مدة القضايا العمالية في الأردن

مدة القضايا العمالية في الأردن

القضايا العمالية هي من القضايا المهمة والمنتشرة في الأردن، ولذلك عليك معرفة تفاصيل هذه الدعاوى، لعلك تعرضت أو قد تتعرض لها بحياتك المهنية.

بمقال اليوم حول مدة القضايا العمالية في الأردن، سنبين هذه التفاصيل كلها، لذا تابع معنا.

لتحصل على أفضل الاستشارات القانونية من محامي في الأردن، فقط اضغط هنا للتواصل معه في مكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات.

مدة القضايا العمالية في الأردن.

لا يوجد موعد محدد للقضايا العمالية، حيث تختلف مدة القضايا العمالية في الأردن حسب الموضوع والمستندات وظروف الدعوى وترتيبها.
ومع ذلك، ومن أجل ضمان سير الإجراءات.

حيث يتم تقديم الدعوى بشكل قانوني، وبتم بعدها:

  • إحالة الدعوى من وزير العمل إلى المحكمة العمالية إذا لم يتمكن مجلس التوفيق من حسم النزاع.
  • تنعقد بحضور اثنين أو ثلاثة أعضاء ويعتبر الأمر مستعجلًا.
  • يتم مراجعة الطلب خلال سبعة أيام من تقديمه، ويجب اتخاذ القرار خلال ثلاثين يومًا. والقرار ملزم وغير قابل للاستئناف أمام سلطة إدارية أو قضائية، ويمكن تنفيذه خلال المهلة التي تحددها المحكمة.
  • يجب نشر القرار في الجريدة الرسمية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ وصوله، ويكون القرار ملزمًا لجميع أطراف النزاع العمالي:
    • صاحب العمل أو ورثته الذين تنتقل إليهم الأعمال.
    • جميع موظفي الشركة ذات العلاقة بالنزاع العمالي.

الجدير بالذكر أن الموعد النهائي لاستئناف الدعاوى العمالية هو 10 أيام من تاريخ صدور قرار المحكمة العمالية بحال كان وجاهيًا، وفي حال كان غيابيًا من اليوم التالي ليوم البلاغ.

أنواع القضايا العمالية.

تنقسم الدعاوى العمالية إلى أنواع مختلفة كما يلي:

  • قضايا الفصل التعسفي:

تنص المادة 25 من قانون العمل الأردني على ما يلي: “إذا تبين للمحكمة المختصة، بدعوى رفعها العامل خلال ستين يوماً من تاريخ فصله، أن الفصل كان تعسفيًا ومخالفًا لأحكام هذا القانون، جاز للمحكمة إصدار أمر لصاحب العمل بإعادة العامل إلى مكان عمله الأصلي.

أو أن يدفع له تعويضاً بالإضافة إلى بدل الإخطار والحقوق الأخرى المنصوص عليها في المادتين (32) و(33) من هذا القانون، على أن يكون مقدار هذا التعويض لا يقل راتب 3 أشهر ولا يزيد على راتب 6 أشهر، ويحسب التعويض على أساس آخر راتب حصل عليه الموظف.

  • قضايا رصيد الإجازة:

إذا أثبت الموظف أن فصله كان تعسفياً، فيمكنه تقديم مطالبة بأجر الإجازة للحصول على التعويض الكامل عن الأعياد الوطنية والدينية، يمكنه الحصول على راتب لمدة 21 يومًا لكل سنة عمل فيها الموظف عند صاحب العمل.

إذ تنص المادة 63 من قانون العمل الأردني على ما يلي: “إذا انتهت مدة خدمة الموظف لأي سبب من الأسباب قبل استخدام إجازته السنوية، استحق راتب أيام الإجازة التي لم يأخذها.”

تنص المادة 66 من قانون العمل على ما يلي: “أ. يحق لكل موظف الحصول على أربعة عشر يومًا إجازة مدفوعة الأجر سنويًا في إحدى الحالات التالية:

  1. إذا قام بناء على اقتراح صاحب العمل أو المدير بالتنسيق مع النقابة المعنية بالتسجيل في دورة ثقافة العمل المعتمدة من الوزارة.
  2. لأداء فريضة الحج وللاستفادة من هذه الإجازة يشترط أن يكون الموظف قد عمل لمدة خمس سنوات متتالية على الأقل، وتعطى هذه الإجازة مرة واحدة بمدة الخدمة.
  3. يحق للموظف الحصول على إجازة غير مدفوعة الأجر لمدة أربعة أشهر عند التسجيل للدراسة في جامعة أو معهد أو كلية معترف بها رسمياً.
  • قضايا تعويض نهاية الخدمة:

يجوز للعامل اتخاذ الإجراءات القانونية للحصول على مكافأة نهاية الخدمة في حال رفض صاحب العمل دفع تعويض مالي للعامل بعد انتهاء مدة عقد العمل أو عند بلوغه سن التقاعد.

  • قضايا أجور العمال:

يقصد بالأجور كل ما يستحقه العامل مقابل عمله نقدا أو عينا، بالإضافة إلى سائر الحقوق مهما كانت طبيعتها إذا كان القانون أو عقد العمل أو النظام ينص على ذلك أو إذا كان هذا هو الحال. وفي حالة التوصل إلى اتفاق، يتم دفع هذه الأجور، باستثناء الأجور المستحقة عن العمل الإضافي.

  • قضايا إصابات العمل:

تعتبر حوادث العمل من أكثر حالات العمل شيوعًا، ويقف قانون العمل الأردني إلى جانب الموظف وينص في المادة 88 على أن “صاحب العمل مسؤول عن دفع التعويض”. التعويض المنصوص عليه في هذا القانون للموظف الذي يعاني من مرض من أمراض المهنة تنشأ من عمله بناءً على تقرير من الهيئة الصحية.

أسباب رفض الدعوى العمالية.

تشمل أسباب رفض الدعوى العمالية التالي:

  • تقديم الدعوى إلى المحكمة بعد انتهاء الحق المطالب به في نهاية فترة تقادم الحقوق العمالية في الأردن.
  • عدم توضيح الحجج القانونية لصالح القضية ونقص الأدلة والإثباتات القانونية.
  • يتم رفض دعوى العمل إذا قامت المحكمة المختصة بمراجعتها ووجدت أن مطالبة المدعي لا أساس لها من الصحة، وذلك إما لأنه لم يتم صياغته بالوضوح الكافي، أو لعدم إمكانية إثبات ادعائه.
  • إذا لم يتم ذكر النصوص القانونية المؤيدة للدعوى بشكل صحيح.
  • سيتم أيضًا رفض المطالبة إذا ثبت أن ادعاءات المدعي غير قانونية.
  • إذا لم يتم تقديم الدعوى إلى الجهة المختصة.
  • أن يتم اختصام شخص ليس له صفة.
  • عندما يكون الغرض من الدعوى هو إيذاء الطرف الآخر بشكل ضار.
  • إذا كانت الدعوى صورية ويقصد بها الاحتيال وإخفاء سلوك مشروع معين لكشف سلوك وهمي آخر.

أسباب رفض الدعوى العمالية في الأردن.
1- تقديم الدعوى إلى المحكمة بعد انتهاء الحق المطالب به في نهاية فترة تقادم الحقوق العمالية في الأردن.
2- عدم توضيح الحجج القانونية لصالح القضية ونقص الأدلة والإثباتات القانونية.
3- إذا قامت المحكمة المختصة بمراجعتها ووجدت أن مطالبة المدعي لا أساس لها من الصحة، وذلك إما لأنه لم يتم صياغته بالوضوح الكافي، أو لعدم إمكانية إثبات ادعائه.
4- إذا لم يتم ذكر النصوص القانونية المؤيدة للدعوى بشكل صحيح.
5-  إذا ثبت أن ادعاءات المدعي غير قانونية.
6- إذا لم يتم تقديم الدعوى إلى الجهة المختصة.

رسوم القضايا العمالية في الأردن.

القضايا العمالية هي الأمور التي تنشأ بين صاحب العمل والعامل أو صاحب الحقوق المستحقة لأي منهما ويقدم فيها الأخير شكوى عمالية إليه

وتعفى القضايا العمالية في الاردن من الرسوم القانونية في جميع مراحل النزاع وسيره.

وينص قانون العمل في المادة (137) الفقرة “ج” على إعفاء الدعاوى العمالية التي ترفع أمام المحاكم الصلح من جميع التكاليف بما في ذلك تكاليف تنفيذ القرارات الصادرة عنها (إلا في حالة تعدد تجديد الدعوى بعد الإسقاط).

أو أي دعوى أخرى يرفعها الموظف للمطالبة بنفس حقوق الموظف، كما أن المطالبة بالرواتب التي يقدمها الموظف للهيئة وفق الماد 54  تعفى أيضًا من الرسوم والطوابع وأن قراراتها قابلة للتنفيذ.

تعفى دعاوى العمل في الأردن من كافة التكاليف، بما في ذلك رسوم إبراز الوكالة القانونية، حيث أن الوكالة عنصر من عناصر العملية وجزء لا يتجزأ منها، حسب نص المادة 137 من قانون العمل الأردني.

الأسئلة الشائعة حول مدة القضايا العمالية في الأردن.

يتم رفع قضية عمالية في الاردن من خلال إعداد لائحة الدعوى وإرفاق المستندات المطلوبة ثم قم بعمل عدة نسخ من اللائحة ثم التوجه إلى قلم المحكمة وإكمال مهمة تسجيل الدعوى ومعرفة موعد الجلسة الأولى بعدها تجري عملية إخطار الخصوم.
يحق للعامل الشكوى على صاحب العمل في حالات الفصل التعسفي ورصيد الإجازات وأجور العمال وإصابات العمل.
بعد صدور الحكم من المحكمة العمالية إما أن يتم تنفيذه وفق الأصول أو يقوم من صدر بحقه الحكم باستئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف خلال 10 أيام من تاريخ صدور قرار المحكمة العمالية بحال كان وجاهيًا وفي حال كان غيابيًا من اليوم التالي ليوم البلاغ.
إن مدة تنفيذ حكم المحكمة العمالية هي المدة التي تقررها المحكمة حسب القضية.
تسقط القضية العمالية خلال شهر في حالة الدعوى العمالية بشأن أي شكوى أو مخالفة عمالية تم ارتكابها بحق عامل وبعد عامين في حالة دعوى طلب أي حقوق مرتبطة بأجور ساعات العمل الإضافية وغيرها.

وهنا نصل لختام مقالنا حول مدة القضايا العمالية في الأردن، بينا خلاله المدة اللازمة للنظر بها، وأنواع الدعاوى العمالية، وأسباب رفضها، ورسومها.

ولأي تفاصيل إضافية بخصوص العمال وقضاياهم، تواصل مع الفريق المختص بالقضايا العمالية لدى مكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية.

لقراءة المزيد تابع لائحة دعوى مطالبة بحقوق عمالية في الأردن، واستئناف القضايا العمالية في الأردن، واطلع على لائحة دعوى عمالية، ويمكنك التواصل مع أفضل محامي قضايا عمالية في الأردن.