عمان – العبدلي – البوليفارد

استئناف القضايا العمالية في الأردن

استئناف القضايا العمالية في الأردن

مدة استئناف القضايا العمالية في الأردن هي عشرة أيام من تاريخ تفهيم الحكم إذا كان وجاهيًا، أو من تاريخ تبليغه إذا كان بمثابة الوجاهي. وعلى محكمة الاستئناف الفصل في الطعن خلال ثلاثين يومًا من تاريخ وروده إلى ديوانها.

ولا تكون جميع القرارات العمالية قابلة للاستئناف بالطريقة نفسها؛ إذ تختلف أحكام النزاع العمالي الفردي عن قرارات المحكمة العمالية في النزاعات الجماعية وقرارات سلطة الأجور. لذلك نوضح في هذا الدليل بداية احتساب المدة، والقرارات القابلة للطعن، ورسوم الاستئناف والمستندات اللازمة.

الجواب السريع

  • كم مدة استئناف الحكم العمالي؟ عشرة أيام.
  • متى تبدأ المدة للحكم الوجاهي؟ من تاريخ تفهيم الحكم.
  • متى تبدأ للحكم بمثابة الوجاهي؟ من تاريخ تبليغه وفق الأصول.
  • كم مدة نظر الاستئناف؟ على محكمة الاستئناف الفصل فيه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ وروده إلى ديوانها.
  • هل قرارات المحكمة العمالية الجماعية قابلة للطعن؟ لا، فهي قطعية وغير قابلة للطعن قضائيًا أو إداريًا.
  • هل قرار سلطة الأجور قابل للاستئناف؟ نعم خلال عشرة أيام من التبليغ إذا زاد المبلغ المحكوم به على مئة دينار.

هل صدر بحقك حكم عمالي وتحتاج إلى مراجعة مدة الاستئناف؟

يمكن مراجعة نسخة الحكم ووصفه وتاريخ تفهيمه أو تبليغه وأسباب الطعن والمستندات المتوفرة لتحديد بداية المدة والخطوات اللازمة قبل انتهائها.

مراجعة الحكم ومدة الاستئناف اتصال مباشر

هل يجوز استئناف القضايا العمالية في الأردن؟

نعم، يجوز استئناف الحكم الصادر عن محكمة الصلح في النزاع العمالي الفردي خلال المدة المحددة في قانون العمل الأردني. ويشمل ذلك الأحكام الصادرة في الدعاوى الناشئة عن نزاعات العمل الفردية التي تختص محكمة الصلح بنظرها.

ويختلف ذلك عن قرار المحكمة العمالية في النزاع العمالي الجماعي، إذ يكون قرارها قطعيًا وغير قابل للطعن أمام جهة قضائية أو إدارية.

كما يكون قرار سلطة الأجور قابلًا للاستئناف أمام محكمة الاستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه، إذا كان المبلغ المحكوم به للعامل يزيد على مئة دينار.

أما مدة نظر الدعوى الأصلية والتقادم ورسومها، فيمكن الاطلاع عليها في دليل مدة القضايا العمالية في الأردن؛ بينما يقتصر هذا المقال على مرحلة الاستئناف بعد صدور الحكم.

مدة الاستئناف في القضايا العمالية

تبلغ مدة استئناف الحكم الصادر عن محكمة الصلح في النزاع العمالي الفردي عشرة أيام. وتبدأ المدة من تاريخ تفهيم الحكم إذا كان وجاهيًا، أو من تاريخ تبليغه إذا كان بمثابة الوجاهي.

من أي تاريخ يبدأ ميعاد استئناف الحكم العمالي؟

يجب تحديد بداية المدة وفق وصف الحكم المثبت في ملف الدعوى؛ فالحكم الوجاهي تبدأ مدته من تاريخ تفهيمه، بينما تبدأ مدة الحكم بمثابة الوجاهي من تاريخ تبليغه وفق الأصول، وليس من تاريخ الحصول على نسخة منه.

وعلى محكمة الاستئناف الفصل في الطعن خلال ثلاثين يومًا من تاريخ وروده إلى ديوانها، وقد يؤدي تقديم الاستئناف بعد انتهاء المدة إلى رده شكلًا.

تنبيه: قد يؤدي تقديم الاستئناف بعد انتهاء المدة إلى رده شكلًا.

جدول مدة الاستئناف في القضايا العمالية

نوع الحكم أو القرارقابلية الاستئنافالمدةبداية احتسابها
حكم محكمة الصلح في نزاع عمالي فرديقابل للاستئناف10 أياممن التفهيم أو التبليغ بحسب وصف الحكم
قرار سلطة الأجور الذي يزيد على 100 دينارقابل للاستئناف10 أياممن تاريخ التبليغ
قرار المحكمة العمالية في نزاع جماعيغير قابل للطعنلا توجد مدة استئنافالقرار قطعي

ما القضايا العمالية غير القابلة للاستئناف في الأردن؟

تكون قرارات المحكمة العمالية في النزاعات العمالية الجماعية قطعية وغير قابلة للطعن أمام جهة قضائية أو إدارية. أما الأحكام الصادرة عن محكمة الصلح في نزاعات العمل الفردية، فتكون قابلة للاستئناف خلال عشرة أيام؛ لذلك يجب التمييز بين النزاع الفردي والنزاع العمالي الجماعي.

رسوم الاستئناف في القضايا العمالية

لا يحدد قانون العمل مبلغًا موحدًا ثابتًا لجميع استئنافات القضايا العمالية؛ إذ يتوقف تحديد ما يستوفى عند التسجيل على نوع الحكم أو القرار، وصفة مقدم الطعن، والإجراء المسجل أمام المحكمة.

هل توجد رسوم ثابتة؟ لا يحدد المقال مبلغًا موحدًا لجميع الاستئنافات؛ إذ يتوقف ما يستوفى على نوع الحكم أو القرار وصفة مقدم الطعن والإجراء المسجل.

وتنص المادة 137 من قانون العمل على إعفاء الدعاوى المقدمة إلى محكمة الصلح من الرسوم، بما في ذلك رسوم تنفيذ القرارات الصادرة عنها، مع استثناء تجديد الدعوى أكثر من مرة بعد إسقاطها أو إقامة دعوى أخرى للمطالبة بالحقوق ذاتها.

الإعفاء المذكور: تنص المادة 137 على إعفاء الدعاوى المقدمة إلى محكمة الصلح من الرسوم، بما في ذلك رسوم تنفيذ القرارات الصادرة عنها، مع الاستثناءات المذكورة في المقال.

ويجب التمييز بين الرسوم القضائية وبين أتعاب المحامي، وتكاليف النسخ والوثائق، وأي مصروفات أخرى مرتبطة بإعداد الاستئناف. لذلك يُنصح بالتحقق من قلم المحكمة عند تسجيل الطعن بدل نشر مبلغ قد يختلف بحسب الحالة.

ملاحظة: يجب التمييز بين الرسوم القضائية وأتعاب المحامي وتكاليف النسخ والوثائق والمصروفات الأخرى المرتبطة بإعداد الاستئناف.

كيف يتم تقديم استئناف في قضية عمالية؟

  1. الحصول على نسخة من الحكم والتحقق من وصفه وتاريخ تفهيمه أو تبليغه.
  2. مراجعة أسباب الحكم والبينات والدفوع التي عالجتها المحكمة.
  3. إعداد لائحة الاستئناف وتحديد أسباب الطعن والطلبات بوضوح.
  4. تقديم اللائحة والنسخ المطلوبة إلى الجهة المختصة خلال مدة العشرة أيام.
  5. متابعة تبليغ المستأنف ضده وإجراءات نظر الطعن.

ما المستندات المطلوبة لاستئناف الحكم العمالي؟

  • نسخة من الحكم المستأنف.
  • ما يثبت تاريخ تفهيم الحكم أو تبليغه.
  • لائحة الاستئناف والنسخ المطلوبة للتبليغ والملف.
  • الوكالة القانونية عند تقديم الطعن بواسطة محامٍ.
  • المستندات ومحاضر الجلسات المرتبطة بأسباب الاستئناف عند الحاجة.

ولمعرفة التعامل مع الأحكام التي تنتهي بعدم قبول الدعوى، يمكن مراجعة دليل استئناف حكم بعدم قبول الدعوى.

الأسئلة الشائعة حول استئناف القضايا العمالية في الأردن

كم مدة استئناف القضايا العمالية في الأردن؟

مدة استئناف الحكم الصادر عن محكمة الصلح في النزاع العمالي الفردي هي عشرة أيام. وتبدأ المدة من تاريخ تفهيم الحكم إذا كان وجاهيًا، أو من تاريخ تبليغه إذا كان بمثابة الوجاهي. وعلى محكمة الاستئناف الفصل في الطعن خلال ثلاثين يومًا من تاريخ وروده إلى ديوانها.

من متى يبدأ ميعاد استئناف الحكم العمالي؟

يبدأ ميعاد استئناف الحكم العمالي من تاريخ تفهيمه إذا كان الحكم وجاهيًا، ومن تاريخ تبليغه وفق الأصول إذا كان بمثابة الوجاهي. لذلك يجب مراجعة وصف الحكم والتاريخ المثبت في ملف الدعوى، وعدم احتساب المدة من تاريخ الحصول على نسخة الحكم ما لم يكن هو تاريخ التبليغ القانوني.

هل يوجد استئناف في القضايا العمالية؟

نعم، يجوز استئناف الأحكام الصادرة عن محكمة الصلح في نزاعات العمل الفردية خلال عشرة أيام. لكن لا تخضع جميع القرارات العمالية للطعن نفسه؛ إذ تكون قرارات المحكمة العمالية في النزاعات الجماعية قطعية، كما تخضع قرارات سلطة الأجور لشروط خاصة تتعلق بقيمة المبلغ المحكوم به وتاريخ التبليغ.

كم تستغرق محكمة الاستئناف للفصل في الاستئناف العمالي؟

ينص قانون العمل الأردني على أن تفصل محكمة الاستئناف في الاستئناف العمالي خلال ثلاثين يومًا من تاريخ وروده إلى ديوانها. وتختلف هذه المدة عن مهلة تقديم الاستئناف، التي تبلغ عشرة أيام من تفهيم الحكم الوجاهي أو تبليغ الحكم الصادر بمثابة الوجاهي.

كم رسوم الاستئناف في القضايا العمالية؟

لا يحدد قانون العمل مبلغًا موحدًا ثابتًا لجميع استئنافات القضايا العمالية. وتنص المادة 137/د على إعفاء الدعاوى المقدمة إلى محكمة الصلح ورسوم تنفيذ قراراتها، مع وجود استثناءات. لذلك يجب التحقق عند تسجيل الاستئناف من الرسوم المطلوبة، مع التمييز بينها وبين أتعاب المحامي وتكاليف الوثائق والنسخ.

الخلاصة

مدة استئناف القضايا العمالية في الأردن هي عشرة أيام من تاريخ تفهيم الحكم إذا كان وجاهيًا، أو من تاريخ تبليغه إذا كان بمثابة الوجاهي. وعلى محكمة الاستئناف الفصل في الطعن خلال ثلاثين يومًا من تاريخ وروده إلى ديوانها.

ويجب قبل تقديم الاستئناف التحقق من وصف الحكم وبداية احتساب المدة وأسباب الطعن والمستندات المطلوبة. كما ينبغي التمييز بين أحكام النزاعات الفردية القابلة للاستئناف وقرارات المحكمة العمالية في النزاعات الجماعية، التي تكون قطعية وغير قابلة للطعن.

هل تحتاج إلى مراجعة استئناف حكم عمالي؟

يمكن مراجعة الحكم وموعد الاستئناف وأسباب الطعن لتحديد الإجراء المناسب قبل انتهاء المدة القانونية.


مراجعة الحكم


اتصال مباشر

المصادر القانونية

تنويه قانوني: المعلومات الواردة عامة، وقد تختلف بداية مدة الاستئناف وقابلية الحكم للطعن والرسوم والمستندات بحسب وصف الحكم ونوع القرار وتاريخ التفهيم أو التبليغ ووقائع الملف.

Scroll to Top
لديك استشارة قانونية؟
تواصل معنا عبر واتساب