محكمة العدل العليا الاردن

محكمة العدل العليا الاردن

حان الوقت للحديث عن محكمة العدل العليا الاردن بعد أن تطرقنا ضمن مقالاتنا السابقة لمحاكم الدرجة الأولى والأحكام التي تصدرها. فما هو موقع المحكمة الإدارية العليا في المملكة الأردنية الهاشمية وهل المحكمة الادارية تلغي قرار صدر مسبقًا؟ وعلى ماذا نص قانون محكمة العدل العليا؟ كل ذلك سنتعرف عليه وفق ما حددته وزارة العدل الأردنية.

ويمكنك زيارة الموقع الإلكتروني لمكتب الأتاسي للمحاماة وااستشارات القانونية في عمان. لتتعرف على المزيد من التفاصيل حول الخدمات القانونية للمكتب، أو اضغط هنا لتحجز موعد استشارة مع نخبة من أفضل المحامين في الأردن.

محكمة العدل العليا الاردن

محكمة العدل العليا في الأردن تقع في عمان وتتألف من رئيس وعدد من القضاة. وتسري على رئيس المحكمة وعلى القضاة المتواجدين ضمنها إضافة لرئيس النيابة العامة الإدارية لديها ومساعديه الأحكام. وكذلك القواعد القانونية التي تسري على القضاة النظاميين بما فيها أحكام قانون استقلال القضاة المعمول به.

يكون رئيس المحكمة الإدارية العليا الأردن برتبة رئيس محكمة تمييز أيضًا القاضي فيها يكون بمرتبة قاضي تمييز.

ويشترط فيمن يعين قاضيًا أو رئيسًا لمحكمة العدل العليا ورئيسًا للنيابة العامة الإدارية فيها بأن تتوفر فيه أحد الشروط التالية:

  • ينبغي أن يكون قد مارس القضاء فترة ليست أقل من عشرين سنة.
  • شغل وظيفة مستشار قانوني بإحدى الوزارات أو حتى الدوائر الحكومية المدنية. أو وظيفة قضائية بالنسبة للأمن العام أو القوات المسلحة. أو العمل بالقضاء لمدة زمنية لا تقل عن خمسة وعشرين سنة.
  • أن يكون مارس المحاماة لمدة لا تقل عن خمس وعشرين سنة.
  • أن يكون قد عمل برتبة أستاذ لمدة لا تقل عن خمس سنوات بتدريس القانون بإحدى الجامعات الأردنية. وعمل بالقضاء أو حتى المحاماة بالأردن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

يعين كل من رئيس المحكمة وقضاتها إضافة لرئيس النيابة العامة الإدارية لديها ومساعديه بإرادة ملكية سامية. وذلك بناءً على قرار صادر من المجلس القضائي.

اختصاصات محكمة العدل العليا في الأردن

لقد وردت اختصاصات محكمة العدل العليا الاردن ضمن المادة /9/ حيث جاء فيها: تختص المحكمة بالطعون المقدمة ممن لهم مصلحة بما يلي:

  • الطعون في نتائج انتخابات مجالس الهيئات التالية:
    1. البلديات.
    2. غرف الصناعة التجارة.
    3. النقابات.
    4. الجمعيات.
    5. النوادي المسجلة بالمملكة الأردنية الهاشمية.
  • الطعون التي يتم تقديمها من ذوو الشأن بالنسبة للقرارات الإدارية النهائية التي تصدر بالتعيين بأي من الوظائف العامة أو حتى التي تتعلق بالزيادة السنوية، أو الترفيع أو الانتداب أو حتى الإعارة.
  •  طلبات الموظفين العموميين في إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي تصدر بإحالتهم للتقاعد أو من أجل الاستيداع. أو بفصلهم من وظائفهم أو حتى فقدانهم لها أو إيقافهم عن العمل بغير الطريق القانوني.
  • الطلبات المقدمة من الموظفين العموميين بإلغاء القرارات النهائية التي صدرت ضدهم من السلطات التأديبية.
  • المنازعات الخاصة بالرواتب والعلاوات إضافةً إلى الحقوق التقاعدية المستحقة بالنسبة للموظفين العموميين أو حتى للمتقاعدين أو لورثتهم.
  • الطعون التي يقدمها أي شخص متضرر بطلب إلغاء أي قرار أو حتى بإجراء موجب لأي قانون سيخالف الدستور أو أي نظام يخالف الدستور.
  • الطعون المقدمة من أحد المتضررين بطلب وقف العمل بأحكام أحد القوانين المؤقتة المخالفة للدستور.
  • المنازعات والطعون والمسائل التي تعتبر من اختصاص المحكمة تبعًا لأي قانون آخر.
  • الدعاوى التي يتم تقديمها من أحد الأفراد أو الهيئات بهدف إلغاء القرارات الإدارية النهائية.
  • الطعن بالقرارات الإدارية النهائية حتى وإن كانت محصنة في القانون التي صدرت بمقتضاه.
  • الطعن بأي قرارات نهائية صادرة من جهات إدارية تكون ذات اختصاص قضائي. يستثنى من ذلك القرارات الصادرة عن الهيئات (التوفيق والتحكيم) بمنازعات العمل.
  • من اختصاصات المحكمة طلبات التعويض عن القرارات والإجراءات التي نصت عليها الفقرة (أ) من المادة ذاتها سواءً رفعت إليها بصفة تبعية أو تم رفعها بصفة أصلية.

لا يدخل ضمن اختصاص محكمة العدل العليا النظر بالطعون أو الطلبات التي تتعلق بأعمال السيادة. كما أنه لا تقبل الدعوى المقدمة من أشخاص ليست لهم مصلحة شخصية.

قانون محكمة العدل العليا

فيما يلي سنتطرق لبعض المواد القانونية التي تضمنها قانون محكمة العدل العليا في الأردن.

  • المادة /7/

تنص المادة السابعة من قانون المحكمة الإدارية الأردن على ما يلي:

    • للوزير أن ينتدب لمدة مؤقتة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر:
      1.  أحد قضاة المحكمة ورئيس النيابة العامة الإدارية كي يعمل قاضيًا ضمن محكمة التمييز أو حتى رئيسًا “لمحكمة استئناف”.
      2. أيًا من قضاة محكمة التمييز يعمل قاضيًا بالمحكمة أو رئيسًا للنيابة العامة الإدارية لديها.
      3. أيًا من مساعدي رئيس النيابة العامة الإدارية ضمن المحكمة ليعمل قاضيًا بأي من محاكم البداية أو مساعدًا للنائب العام.
    • للمجلس القضائي وتبعًا لتنسيب الوزير تمديد الانتداب بأي حال من الحالات التي نصت عليها الفقرة (أ) من المادة المذكورة للمدة التي تقتضيها الضرورة.
  • المادة /8/

وقد جاء ضمن المادة /8/ من قانون محكمة العدل العليا الاردن:

    1. مع مراعاة ما جاء بالفقرة (ج) من هذه المادة تنعقد المحكمة إما من هيئة أو أكثر. بحيث يتم تشكيلها من رئيس المحكمة وأربعة قضاة على الأقل. ويحيل الرئيس الدعاوى للمحكمة على هيئاتها.
    2. بحال لم يكن رئيس المحكمة مشترك بأي من الهيئات فالرئاسة تعود للقاضي الأعلى أو الأقدم بالرتبة. إذا تساووا فيها ويرأسها أقدمهم بالتعيين بالقضاء إذا تساووا بالأقدمية وبالرتبة. وبحال تساووا بما أوضحنا فيرأس الهيئة أكبر الأعضاء سنًا .
    3. بحال رأت إحدى هيئات المحكمة مبدأ قانوني كانت قررته هي أو هيئة أخرى. أو اتضح لها بأن الدعوى المنظورة من قِبلها مبدأ قانونيًا مستحدثًا. فتنعقد المحكمة بكامل أعضائها ويستثنى الغائب منهم ليتم النظر بالدعوى وإصدار الحكم فيها بما تراه مناسبًا.
  • المادة /10/

تقام الدعاوى على من أصدر القرار المطعون فيه بشرط أن تستند الدعوى على أكثر من سبب أو حتى سبب واحد من الأسباب التالية:

    1. عدم الاختصاص.
    2.  مخالفة الدستور أو الأنظمة أو الخطأ بتطبيقها أو تأويلها.
    3. اقتران أحد إجراءات إصداره بوجود عيب بالشكل.
  • المادة /11/

جاء ضمن المادة /11/ من قانون محكمة العدل العليا في الأردن أنه:

يعتبر بحكم القرار الإداري رفض الجهة المختصة اتخاذ القرار أو حتى امتناعها عن اتخاذه. إذا كان يترتب عليها اتخاذه في مقتضى التشريعات المعمول بها.

  • المادة /12/

نصت المادة /12/ على ما يلي:

  1. مع مراعاة أحكام الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة تُرفع الدعوى لدى المحكمة. من خلال استدعاء خطي يتم تقديمه إليها خلال مدة (60) ستين يومًا من تاريخ تبليغ القرار الإداري المشكو منه للمستدعي. أو عبر تاريخ نشره ضمن الجريدة الرسمية بحال كان التشريع ينص على العمل بالقرار. من خلال ذلك التاريخ أو يقضي في تبليغه لذوي الشأن بتلك الطريقة.
  2. بحال رفضت الجهة المختصة اتخاذ القرار أو حتى امتناعها عن اتخاذه وفقًا لما هو مبين بالمادة /11/ من هذا القانون. ستبدأ مدة الطعن المنصوص عليها بالفقرة (أ) من هذه المادة بعد أن ينقضي (30) يومًا من تاريخ تقديم المستدعي طلبًا خطيًا. بالنسبة لتلك الجهة لتتخذ القرار.
  3. تقبل دعوى الطعن بالنسبة للقرارات الإدارية المنعدمة بأي وقت دون التقيد بميعاد.
  • المادة /18/

جاء ضمن المادة /18/ من قانون محكمة العدل العليا في الأردن ما يلي:

يحق للمحكمة تكليف الطرفين بأي دعوى مقامة لديها أو أحدهما تقديم لائحة إضافية أو أكثر من ذلك. بهدف توضيح أو تفصيل أحد الوقائع أو الأسباب التي ترد باستدعاء الدعوى أو ضمن اللائحة الجوابية أو بالرد على اللائحة المقدمة. سواء قبل نظر الدعوى أو بأي من مراحلها.

  • المادة /19/

نصت المادة /19/ من قانون محكمة العدل العليا في الأردن:

  1. لا يجوز للمستدعي أو للمستدعى ضده تقديم أو إيراد أي وقائع أو أسباب أثناء النظر بأي دعوى أمام المحكمة. لم تكن أدمجت باستدعاء الدعوى أو اللائحة الجوابية أو بالرد عليها.
  2. تعد أحد الوقائع أو الأسباب التي أوردها أحد الأطراف مسلّمًا بها من الطرف الآخر. إن لم ينكرها بشكل صريح وصورة واضحة ضمن اللائحة الجوابية بالنسبة للمستدعى ضده أو في الرد عليها بالنسبة للمستدعي.
  • المادة /20/

للمحكمة إصدار القرارات التمهيدية التي تراها مناسبة بالدعوى سواء حال تقديمها أو حتى بعد المباشرة بالنظر فيها. وذلك تبعًا لطلب معلل من قِبَل صاحب المصلحة من الأطراف. بما فيها وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بشكل مؤقت إن رأت بأن نتائج تنفيذه يتعذر تداركها.

كما يمكن للمحكمة أن تُلزم طالب وقف التنفيذ بتقديمها لكفالة مالية تبعًا لما تقرره من شروط ومقدار محدد لمصلحة الطرف الآخر أو لغيره. ممن ترى المحكمة بأن عطلًا وضررًا قد لحق بهم. وبحال ظهر بأن طالب وقف التنفيذ لم يمتلك الحق في دعواه جزئيًا أو كليًا.

  • المادة /22/

وقد جاء ضمن المادة /22/ من قانون محكمة العدل العليا في الأردن:

تحدد المحكمة موعدًا لتنظر بالدعوى بأقرب وقت ممكن وبعد أن تنتهي إجراءات تبادل اللوائح أو تنقضي المدة المقررة لذلك، ويتم تبليغ ذلك الموعد للفرقاء بالدعوى.

الأسئلة الشائعة

أكثر الأسئلة طرحًا حول محكمة العدل العليا الاردن سنجيب عليها من أفضل المحامين في الأردن:

  • ما هي صلاحيات المحكمة العليا؟

إن المحكمة العليا تمارس الرقابة على ما يصدر من أوامر وأحكام و قرارات قضائية من ناحية التطبيق السليم للقانون واحترامها للقواعد والإجراءات المتبعة.

  • ما الفرق بين المدعي العام والقاضي؟

المدعي العام يعتبر رأس هرم النيابة العامة كما يعتبر القاضي الممثل للنظام العام. وهو من يقيم الدعوى باسم الأمة كونه ممثلًا للنظام العام.

أما القاضي فهو الشخص الذي يمتلك ولاية القضاء يرأس المحكمة ويحكم بين المتنازعين بحسب القانون.

بهذا نصل لختام مقالنا محكمة العدل العليا الاردن والذي تحدثنا من خلاله عن العديد من النقاط المهمة حول محكمة العدل العليا في الأردن. وقانون محكمة العدل العليا إضافة لكيفية طعن قرارات المحكمة الإدارية العليا في الأردن، وذلك وفق وزارة العدل التنفيذ القضائي.

اقرأ أيضًا عن كيفية تقديم لائحة اعتراض على حكم حقوقي، واختصاصات محكمة أمن الدولة في الأردن.


المصادر:

  • المحكمة الإدارية العليا
  • خدمات المحاكم
  • وزارة العدل الأردنية

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *