حكم الايذاء البسيط في القانون الاردني

حكم الايذاء البسيط في القانون الاردني

يعتبر حكم الايذاء البسيط في القانون الاردني من أهم المواضيع التي تحتاج دراسة وتفصيل من الناحية القانونية، فهذا الفعل من الجرائم المذكورة في قانون العقوبات الأردني رقم 16 لعام 1960 وتعديلاته.

والمشرع الأردني حين تحدث عن حكم الايذاء البسيط في القانون الاردني، وضع جرائم الإيذاء في نفس الباب الخاص بجرائم القتل، وذلك لأن كلا الجرمين يتفقان في الفعل والمحل، ويختلفان في النتيجة:

  1. فهما يتفقان في الفعل: من حيث أن كلا الجرمين يتمثل باعتداء الجاني على جسد المجني عليه، سواء بالضرب أو الجرح أو الإيذاء.
  2. ويتفقان في محل الجريمة، فالاعتداء لا يقع إلا على إنسان حي، فالاعتداء على الميت لا يعتبر جريمة قتل أو إيذاء، بل جريمة أخرى هي انتهاك حرمة الميت، والاعتداء على الحيوانات، وإن كانت حية، يصنف ضمن الاعتداء على الأموال.
  3. ويختلفان في النتيجة: فإذا أفضى هذا الاعتداء إلى الموت كانت الجريمة قتل، وإذا لم يؤدِ للموت، كانت الجريمة إيذاء.

والإيذاء يصنف إلى إيذاء بسيط وإيذاء جسيم أو بليغ، وذلك بحسب الحالة التي يصبح بها المجني عليه جراء الضرب والاعتداء، ونحن سنتحدث في مقالتنا عن حكم الايذاء البسيط في القانون الاردني.

وإذا ما وقع لك جرم من جرائم الإيذاء، وأردت الحصول على حقك من الجاني من خلال حكم الايذاء البسيط في القانون الاردني، فإن مكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية في الأردن مستعد لتقديم الدعم القانوني لك، من خلال فريق العمل المتكامل المتواجد لديه من المحامين المتمرسين في كافة القضايا من جنائية ومدنية وتجارية وشرعية وعمالية وغيرها.

اقرأ أيضاً:

 

ما هو الايذاء البسيط في القانون الأردني

إذا ما أردنا أن نعرف حكم الايذاء البسيط في القانون الاردني، فإننا سنتحدث أولاً عن المعيار الذي وضعه المشرع الأردني للتمييز بين الإيذاء البسيط والإيذاء الجسيم، فما هو هذا المعيار؟

اتخذ المشرع الأردني في التمييز بين أنواع الإيذاء، معيار الجرم الناتج عن فعل الإيذاء، فإذا نتج عن الإيذاء جرم جنحوي كان بسيطاً، وإذا نتج عنه جرم جنائي كان بليغاً، فالإيذاء البسيط في التعريف:

هو الفعل المقصود المتمثل بالضرب أو الجرح أو الإيذاء، والذي يصدر من الجاني على جسد المجني عليه، بحيث يسبب له ألماً جسدياً ونفسياً دون أن يؤدي لتعطل أي جهاز من أجهزة جسمه، ولكن قد يعطله عن العمل أو أداء واجباته اليومية.

والإيذاء البسيط وفقاً لما نصت عليه المادتان 333 و334 من قانون العقوبات الأردني، له ثلاث درجات، هي:

  1. حكم الايذاء البسيط في القانون الاردني، الذي لا يؤدي لتعطل المجني عليه عن العمل لأكثر من عشرة أيام، وهو أبسط أنواع الإيذاء البسيط، وهذا الإيذاء يتطلب شكوى من المجني عليه، وإذا تنازل عنها سقطت تبعاً لها دعوى الحق العام.
  2. حكم الايذاء البسيط في القانون الاردني، الذي يؤدي لتعطل المجني عليه عن العمل لأكثر من عشرة أيام وأقل من عشرين يوماً، وهو أوسط أشكال الإيذاء البسيط، حيث أن هذا الإيذاء سبب ضرراً جسدياً أكبر، مما أجبر المجني عليه عن التعطل فترة أطول.
  3. حكم الايذاء البسيط في القانون الاردني، الذي يؤدي لتعطل المجني عليه عن العمل لأكثر من عشرين يوماً، وهو أشد أنواع الإيذاء البسيط، حيث يؤدي لتعطل المجني عليه عن العمل فترة أطول من كافة أشكال الإيذاء البسيط الأخرى.

فالمشرع الأردني ميز الإيذاء البسيط عن الإيذاء البليغ من خلال معيار شفاء المجني عليه تماماً في الإيذاء البسيط، ولو أدى ذلك لتعطله عن أداء أعماله وواجباته اليومية فترة قد تطول أو تقصر.

أما إذا نتج عن فعل الإيذاء إحداث عاهة دائمة لا يمكن أن تبرئ، أو مرض جسماني لا يمكن شفاؤه، فإننا نخرج من دائرة الإيذاء البسيط إلى دائرة الإيذاء البليغ.

وفي معرض تعبيره عن حكم الايذاء البسيط في القانون الاردني، فإن المشرع الأردني جعل من جرم الإيذاء البسيط جرماً جنحوياً، وميز في درجات الإيذاء البسيط بحسب العقوبة التي بناها على معيار مدة التعطل عن العمل.

أيضاً:

 

حكم الايذاء البسيط في القانون الأردني

بالعودة إلى حكم الايذاء البسيط في القانون الاردني، فإننا نجد أن المشرع الأردني قد فرض عقوبات جنحوية في الإيذاء البسيط، مما يدخل هذه الجرائم في جرائم الجنح.

فالمشرع الأردني ميز بين جرائم الجنايات والجنح والمخالفات من خلال العقوبات المفروضة بحق كل جريمة: فالعقوبة في الجنايات تكون الحبس أكثر من ثلاث سنوات حتى الأشغال الشاقة المؤبدة أو الإعدام.

والعقوبة في الجنح تتراوح ما بين عشرة أيام وثلاث سنوات، والعقوبة في المخالفات تكون أقل من عشرة أيام.

وإذا ما عدنا لتصنيفنا في الفقرة السابقة لجريمة الإيذاء البسيط، لنبين حكم الايذاء البسيط في القانون الاردني، فإن العقوبات المقررة لتلك الجريمة، تكون على النحو التالي:

  1. حكم الايذاء البسيط في القانون الاردني في حالة تعطل المجني عليه عن العمل لأكثر من عشرين يوماً، وتكون العقوبة هي الحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.
  2. حكم الايذاء البسيط في القانون الاردني في حالة تعطل المجني عليه عن العمل لأكثر من عشرة أيام وأقل من عشرين يوماً، وتكون العقوبة هي الحبس مدة لا تزيد على السنة، أو بالغرامة بما لا يزيد على مائة دينار، أو بهاتين العقوبتين.
  3. أما حكم الايذاء البسيط في القانون الاردني في حالة تعطل المجني عليه عن العمل لأقل من عشرة أيام، وتكون العقوبة تقديرية من القاضي، ولكن يشترط في هذه الحالة تقديم شكوى من المجني عليه، وإذا ما تنازل عنها سقط الادعاء الشخصي، وسقطت تبعاً له دعوى الحق العام.

اطلع على:

 

عقوبة الضرب البسيط 

في حديثنا عن حكم الايذاء البسيط في القانون الاردني، لا بد لنا من الحديث عن أركان جريمة الإيذاء، وهما الركن المادي والركن المعنوي:

أولاً – الركن المادي: ويتمثل في الفعل والنتيجة والرابطة السببية بينهما:

  1. الفعل: هو كل عمل يقوم به الجاني ضد المجني عليه، بحيث يؤثر على جسده بالضرب أو الجرح أو اللكم، أو أي فعل آخر حتى ولو لم يمس جسد المجني عليه، كتسليط أشعة مضرة مثلاً على جسد المجني عليه.
  2. النتيجة: وهي حدوث ضرر في جسد المجني عليه، بحيث يسبب له ألماً ضئيلاً أو شديداً بحسب الحال، ويؤدي لتعطله عن أداء أعماله اليومية المعتادة.
  3. الرابطة السببية: يجب أن يكون فعل الجاني هو السبب المباشر لحدوث الأذى الجسدي وتعطل المجني عليه، فمثلاً لو تعرض المجني لجرح بسيط ناتج عن الإيذاء، ثم وقع عن درج بيته فكسرت ساقه، فإن رابطة السببية لا تقوم في هذه الحالة.

ثانياً – الركن المعنوي: ويتمثل في النية الجرمية التي قوامها العلم والإرادة:

  1. العلم: يجب أن يكون الجاني عالماً بأن فعله يقع على إنسان حي، فمناط جرم الإيذاء وقوع الفعل على إنسان حي، فإذا قام بفعله على إنسان معتقداً أنه جثة، إلا أنه في الحقيقة كان فاقداً للوعي فلا تقع جريمة الإيذاء.
  2. الإرادة: يجب أن تتوجه إرادة الجاني نحو ارتكاب فعل الإيذاء بجسد المجني عليه وتحقيق تلك النتيجة، فإذا ما حاول شخص ضرب كلب بحجر فأصاب إنسان، فإن الجرم ينتفي كون إرادته لم تكن متجهة لإيذاء هذا الإنسان.

وبالعودة لجرم الضرب البسيط، فإن الضرب البسيط هو نوع أنواع الإيذاء البسيط، ويتمثل في ضرب المجني عليه بشكل لا يؤدي لتعطله عن العمل أو إحداث عاهة دائمة فيه.

وأكثر صور الضرب البسيط، هي ضرب المجني عليه باليد صفعاً أو لكماً أو وكزاً، أو بالرجل رفساً أو دعساً، أو بالرأس نطحاً.

فالمهم في الضرب البسيط أن يتم الضرب بأحد أعضاء الجاني دون استخدام أية أداة خارجية، ولا فرق فيما إذا أحدث هذا الضرب البسيط أذىً بجسم المجني عليه أم لم يُحدث.

فالقانون الأردني اعتبر جريمة الضرب البسيط من جرائم الإيذاء البسيط، لذلك فإن عقوبة الضرب البسيط هي ذاتها العقوبة المذكورة في حكم الايذاء البسيط في القانون الاردني، والتي ذكرناها في الفقرة السابقة.

يمكنك الإطلاع على:

 

الفرق بين الإيذاء البسيط والايذاء البليغ

حينما نتحدث عن حكم الايذاء البسيط في القانون الاردني، فإننا يجب أن نميزه عن الإيذاء البليغ، فجرم الإيذاء يكون بفعلٍ يقع من الجاني على جسد المجني عليه.

فيحدث عن ذلك نتيجة جرمية تتمثل بالضرر الذي يلحق بجسد المجني عليه، وفق ما يلي:

  1. إذا كان الضرر كبيراً، بحيث أدى لوفاة المجني عليه، فلا بد من البحث في قصد الجاني: فإذا كان بغاية الإيذاء فقط، فإن الجريمة هي إيذاء بليغ مفضي إلى الموت، وإذا كان بغاية القتل، فإن الجريمة هي قتل مقصود.
  2. وإذا كان الضرر كبيراً، بحيث يؤدي لعطب جسدي لدى المجني عليه، كإحداث عاهة دائمة، فإننا نكون أمام حالة إيذاء بليغ.
  3. فإذا كان الضرر بسيطاً، بحيث يكون قابلاً للشفاء التام، ولا يعطل المجني عليه عن القيام بأعماله، أو يعطله لفترة وجيزة، فإننا أمام حالة إيذاء بسيط.

فمعيار التفرقة بين نوعي الإيذاء البسيط أو البليغ، هو: (إذا أفضى فعل الإيذاء إلى جنحة كان بسيطاً، وإذا أفضى إلى جناية كان بليغاً).

وبما أننا تكلمنا في حكم الايذاء البسيط في القانون الاردني، فإننا سنوجز لكم حالات الإيذاء البليغ في قانون العقوبات الأردني على النحو التالي:

أولاً – الإيذاء البليغ المؤدي لإحداث عاهة دائمة، وله ثلاث أشكال:

  1. الشكل الأول: وهو ما نصت عليه المادة 334 مكرر في الفقرة الأولى، والمتمثل بإحداث أثر في الوجه أو العنق نتيجة ضربه بأداة كمشرط أو موس، وعقوبته لا تزيد على السبع سنوات أشغال شاقة مؤقتة.
  2. الشكل الثاني: وهو ما نصت عليه المادة 334 مكرر في الفقرة الثانية، والمتمثل بإحداث أثر في الوجه نتيجة إلقاء مواد حارقة أو مشوهة عليه، وعقوبته لا تقل عن السبع سنوات أشغال شاقة مؤقتة[1].
  3. الشكل الثالث: وهو ما نصت عليه المادة 335، المتمثل بإحداث أثر في جسد المجني عليه كاستئصال عضو، أو بتر أحد الأطراف أو تعطيلها، أو تعطيل إحدى الحواس عن العمل، أو أي تشويه أو عاهة دائمة، وهذا جاءت عقوبته بالمادة 335، وهي الأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على العشر السنوات[2].

ثانياً – الإيذاء البليغ المفضي إلى الإجهاض:

وهو الإيذاء الذي يقع من الجاني على امرأة حامل فيؤدي لإجهاضها، وقد نصت على عقوبته المادة 336 وهي الأشغال لشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على العشر السنوات[3].

ثالثاً – الإيذاء البليغ المفضي إلى الموت دون قصد القتل:

وهو الإيذاء الذي يقوم به الجاني ضد المجني عليه بأداة ليس من شأنها أن تؤدي إلى القتل، إلا أنه يموت نتيجة ذلك، وهذه الجريمة تختلط بجريمة القتل، ومعيار التمييز بينهما هو قصد الجاني، فإذا كان قصده القتل فإن الجريمة هي جناية قتل، وإذا كان قصده الإيذاء فقط وإحداث ضرر بليغ للمجني عليه، فإن الجريمة هي جناية الإيذاء البليغ المفضي إلى الموت، وعقوبة هذا الإيذاء بحسب الماد 330 هي الأشغال الشاقة المؤقتة بما لا يقل عن سبع سنوات.

بإمكانك الاطلاع على:

 

عقوبة الإيذاء النفسي

لم ينص قانون العقوبات الأردني على عقوبة للضرر النفسي، ولكن بالعودة لأحكام القانون المدني الأردني رقم 43 لعام 1976، فقد ألزم بالمادة 256 منه على أن: كل من ارتكب فعلاً أضر بالغير، توجب عليه أن يعوض هذا الغير عن ذلك الضرر[4].

والمقصود بالضرر هنا الضرر المادي، فإذا ضرب شخص شخصاً آخر بأداة حادة في وجهه فجرحه فبرأ الجرح، ولكن موضعه شكّل علامة في الوجه.

فوفقاً للقانون الأردني فإن المدعي يقيم دعواه الشخصية، وتبعاً لذلك تقام دعوى الحق العام، ويتم معاقبة الفاعل بجرم جنائي كما هو وارد في المادة 334 مكرر من قانون العقوبات.

ولكن بنفس الوقت يحق للمجني عليه للاستحصال على حكم الايذاء البسيط في القانون الاردني، أن يقيم دعوى التعويض عن الضرر المادي أمام ذات المحكمة الجنائية الناظرة في الدعوى.

أو بدعوى مستقلة أمام القضاء المدني مع اتباع قاعدة الجزائي يعقل المدني.

ولكن هل التعويض عن الضرر المادي يكفي، حيث أن الضرر الذي أصاب المجني عليه يتجاوز الضرر المادي إلى الضرر النفسي أو المعنوي أو الأدبي، المتمثل في الألم النفسي الناتج عن المنظر المشوه لصورته الذي ولده الإيذاء.

بل هناك حالات إيذاء أخرى لا ينتج عنها ضرر مادي، بل يكون الضرر نفسياً فقط، كالبصق على المجني عليه، أو وكزه بطريقة مهينة.

فهل يمكن المطالبة بالتعويض عن الضرر النفسي؟

نعم، فقد جاءت المادة 267 من القانون المدني الأردني، موضحةً تعويض المجني عليه عن الضرر النفسي الذي لحق به، وأسمته بالضرر الأدبي، وهو الأذى الذي يقع على حرية أو سمعة أو شرف المجني عليه[5].

مما يعني أن حكم الايذاء البسيط في القانون الاردني، قد ينتج عنه تعويضاً عن الضرر المادي والمعنوي معاً، أو عن الضرر المعنوي فقط بالرغم من عدم وجود ضرر مادي محسوس.

والحقيقة أن الأذى النفسي أو الضرر الأدبي الذي يلحق بالمجني عليه تختلف درجته من شخص لآخر، وهذا الضرر لا علاقة له بالضرر الجسدي الواقع على المجني عليه من حيث الضآلة أو الجسامة.

فقد يؤثر فعل البصق على شخص أكثر من الضرب المبرح على شخص آخر، فالأمر يعود تبعاً للحالة الجنسية للمجني عليه (ذكر- أنثى).

أو الحالة العمرية (طفل- شاب- عجوز)، أو الحالة الاجتماعية (أستاذ- محامي- طبيب)، أو للظروف المحيطة بالفعل، فالبصق على أستاذ أمام تلاميذه أشد أيلاماً من البصق عليه فيما لو كان في الشارع دون أن يراه أحد.

في ختام مقالنا حكم الايذاء البسيط في القانون الاردني، مكتب الأتاسي للمحاماة، فإن مكتب الأتاسي للمحامي والاستشارات القانونية من أفضل مكاتب المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية يمكنكم الاتصال على الأرقام التالية:

من داخل المملكة: 079136777.

من خارج المملكة: 00962791365777.

فيديو توضيحي

ضمن مدونتنا:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *