جرائم القتل: أنواعها وعقوباتها في الأردن

عقوبة القتل في القانون الاردني

تُعدّ جريمة القتل انتهاكًا للأمن الجماعي وتعدّيًا على أسمى الحقوق الإنسانية، حيث تناولها القانون الأردني بعقوبات صارمة أجاز تشديدها، أو تخفيفها تبعًا إلى معايير جنائية عيّنها في مواده، وذلك تحقيقًا لمبدأي العدالة والردع القانونيَّين.

إذًا، ما معايير تحديد عقوبة القتل في القانون الاردني، وما أنواع جرائم القتل، وما الفرق بين القتل مع سبق الإصرار (القتل العمد)، والقتل القصد، والقتل الخطأ وما عقوبتهما وفقًا لقانون العقوبات الأردني؟

تابع قراءة مقالتنا من مكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية، لتتعرف على الإجابة القانونية الدقيقة عمّا طُرح من تساؤلات.

يمكنك التواصل مع أفضل محامي في الأردن من مكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية، أو يمكنك التواصل اضغط هنا عبر الواتساب.

عقوبة القتل في القانون الاردني

يتجسّد القتل بقيام الجاني على إزهاق حياة شخص ما بأيّة وسيلة من الوسائل، أو بأيّ فعل من الأفعال المؤدية لنتيجة للقتل.

وتختلف عقوبة القتل في القانون الأردني تبعًا إلى معايير عيّنها قانون العقوبات الأردني (16) لسنة (1960)، وتتمثّل تلك المعايير بما يلي:

  • القصد الجنائي في القتل.
  • سبق الإصرار لدى الجاني.
  • النيّة والدافع لجريمة القتل.
  • صفة المجني عليه.
  • ارتباط جريمة القتل مع جريمة جنائية، أو جنحية.
  • ترافق جريمة القتل بظروف مشدّدة، أو بأسباب وأعذار مخفّفة.

معايير عقوبة القتل في القانون الأردني عقوبة القتل في القانون الأردن تتبع إلى معايير عيّنها قانون العقوبات الأردني (16) لسنة (1960)، وتتمثّل بما يلي: القصد الجنائي في القتل. سبق الإصرار لدى الجاني. النيّة والدافع لجريمة القتل. صفة المجني عليه. ارتباط جريمة القتل مع جريمة جنائية، أو جنحية. ترافق جريمة القتل بظروف مشدّدة، أو بأسباب وأعذار مخفّفة.

الحق العام في القتل

يتمثّل الحق العام في القتل بالإعدام، أو بالسجن، وذلك وفقًا لأحكام الهيئة القضائية التي تُحدد نوع العقوبة ومدة الحق العام في القتل، تبعًا إلى نوع الجناية وما يرتبط بها من ظروف مشدّدة، أو أعذار وأسباب مخفّفة، أو اقترانها بأيّ مخالفة للقانون، سواء أكانت جنائية، أم جنحية. ولا يمنع إسقاط الحق الشخصي في جريمة القتل من الاستمرار بالحق العام فيها.

عقوبة القتل الخطأ

اعتمادًا على قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة (1960) – المادة رقم (64)، فإنه تُعدّ الجريمة على أنها خطأ، إذا نجم الفعل المؤدي إليها عن الإهمال، أو قلّة الاحتراز، أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة.

وبالاعتماد على قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة (1960) – المادة رقم (343) والتي تنصّ على عقوبة القتل من غير قصد، فإنه يُعاقب بالسجن من (6) أشهر إلى (3) سنوات، كلّ من تسبّب بموت أحدٍ عن إهمال، أو قلّة احتراز، أو عن عدم مراعاة القوانين والأنظمة.

ما الفرق بين القتل غير العمد والقتل غير القصد؟

لم يفرِّق المشرّع الأردني في قانون عقوباته بين القتل دون القصد والقتل غير العمد، واعتبره من وجوه القتل الخطأ.

أمّا عقوبة القتل في القانون الاردني فرّقت بين عقوبة القتل الخطأ وعقوبة القتل الغير عمد، أي بين الوفاة الناتجة عن الإهمال، أو قلّة الاحتراز، أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة، وبين الوفاة التي حصلت نتيجةً لاعتداء الفاعل رغمًا من انتفاء القصد الجنائي ونيّة القتل لدى الجاني، إذ اعتبره القانون الأردني إيذاءً مُفضيًا إلى الموت، وذلك وفقًا لما نصّت عليه المادتين رقم (330، 330 مكررة) من قانون العقوبات الأردني.

عقوبة القتل القصد في القانون الأردني

عرّف التشريع الأردني في عقوبة القتل مع سبق الإصرار على أنه؛ القصد المُصمّم عليه قبل الفعل ولو كان مُعلّقًا على حدوث أمر، أو موقوفًا على شرط لارتكاب جنحة، أو جناية يكون غرض المصرّ منها إيذاءً شخص معيّن، أو غير معيّن وجده، أو صادفه.

واستنادًا إلى قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة (1960) – المادة رقم (326، 327) فإنه يُعاقب بالأشغال عشرين عام كلّ من قتل إنسانًا قصدًا، وبالأشغال المؤبدة إذا ارتُكب القتل العمد في أي من الحالات الآتية:

  • تمهيدًا لجنحة، أو تسهيلًا، أو تنفيذًا لها.
  • تسهيلًا لفرار المحرّضين لجنحة، أو فاعليها، أو المُتدخلين فيها، أو للحيلولة بينهم وبين العقاب.
  • إذا كانت جريمة القتل القصد على موظّف أثناء ممارسته لوظيفته، أو لِما أجراه بحكمها.
  • إن كانت جريمة القتل القصد على أكثر من شخص.
  • إذا اقترنت جريمة القتل القصد بتعذيب المقتول قبل قتله.

واعتمادًا على قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة (1960) – المادة رقم (328)، يُعاقب بالإعدام على كلّ من قتل إنسانًا قصدًا، في أيٍّ من الحالات الآتية:

  • إذا ارتُكب جرم القتل القصد مع سبق الإصرار.
  • إذا ارتكب تمهيدًا، أو تسهيلًا، أو تنفيذًا لجناية.
  • إذا ارتكب تسهيلًا لفرار المحرّضين على جناية، أو فاعليها، أو المُتدخلين فيها، أو للحيلولة بينهم وبين العقاب.
  • إذا كان المقتول أحد أصول القاتل.

حكم الشروع بالقتل في القانون الأردني

عرّف قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة (1960) – المادتين رقم (68، 69) الشروع بأنه؛ البدء في تنفيذ أيٍّ من الأفعال المؤدية إلى ارتكاب جناية، أو جنحة، ولا يُعتبر شروعًا مجرّد العزم على ارتكابها، أو الأعمال التحضيرية لها.

وكلّ من شرع في أيٍّ من أفعال الجرم الإجرائية ورجع باختياره عنها، لا يُعاقب إلّا على ما ارتكبه منها إذا كانت تُشكِّل جرمًا، أو مخالفة للقانون في حدّ ذاتها.

وعطفًا على ما سبق، فإن للشروع بالقتل أنواع، وكلّ نوع له عقوبة معيّنة، يُعتمد في تعيينها على عقوبة القتل في القانون الاردني، وعلى قانون العقوبات الأردني المادتين رقم (68، 70)، إذ نميّز بين نوعين، أو حالتين من الشروع في القتل، هما:

  • عدم تمكّن الجاني من إتمام الأفعال اللازمة لتحقق الجريمة بسبب قيام ظروف، أو أسباب مانعة لإتمامها لا دخل لإرادته فيها.
  • تمكّن الجاني من إتمام الأفعال اللازمة لتحقق الجريمة ولأسباب، أو ظروف لا دخل لإرادته فيها، لم تتحقق تلك الجريمة.

الأسئلة الشائعة:

حكم القتل دفاعًا عن النفس وفقًا لقانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة (1960) - المادة رقم (95)، فلا عذر على جريمة إِلَّا في الحالات التي عيّنها القانون، وتبعًا لذلك، فتكون العقوبة على النحو الآتي:
1- تُحوّل العقوبة إلى السجن سنة على الأقل، إذا كان الفعل جناية تستوجب الإعدام، أو الأشغال المؤقتة، أو الإعتقال المؤبد.
2- يُعاقب بالسجن من (6) أشهر إلى سنتين إذا كان الفعل يؤلف إحدى الجنايات الأخرى.
1- القتل العمد يعني؛ القتل مع سبق الإصرار، أي القصد المُصمّم على قتل الضحيّة ولو كان مُعلّقًا على حدوث أمر، أو موقوفًا على شرط لارتكاب جنحة، أو جناية يكون غرض المصرّ منها إيذاءً شخص معيّن، أو غير معيّن وجده، أو صادفه.
2- أمّا القتل القصد يعني؛ توافر النيّة الجنائية للقتل لدى الجاني، شرط ألّا يكون مع سبق الإصرار، وألّا يكون عن طريق الخطأ.
اعتبر المشرّع الأردني صلة القربى المباشرة في القتل ظرفًا مشدّدًا على العقوبة، حيث نصّ قانون العقوبات الأردني على إعدام من قتل أحد أصوله، ولكنه اقتصر في ذلك على الأصول دون الفروع، وذلك اعتمادًا على موقف الشريعة الإسلامية وفق المبدأ القاضي بأنه؛ لا يُقصّ الأصل بفرعه.

تعرّفنا في مقالتنا عقوبة القتل في القانون الاردني وعلى موقف التشريع الأردني من جرائم القتل، وعلى ما نصّ عليه من عقوبات على جنايات القتل العمد، والقتل القصد، والقتل الخطأ، وعلى مفهوم الشروع بالقتل، وأنواعه، وتعرّفنا أيضًا على حكم من قتل ابنه في القانون الأردني.

ولقراءة المزيد من المعلومات تابع عقوبة التهديد بالقتل، وأيضًا اطلع على عقوبة الدهس غير العمد، وتعرّف على قضايا الجنايات الصغرى، ويمكنك التواصل مع أفضل محامي جنايات في الأردن.


المصادر:

  • قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة (1960)، والتعديلات التي طرأت عليه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *