عمان – العبدلي – البوليفارد

الوصية الواجبة في القانون الأردني

الوصية الواجبة في القانون الأردني وأحكام الوصية

الوصية الواجبة في القانون الأردني هي استحقاق يقرره القانون لأولاد الابن وأولاد ابن الابن إذا توفي أبوهم قبل الجد أو الجدة أو معه، وتُحسب من حصة أبيهم المفترضة بما لا يتجاوز ثلث التركة.

ولا تحتاج الوصية الواجبة إلى وصية مكتوبة من الجد عند تحقق شروط المادة 279. ويبين هذا الدليل المستحقين ومقدار الوصية وحالات عدم الاستحقاق، والفرق بينها وبين الوصية الاختيارية وحكم الوصية للوارث.

الجواب السريع

  • من يستحق الوصية الواجبة؟
    أولاد الابن وأولاد ابن الابن إذا توفي أبوهم قبل الجد أو الجدة أو معه.
  • كم مقدارها؟
    تُحسب وفق استحقاقهم من حصة أبيهم المفترضة، ولا تتجاوز ثلث التركة.
  • متى لا يستحقونها؟
    عند تحقق إحدى حالات المنع الواردة في المادة 279، ومنها حصولهم سابقًا على المقدار المستحق بلا عوض.
  • أيهما يُنفذ أولًا؟
    الوصية الواجبة مقدمة على الوصية الاختيارية في الاستيفاء من ثلث التركة.

هل تحتاج إلى صياغة وصية أو مراجعة استحقاق الوصية الواجبة؟ يمكن تقييم الحالة وبيانات الورثة لتوضيح الحكم والإجراء المناسب.

تواصلوا لتقييم الوصية وضمان الحقوق براحتكمأو خذوا وقتكم وتابعوا القراءة لمعرفة شروط الوصية وإجراءاتها..

الوصية الواجبة في القانون الأردني

نظم قانون الأحوال الشخصية الأردني الوصية الواجبة في المادة 279، وهي استحقاق قانوني يتعلق بأحفاد المتوفى من جهة الابن عندما يكون أبوهم قد توفي قبل أصله أو معه.

ولا تتوقف الوصية الواجبة على أن يكون الجد قد حرر وصية اختيارية لهم؛ بل يحدد القانون المستحقين ومقدار الاستحقاق وحالات منعه، ضمن الحد الأقصى المقرر وهو ثلث التركة.

وتكون لأولاد الابن ولأولاد ابن الابن وإن نزلوا، ويقسم استحقاق كل فرع بحسب نصيب أصله، مع مراعاة أن للذكر مثل حظ الأنثيين.

ولمعرفة ترتيب الحقوق المتعلقة بالتركة وتحديد الورثة والحصص بعد تنفيذ الوصايا، راجع دليل تقسيم الميراث في الأردن.

شروط الوصية الواجبة في القانون الأردني

  • أن يكون المستفيد من أولاد ابن المتوفى أو من أولاد ابن الابن وإن نزل.
  • أن يكون أبو المستفيد قد توفي قبل أصله المتوفى أو معه.
  • أن يكون الاستحقاق في حدود ثلث التركة.
  • ألا يكون الأحفاد قد حصلوا من الجد في حياته، بلا عوض، على مقدار يعادل استحقاقهم.
  • إذا حصلوا على أقل من استحقاقهم، تُستكمل لهم قيمة الفرق.
  • إذا حصل بعض الأحفاد دون غيرهم، يُراعى استحقاق من لم يحصل على نصيبه.
  • ألا يوجد مانع قانوني من الاستحقاق، مثل القتل المانع من الإرث.

مقدار الوصية الواجبة وكيف تُحسب؟

تُحسب الوصية الواجبة على أساس ما يستحقه الأحفاد من نصيب أبيهم المفترض، على أن لا يتجاوز مجموع الوصية ثلث التركة.

مثال مبسط

توفي جد وترك تركة صافية مقدارها 90,000 دينار، وله ابن حي وابن توفي قبله وترك ابنًا وبنتًا، مع افتراض عدم وجود ورثة آخرين للأب المتوفى.

  • الحصة المفترضة للأب المتوفى: 45,000 دينار.
  • الحد الأعلى للوصية الواجبة: ثلث التركة، أي 30,000 دينار.
  • يُعتمد مبلغ 30,000 دينار بسبب حد الثلث.
  • يقسم بين الابن والبنت بنسبة اثنين إلى واحد: 20,000 للابن و10,000 للبنت.

المثال للتوضيح فقط؛ فقد تختلف النتيجة بحسب جميع الورثة والديون والوصايا والهبات السابقة.

متى لا يستحق الأحفاد الوصية الواجبة؟

لا يستحق الأحفاد الوصية الواجبة في الحالات الآتية:

  • إذا كانوا وارثين للجد أو الجدة، إلا في الحالة التي نص عليها القانون عند استغراق أصحاب الفروض للتركة.
  • إذا كان الجد قد أوصى لهم أو أعطاهم في حياته بلا عوض مقدار ما يستحقونه بالوصية الواجبة.
  • إذا تحقق مانع قانوني من الاستحقاق، مثل قتل المورث قتلًا مانعًا من الإرث.
  • أما إذا حصلوا على أقل من مقدار استحقاقهم، فتُستكمل لهم قيمة الفرق ضمن الحدود القانونية.

الفرق بين الوصية الواجبة والوصية الاختيارية

المعيارالوصية الواجبةالوصية الاختيارية
المصدرتقررها أحكام القانون عند تحقق شروطهاتصدر بإرادة الموصي
المستفيدأولاد الابن وأولاد ابن الابن وفق المادة 279الشخص أو الجهة التي يحددها الموصي
المقدارالاستحقاق القانوني ضمن حد الثلثلغير الوارث ضمن الثلث دون حاجة لإجازة الورثة
الأولويةتُستوفى أولًاتُستوفى بعد الوصية الواجبة

لا وصية لوارث في القانون الأردني

لا تنفذ الوصية الاختيارية الصادرة لمصلحة أحد الورثة إلا إذا أجازها بقية الورثة بعد وفاة الموصي. أما إذا أجازها بعض الورثة فقط، فيتعلق أثر الإجازة بحقوق من وافق منهم وفق ظروف المعاملة.

ويجب عدم الخلط بين الوصية الاختيارية لوارث وبين الوصية الواجبة؛ فالأولى تتوقف على إجازة الورثة، بينما الثانية يقررها القانون عند تحقق شروط المادة 279.

الوصية في القانون الأردني

تعريف الوصية

الوصية تُعرف بأنها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت، أي أن الموصي يهب جزءًا من ماله أو حقوقه لشخص آخر، بحيث لا يسري هذا التصرف إلا بعد وفاته.

وهي تختلف عن الهبة التي تُنفّذ في حياة الواهب، كما تختلف عن الإرث الذي يوزَّع وفقًا لأنصبة شرعية.

وتتضمن الوصية العناصر الآتية:

  1. وجود موصٍ بالغ وعاقل.
  2. وجود موصى له محدد.
  3. محل الوصية (مال أو حق).
  4. صيغة تُظهر نية التمليك بعد الوفاة.

شروط الوصية في الميراث

  • توافر الأهلية القانونية لدى الموصي.
  • أن يكون الموصى له معلومًا أو محددًا بطريقة تزيل الجهالة.
  • أن يكون الموصى به مالًا أو حقًا أو منفعة مشروعة ومملوكة للموصي.
  • ألا تتضمن الوصية معصية أو أمرًا منهيًا عنه شرعًا.
  • أن تكون الوصية لغير الوارث ضمن ثلث التركة، أما الوصية للوارث أو فيما يزيد على الثلث فتحتاج إلى إجازة الورثة بعد وفاة الموصي.

