي والمدعى عليه تقديم دفوعهم وأدلتهم في الجلسات.
  8. صدور الحكم:
    إذا اقتنعت المحكمة بوجود ضرر، تصدر حكمًا يُلزم الجهة بدفع تعويض للمدعي بما يتناسب مع حجم الضرر.
  9. تنفيذ الحكم.

صيغة دعوى تعويض عن إلغاء قرار إداري.

سوف نقدم لكم أعزاءنا القراء صيغة تعويض عن إلغاء قرار إداري للاستئناس بها عند الحاجة:

إلى المحكمة الإدارية الموقرة.

المدعي: ………….

المقيم في: …………

وكيله: المحامي…………….

المدعى عليه: اسم الجهة الإدارية……….
العنوان: ………………..

موضوع الدعوى: طلب تعويض عن الأضرار الناتجة عن إلغاء قرار إداري.

وقائع الدعوى:

  1. بتاريخ………… أصدرت الجهة المدعى عليها القرار الإداري رقم………القاضي بـ/بيان محتوى القرار/
  2. تقدم المدعي بطعن على القرار أمام المحكمة الإدارية الموقرة، وصدر حكم نهائي بإلغاء القرار لعدم مشروعيته بتاريخ………………
  3. تسبب القرار الإداري الملغى بضرر مباشر للمدعي تمثل في وصف الضرر:/فقدان وظيفة، خسائر مالية، أضرار معنوية، إلخ/

الأسباب القانونية:

  • استنادًا إلى حكم الإلغاء الصادر عن المحكمة، ووفقًا لنصوص قانون القضاء الإداري، فإن الجهة الإدارية تتحمل مسؤولية تعويض الأضرار الناتجة عن قراراتها غير المشروعة.
  • وجود علاقة سببية واضحة بين القرار الملغى والأضرار التي لحقت بالمدعي.

الطلبات:

  • إلزام الجهة المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره /قيمة التعويض المطالب به/ كتعويض عادل عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن القرار الإداري الملغى.
  • تحميل الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

مع الاحترام والتقدير.

اسم المدعي أو وكيله………..

التاريخ……………..

الفرق بين دعوى الإلغاء ودعوى التعويض.

إن الفرق بين دعوى الإلغاء ودعوى التعويض يتمثل في مجموعة من النقاط سوف نوضحها في الجدول التالي:

المعياردعوى الإلغاءدعوى التعويض
الهدفتهدف إلى الطعن في قرار إداري غير مشروع والمطالبة بإلغائه لجعله كأن لم يكن.تهدف إلى الحصول على تعويض مالي عن الأضرار التي لحقت بالمدعي نتيجة قرار أو فعل إداري غير مشروع صادر عن جهة إدارية.
نطاق الدعوىتنصب على فحص مشروعية القرار الإداري نفسه فقط، من حيث مطابقته للقانون والشروط القانونية الواجب توافرها فيه.تشمل فحص الضرر الذي لحق بالمدعي نتيجة القرار أو الفعل الإداري، إضافة إلى إثبات علاقة السببية بين القرار والضرر.
الشروط القانونية
  •  أن يكون القرار المطعون فيه نهائيًا.
  • تُرفع الدعوى خلال مدة قانونية محددة /60 يومًا من تاريخ العلم بالقرار/.
  • لا تتطلب إثبات وقوع ضرر مباشر.
  • تتطلب إثبات وجود ضرر مادي أو معنوي أصاب المدعي.
  • تتطلب إثبات العلاقة السببية بين القرار أو الفعل الإداري والضرر.
النتيجةتنتهي بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه إذا ثبتت عدم مشروعيته، ويصبح القرار كأن لم يكن.تنتهي بإلزام الجهة الإدارية بدفع تعويض مالي للمدعي عن الأضرار التي لحقت به.
العلاقة بين الدعوتينقد ترفع مستقلة إذا كان الهدف هو التخلص من القرار الإداري دون الحاجة إلى تعويض.يمكن أن تُرفع بشكل مستقل أو بالتوازي مع دعوى الإلغاء إذا كان القرار الإداري قد ألغي بالفعل وترتب عليه ضرر يستوجب التعويض.
المحكمة المختصةتنظرها المحكمة الإدارية المختصة وفقًا لقانون القضاء الإداري.تنظرها المحكمة الإدارية أيضًا إذا كانت متعلقة بفعل أو قرار صادر عن جهة إدارية.

الأسئلة الشائعة حول دعوى التعويض في المنازعات الادارية في الأردن.

نعم، يجوز رفع دعوى تعويض أمام القضاء الإداري في الأردن، وذلك بناء على اختصاص المحكمة الإدارية بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين الأفراد والجهات الإدارية.
إجراءات التعويض في النزاعات الادارية تشمل:
1- تقديم وإعداد لائحة تتضمن تفاصيل الضرر، الفعل أو القرار الإداري.
2- رفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية المختصة مع سداد الرسوم القضائية.
3- تقديم المستندات والبيانات التي تثبت وقوع الضرر وارتباطه بالفعل أو القرار الإداري.
4- جلسات المحكمة: يتم سماع الأطراف وفحص الأدلة، وقد يطلب تقرير خبرة لتقدير الضرر.
5- صدور الحكم: تلزم الجهة الإدارية بالتعويض المناسب.
6- تنفيذ الحكم من خلال الجهة المختصة بدفع التعويض.

وإلى هنا نكون أنهينا مقالنا بما يخص موضوع دعوى التعويض في المنازعات الادارية في الأردن. وفي حال احتجت الى محامي في الأردن تواصل معنا للإجابة على جميع استفساراتك القانونية.

لقراءة المزيد تابع دعوى التعويض عن الفصل التعسفي في الأردن، ودعوى تعويض عن شكوى كيدية في الأردن، واطلع على نموذج صيغة دعوى تعويض عن خطأ طبي في الأردن، ودعوى تعويض عن اتهام بالسرقة في الأردن، ويمكنك التواصل مع أفضل محامي نظامي في الأردن.