محامي إعسار في عمان

محامي إعسار في عمان

إن الدول الحديثة لم تترك المعاملات المدنية بين الناس بدون تنظيم، خاصةً تلك التي ينشأ عنها علاقة بين دائن ومدين، فسنّت الشرائع لتنظيم تلك العلاقة وكيفية الوفاء بالديون، ونظمت حالات إفلاس المدين أو إعساره، ولعدم قدرة الكثير من الناس على الإلمام بالمعارف القانونية، فإنهم يحتاجون للخبرات القانونية التي يمثلها المحامون المختصون في القضايا التجارية وقضايا الإفلاس والإعسار….. وقد نشأ عن ذلك العديد من شركات المحاماة ومكاتب المحامين المختصة بتلك القضايا، وتعتبر الأردن من الدول الرائدة في هذا المجال، ويأتي على رأس تلك الشركات والمكاتب مكتب الأتاسي في عمان في المملكة الأردنية الهاشمية.

 

 

حين نتحدث عن مكتب الأتاسي في عمان، فإننا نتكلم عن أفضل مكاتب المحاماة في الأردن بل في الوطن العربي، فالمحامون القائمون في المكتب يقدمون كافة الخدمات القانونية باحترافية عالية، سواء أكانت استشارات قانونية، أم مرافعات أمام المحاكم، أم متابعة الإجراءات القانونية المتعلقة بقضايا الموكلين، وبشكل خاص المعاملات المتعلقة بالقضايا التجارية وحالات الإعسار.

فالمكتب لديه محامون مختصون في كافة الاختصاصات القانونية من جزائية ومدنية وعسكرية وتجارية وإدارية وغير ذلك، وتوسعُ القوانين وتشعبها يحتم التخصص للنجاح في المعالجة القانونية للقضايا، وهذا ما فعله بالضبط مكتب الأتاسي، ولعل أهم اختصاص لديه اختصاص القضايا التجارية ودعاوى الإعسار والإفلاس، وهذا يعطيه ميزة عن باقي المكاتب، لأهمية المواضيع المختص بها، فالمكتب يمتلك خبراء قانونيين في قضايا الإعسار، وقد لعبوا دوراً بارزاً في المعالجة القانونية الراقية لكل القضايا التي توكلوا بها.

وأهم ما يميز مكتب الأتاسي أنه يعمل بطريقة قانونية احترافية، حيث يعتمد على النصوص القانونية وتفاسيرها المعتمدة، وينجز القضايا والمعاملات التي بين يديه بسرعة فائقة، ويرعى مصالح الموكلين ويأخذ بيدهم نحو بر الأمان القانوني.

 

  • قانون الإعسار الأردني:

 

إن التشريعات في أغلب دول العالم قد ميزت بين نظامين في حالة عجز المدين عن دفع ديونه هما: الإعسار والإفلاس، وجعلت نظام الإعسار خاص بالمدنيين من غير التجار، ونظام الإفلاس خاص بالتجار.

والحقيقة أن المشرع الأردني سار في هذا الاتجاه وميز بين المدين التاجر وغير التاجر، فنص على أحكام الإعسار للمدين من المدنيين في القانون المدني الأردني رقم 43 لعام 1976، وذلك في المواد من 375 حتى 386 منه، ونص على أحكام الإفلاس للمدين من التجار في قانون التجارة الأردني رقم 12 لعام 1966، وذلك في المواد من 290 حتى 477 منه.

إلا أن المشرع الأردني في قانون الإعسار الجديد رقم 21 لعام 2018 وتعديلاته خاصةً نظام الإعسار الأردني لعام 2019، لم يميز بين حالة الإعسار والإفلاس بل جعل حالة الإعسار لكلا الفئتين المدنيين والتجار، إلا أنه وضح الأحكام التي تطبق على إعسار التاجر وإعسار المدني بالرغم من توحيد التسمية وإلغاء مصطلح الإفلاس للتجار.

فقانون الإعسار الجديد ألغى مصطلح الإفلاس للتجار واستبدله بمصطلح الإعسار الموافق لحالة عجر المدين المدني عن أداء ديونه، حيث ألغى هذا القانون أحكام الإفلاس في قانون التجارة الأردني رقم 12 لعام 1966 وهي المواد من 290 حتى 477، وجعل نصوص هذا القانون هي النافذة.

فقد نصت المادة /3/ فقرة /أ/ منه على أن أحكام هذا القانون تسري على كل من يمارس نشاطاً اقتصادياً سواء أكان شخص طبيعي، أو اعتباري، أو من أصحاب المهن المسجلة كنشاط اقتصادي، بينما نصت المادة /3/ فقرة /ب/ على أن أحكامه لا تسري على البنوك وشركات التامين والجمعيات والوزارات والبلديات، وأهم من ذلك لا تسري أحكامه على الأشخاص الطبيعيين الخاضعين لأحكام القانون المدني، ولا تسري على أحكام التصفية الخاضعة لقانون الشركات.

 

وفقاً لما تقدم ذكره فإن الإعسار في القانون الأردني وفقاً للقانون الجديد النافذ رقم 21 لعام 2018 وتعديلاته، ينقسم لقسمين: الإعسار المدني والإعسار التجاري.

 

أولاً – الإعسار المدني:

والمقصود به عجز المدين من غير التجار عن دفع ديونه، بحيث تستغرق ديونه كل ما يملك من أموال، وهذا لإعسار يسمى بالإعسار الفعلي، وقد أخرجه قانون الإعسار رقم 21 لعام 2018 من أحكامه، وجعلها للقانون المدني كما نصت على ذلك المادة /3/ الفقرة /ب/ البند /4/ منه، وبالعودة لأحكام القانون المدني الأردني نجد أنه أجاز الحجر على المدين إذا زادت ديونه الحالة على ماله (م375)، ويكون الحجر بحكم قضائي بناءً على طلب المدين أو أحد الدائنين (376).

ثانياً – الإعسار التجاري:

والمقصود به عجز المدين من التجار عن دفع ديونه، وهنا ميز قانون الإعسار رقم 21 لعام 2018 بين حالتين من الإعسار التجاري وهما الإعسار الفعلي والإعسار الوشيك، وذلك وفقاً للمادة الثانية منه الخاصة بالتعريفات:

1- الإعسار الفعلي للتاجر:

((الحالة التي يتوقف فيها المدين عن سداد الديون المستحقة عليه بانتظام، أو عند تجاوز إجمالي الالتزامات المترتبة عليه إجمالي قيمة أمواله))، وهو بذلك لا يكاد يختلف عما نص عليه القانون المدني.

2- الإعسار الوشيك للتاجر:

((الحالة التي يتوقع فيها أن يفقد المدين القدرة المستقبلية على سداد ديونه عند استحقاقها خلال ستة أشهر، رغم قدرته الحالية على سدادها))، وهنا نستطيع أن نسميه بالإعسار المؤكد الوقوع.

 

  • إجراءات إعسار المدين في الأردن:

 

هناك فروق واضحة في إجراءات الإعسار المدني الخاضع للقانون المدني الأردني والإعسار التجاري الخاضع لقانون الإعسار الأردني رقم 21 لعام 2018، فأحكام القانون المدني جاءت عامة ومختصرة، بينما أحكام قانون الإعسار جاءت مفصلة ودقيقة.

أولاً – إجراءات الإعسار المدني بحسب القانون المدني الأردني:

  1. يتقدم المدين أو الدائن بطلب شهر الإعسار للمحكمة المختصة وهي محكمة البداية التي تنظر في الطلب على وجه السرعة، حيث يكون القاضي البدائي هنا قاضياً للأمور المستعجلة.
  2. بعد التحقق من إعسار المدين، تحكم المحكمة بإعساره والحجر عليه، ويتم تدوين الإعسار في سحل خاص بديوان المحكمة.
  3. بعد شهر الإعسار تصبح كافة ديون المدين حالّة ولو لم يحن أجل سدادها، ولا يستطيع التصرف بأمواله دون إذن القاضي.
  4. يتم التنفيذ على أموال المدين القائمة ببيعها بالمزاد العلني، ومن ثم قسمتها بين الدائنين قسمة غرماء بحسب نسبة دين كل منهم.

ثانياً – إجراءات الإعسار التجاري بحسب القانون 21 لعام 2018 وتعديلاته:

  1. ميز قانون الإعسار بين الطلب المقدم من المدين لإشهار الإعسار، والطلب المقدم من الدائن أو المراقب (مراقب الشركات)، فأجاز للمدين طلب شهر إعساره في حالتي الإعسار الفعلي أو الوشيك، بينما لم يجز ذلك للدائن والمراقب إلا في حالة الإعسار الفعلي.
  2. فرض على المدين إثبات الإعسار في حالتي الإعسار الفعلي بتقديم بيان مالي يوضح أن أمواله الحالية لا تغطي ديونه، والإعسار الوشيك ببيان يوضح ديونه الحالة والمؤجلة وتحليل لوضعه الاقتصادي القادم.
  3. بينما فرض على الدائن والمراقب إثبات إعسار المدين في حالة الإعسار الفعلي فقط، ومن الدلائل على ذلك:
  4. أن يقوم الدائن بالتنفيذ على أموال المدين فيتضح عدم كفاية ماله.
  5. الحجز التنفيذي على كافة أموال المدين.
  6. تهريب المدين لأمواله أو بيعها بغبن فاحش.
  7. يقوم وكيل الإعسار بإعلان إعسار المدين وتبليغ الدائنين، ويقوم بضبط كافة أموال المدين ويصنف الدائنين بحسب درجاتهم.
  8. يتم قسمة أموال المدين بين الدائنين بخلاف القانون المدني الذي يقسمها قسمة غرماء، حيث أن القانون الجديد ميز بين فئتين من الدائنين هما: الدائنون قبل شهر الإعسار، والدائنون بعد شهره، وأعطى للفئة الأولى الأسبقية في تحصيل ديونها.

 

  • التاجر الذي تنطبق عليه شروط الإعسار:

 

وبالعودة للشروط الواجب توافرها في التاجر حتى يتم شهر إعساره، فإنه يمكننا إجمالها بما يلي:

أولاً – أن يكون تاجراً:

أي يجب أن يحمل الصفة التجارية سواء أكان شخص طبيعي أو اعتباري، فقد نصت المادة /3/ فقرة /أ/ من قانون الإعسار الأردني، على أن أحكامه تسري على أي شخص يمارس نشاطاً اقتصادياً من الأشخاص الاعتباريين بم افي ذلك الشركات المدنية والشركات التي تملكها الحكومة، وعلى التجار أصحاب المؤسسات الفردية، وعلى أصحاب المهن المسجلين والمرخص لهم بالعمل وفق التشريعات النافذة.

وبالتالي فإن أي شخص لا يحمل صفة تاجر ولا تنطبق عليه الشروط المنطبقة على التجار لا يمكن شهر إعساره من خلال قانون الإعسار رقم 21 لعام 2018 بل يتم شهر إعساره وفقاً لأحكام القانون المدني الأردني.

ثانياً – أن يكون مديناً:

لا يكفي أن يكون الشخص المراد شهر إعساره ناجراً، بل يجب أن يكون مديناً بديون حالة أو مؤجلة أو كلا الدينين، وفي حالة الإعسار المدني يجب أن يكون الإعسار فعلياً، فلا يحق لشخص ما أن يتقدم بطلب شهر إعسار بحجة أنه قد يصبح مديناً بعد سنة من تاريخ الطلب.

أما في حالة الإعسار التجاري، فإن الإعسار الفعلي يأخذ حكم الإعسار المدني، أما في حالة الإعسار الوشيك فعلى الشخص الذي يطلب شهر إعساره، أن يثبت وفق جدول زمني أنه سيصبح مديناً معسراً خلال فترة زمنية محددة

ثالثاً – أن تكون ديونه مستغرقة لكامل أمواله:

أي بمعنى أن تنطبق عليه حالة إعسار فعلي أو وشيك، فإذا كان مديناً بمبالغ تقل عما يملك فلا يمكن طلب شهر إعساره، بل يجب على القاضي رد الطلب، أي يجب أن تكون المديونية أكثر مما يملك في الإعسار الفعلي، وأنها ستكون كذلك في حالة الإعسار الوشيك حال وقوعه.