من يحق له كتابة وصية في الأردن؟

يحق لكل شخص بالغ عاقل رشيد وأهل للتبرع أن يكتب وصية في الأردن، ويجب أن تصدر الوصية عن إرادة واضحة وأن يكون محلها جائزًا ومملوكًا للموصي.

  • أن يكون الموصي بالغًا عاقلًا رشيدًا.
  • أن يكون أهلًا للتبرع والتصرف في ماله.
  • أن تصدر الوصية بإرادة واضحة.
  • أن يكون الموصى به مالًا أو منفعة مشروعة ومملوكة للموصي.
  • ألا تكون الوصية في معصية أو أمر منهي عنه شرعًا.

إثبات الوصية وتوثيقها والرجوع عنها

تنعقد الوصية بالعبارة إذا كان الموصي قادرًا عليها، وإلا فبالكتابة، وعند العجز عنهما تنعقد بالإشارة المعلومة.

ويجوز للموصي الرجوع عن وصيته كلها أو بعضها، بشرط أن يكون الرجوع صريحًا ومسجلًا لدى جهة رسمية. وعند إنكار الوصية أو الرجوع عنها بعد وفاة الموصي، يتطلب إثبات الدعوى وجود أوراق رسمية؛ لذلك يقلل التوثيق الرسمي احتمالات النزاع.

الأسئلة الشائعة حول الوصية في القانون الأردني

ما هي الوصية الواجبة في القانون الأردني؟

الوصية الواجبة هي استحقاق يقرره القانون لأولاد الابن وأولاد ابن الابن إذا توفي أبوهم قبل الجد أو الجدة أو معه، وتكون بمقدار حصتهم من نصيب أبيهم المفترض بما لا يتجاوز ثلث التركة.

من يستحق الوصية الواجبة؟

يستحق الوصية الواجبة أولاد الابن وأولاد ابن الابن وإن نزلوا، بشرط وفاة أبيهم قبل الجد أو الجدة أو معه، وتوافر بقية الشروط المنصوص عليها في المادة 279.

هل يستحق أولاد البنت الوصية الواجبة في القانون الأردني؟

لا تشمل الوصية الواجبة المنصوص عليها في المادة 279 أولاد البنت؛ إذ حصرها القانون في أولاد الابن وأولاد ابن الابن وإن نزلوا.

ما مقدار الوصية الواجبة؟

تكون الوصية الواجبة بمقدار ما كان سيستحقه والد الأحفاد من تركة أصله لو توفي بعده، على ألا يتجاوز مجموع الوصية ثلث التركة.

متى لا يستحق الأحفاد الوصية الواجبة؟

لا يستحق الأحفاد الوصية الواجبة إذا كانوا وارثين للجد أو الجدة، إلا في الحالة التي استثناها القانون، أو إذا سبق أن حصلوا بلا عوض على مقدار استحقاقهم، أو تحقق مانع من الإرث كالقتل المانع.

الخلاصة

الوصية الواجبة في القانون الأردني استحقاق يقرره القانون لأولاد الابن وأولاد ابن الابن عند وفاة أبيهم قبل الجد أو الجدة أو معه، وتُحسب من نصيب أبيهم المفترض بما لا يتجاوز ثلث التركة.

وتختلف الوصية الواجبة عن الوصية الاختيارية؛ فالأولى تنفذ عند تحقق شروطها القانونية، أما الثانية فتصدر بإرادة الموصي وتخضع لأحكام الثلث والوصية للوارث وإثبات الوصية والرجوع عنها.

هل تحتاج إلى مراجعة وصية أو حساب الوصية الواجبة؟

أرسل ملخص الحالة وبيانات الورثة والوصية الموجودة لتوضيح الحكم والإجراء المناسب.


مراجعة الوصية


اتصال مباشر

المصادر

Scroll to Top
لديك استشارة قانونية؟
تواصل معنا عبر واتساب