رابعاً – ألا يكون لديه أموال مستقبلية أو دائناً لمدينين آخرين:

وهذا الشرط منبثق عن الشرط السابق، فالشخص الذي يدعي الإعسار في أن أمواله الحالية التي بين يديه لا تغطي ديونه، دون النظر لما قد يؤول إليه من أموال في المستقبل، كأن يرجو ربح تجاري قادم أو يكون دائناً لأشخاص آخرين، إن هذا الشخص لا يمكن الاستجابة لطلبه من المحكمة، حيث يجب أن يتم احتساب ديونه لدى الآخرين وما قد يجنيه من أرباح في المستقبل.

 

  • الفرق بين الإفلاس والإعسار والتصفية:

غالباً ما يختلط الأمر على كثير من الناس عندما يواجهون المصطلحات الثلاث: (الإفلاس والإعسار والتصفية)، فما الفرق بين تلك المصطلحات وما علاقة كل منهما بالآخر:

حتى نتبين الفروق بين هذه الأنظمة القانونية الثلاث سننطلق من التعريف بكل منهما، ثم نبين الفروق بينها:

  1. الإفلاس: هو نظام قانوني يطبق على التاجر الذي يفلس بشكل فعلي، أو يكون على وشك الإفلاس.
  2. الإعسار: هو نظام قانوني يطبق على الشخص المدني الذي يصبح معسراً بسبب ديون قائمة وحالة في ذمته.
  3. التصفية: هي نظام قانوني وضعته القوانين لمعالجة وضع الشركات التي يتم حلّها إما من تلقاء ذاتها أو بقوة القانون، وذلك لمعالجة ذمتها المالية.

من التعاريف السابقة يمكننا أن نميز بين المصطلحات الثلاث على النحو التالي:

أولاً – الإعسار نظام قانوني يتولى معالجة عجز المدين المدني عن الوفاء بديونه، وهو لا يطبق إلا في حالة الإعسار الفعلي، فلا وجود للإعسار الوشيك …….. أما الإفلاس فهو نظام قانون يتولى معالجة عجز المدين التاجر عن الوفاء بديونه، وله حالتان هما الإفلاس الفعلي والإفلاس الوشيك …… بينما التصفية فيه نظام قانوني مستقل عن الإعسار والإفلاس، وهي نظام قانون يطبق على الشركات عند حلها لأي سبب من الأسباب، سواء بانقضاء مدتها أو انتهاء المشروع المنشئة لأجله أو اتفاق الشركاء على حلها أو حلها بحكم قضائي أو باندماجها في شركة أخرى أو في حالة شهر إفلاسها، وبالتالي فإن التصفية نظام يطبق عند حل الشركات لأي سبب كان ومن ضمنها الإفلاس.

ثانياً – في الإعسار ينظر القاضي لأحوال المدين وما يملكه من أموال حالية ومستقبلية ويحكم بشهر إعساره أو منحه مهلة لسدادا ديونه وهو ما يسمى بنظرة الميسرة، وها الأمر لا يمكن ان يحكم به في حالتي الإفلاس والتصفية.

ثالثاً – في الإعسار لم ينص القانون المدني على تسمية وكيلاً لإدارته، بل ترك الأمر للدائنين في متابعة مدينهم المعسر ومراقبة تصرفاته، بينما في الإفلاس والتصفية فإن المحكم تسمي وكيلاً للتفليسة ومصفياً للشركة، وهي بذلك ترفع يد المدين عن أمواله وتجعل إدارتها لوكيل التفليسة أو المصفي.

رابعاً – في الإعسار لا تسري تصرفات المدين في أمواله بحق الدائنين إلا إذا تصرف بها بثمن المثل أو أكثر، وهذا الأمر لا يجد في الإفلاس والتصفية، حيث لا يمكن للمدين التصرف بأمواله سواء أكان بثمن المثل أم أكثر، بل يعود الأمر في ذلك لوكيل التفليسة والمصفي.

خامساً – هناك حالة خصّها المشرع للمدين في الإفلاس دون الإعسار والتصفية، وهي طلب الصلح الواقي، والمقصود به ان يطلب المدين من الدائنين المصالحة على ديونهم بحسب الأموال التي بين يديه، وذلك تفادياً لشهر إفلاسه، لما في ذلك من ضرر بسمعته التجارية.

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *