حقوق الموظف في القطاع الخاص بعد الاستقالة في الأردن: ما الذي يحق للموظف المستقيل؟

حقوق الموظف في القطاع الخاص بعد الاستقالة في الأردن

إن حقوق الموظف في القطاع الخاص بعد الاستقالة في الأردن موضوع مهم يجب التعرف عليه. فبحسب قانون العمل الأردني. يحق للموظف بعد استقالته استلام كافة مستحقاته المالية من رواتب وبدلات ومكافآت. كما يحق له استرداد الضمانات المالية المودعة لدى صاحب العمل. كذلك يضمن القانون حق الموظف في العلاج إذا تعرض لإصابة أثناء عمله. وللموظف الحق أيضاً في الحصول على شهادة خدمة من صاحب العمل توضح مدة الخدمة وطبيعة العمل.

وإذا واجه الموظف أي مشكلة في الحصول على حقوقه بعد الاستقالة، عليه استشارة محامي متخصص في قوانين العمل لضمان كافة حقوقه. اضغط هنا للتواصل مع مكتب الأتاسي للمحاماة.

حقوق الموظف في القطاع الخاص بعد الاستقالة في الأردن

إن حقوق الموظف في القطاع الخاص بعد الاستقالة في القانون الأردني وفقاً لما نصَّ عليه قانون العمل الأردني رقم 8 لعام 1996 يمكننا إجمالها بما يلي:

  •  الحق في الأجر عن فترة الإشعار الخطي المكتوب المقدم من قبله على شكل استقالة. وذلك قبل شهر من تاريخ إنهاء العقد.
  •  الحق في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة بمعدل أجر شهري شهر عن كل سنة من سنوات خدمته الفعلية. ويمنح عن كسور السنة مكافأة تعادل نسبة دوامه خلالها، وتحسب هذه المكافأة على أساس آخر أجر تقاضاه.
  • في حالة كانت المنشأة التي يعمل بها العامل تخضع عمالها وفق أنظمتها الخاصة للاشتراك بصناديق التقاعد أو التوفير أو الادخار. فإن جميع الاستحقاقات المالية التي تمنحها تلك الصناديق تكون من حق العامل عند الاستقالة وانتهاء خدمته.
  • يحق للعامل المستقيل أن يتقد م بطلب لصاحب العمل للحصول على شهادة خدمة تتضمن اسمه ونوع العمل الموكول إليه. وتاريخ الالتحاق بذلك العمل وتاريخ انتهاء خدمته، ورد كافة الأوراق والثبوتيات والشهادات التي أودعها العامل لدى صاحب العمل أثناء قيامه بالعمل.
  • للعامل المستقيل الذي لم يستنفذ إجازاته السنوية قبل الاستقالة الحق في الحصول على بدل مالي يعادل تلك الإجازات.

هذا بشكل مختصر حقوق الموظف في القطاع الخاص بعد الاستقالة في الأردن. حيث أن هذه الحقوق تمثل بشكل عام حقوق الموظف في القطاع الخاص بعد الاستقالة.

قانون مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص

إن أكثر ما يهم العامل في حال استقالته هي حقوق الموظف في القطاع الخاص بعد الاستقالة في القانون الأردني. ولعل أهم حق من تلك الحقوق هو مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص. نصَّ قانون العمل الأردني على استحقاق العامل لمكافاة نهاية الخدمة في 32 منه.

واعتبر أن العامل يستحقها عند انتهاء خدمته لأي سبب كان. عدا الحالات التي يتم فصله فيها بدون إنذار عند ارتكابه إحدى المخالفات الجسيمة المنصوص عليها في المادة 28 من قانون العمل.

وبالتالي فإن العامل يستحق مكافأة نهاية الخدمة دون نقصان في حالة إنهاء خدمته بأحد الأسباب التالية:

  1. انتهاء المدة العقدية في العقد المحدد المدة.
  2. الاستقالة، وهي ما يهمنا في مقالتنا حول حقوق الموظف في القطاع الخاص بعد الاستقالة.
  3. إنهاء عقده غير المحدد المدة بتوجيه إشعار خطي له من صاحب العمل.
  4. الوفاة سواء أكانت طبيعية أم ناتجة عن إصابة عمل أو مرض مهني.
  5. العجز الكلي الدائم.
  6. أفصله تعسفياً.
  7. تركه العمل لأحد الأسباب الواردة في المادة 29 من قانون العمل.

كيفية احتساب مكافأة نهاية الخدمة

في نهاية حديثنا عن حقوق الموظف في القطاع الخاص بعد الاستقالة في الأردن، والتي تعتبر من أهمها مكافأة نهاية الخدمة، فإنه لا بد لنا من أن نوضح كيفية احتساب هذه المكافأة وفقاً لقانون العمل الأردني.

بيّنت المادة 32 من قانون العمل الأردني كيفية احتساب مكافأة نهاية الخدمة عند منح حقوق الموظف في القطاع الخاص بعد الاستقالة، وذلك على الشكل التالي:

  • يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة في حال عدم اشتراكه لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي.
  • يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة عند انهاء خدمته لأي سبب من الأسباب عدا حالات فصله الواردة في المادة 28 من قانون العمل.
  •  تُحسب مكافأة نهاية الخدمة على النحو التالي:
    • أجرة شهر عن كل سنة خدمة من سنوات خدمته الفعلية.
    • أما كسور السنة فيمنح عنها مكافأة نسبية تعادل مدة دوامه الفعلي خلالها.
    • الأجر الذي تحسب على أساسه المكافأة هو الأجر الشهري الأخير الذي قبضه العامل قبل تركه العمل لأي سبب من الأسباب.
    • إذا كان الأجر على أساس العمولة أو القطعة فيتم احتسب المكافأة على أساس متوسط أجر الاثني عشر شهراً السابقة لانتهاء خدمته.

مثال على ما سبق

الأجر الشهري الأخير المقبوض من العامل قبل تركه العمل هو /200/ دينار أردني، ومجموع خدمات العامل الفعلية /7/ سنوات، ستكون المكافأة: 200×7=1400 دينار أردني.

فصل الموظف في القطاع الخاص

تحدثنا في مقالنا عن حقوق الموظف في القطاع الخاص بعد الاستقالة في الأردن. ولكن لابد من التطرق إلى حقوق الموظف فيما لو تم فصله من قبل صاحب العمل في القطاع الخاص. إن قانون العمل الأردني رقم 8 لعام 1996 ميّز بين حالتين لفصل الموظف في القطاع الخاص، وهما:

أولاً: حالة فصل العامل لأسباب مشروعة:

هناك حالات يحق فيها لصاحب العمل فصل العامل دون توجيه إشعار خطي مكتوب له وفقاً للمادة 28 من قانون العمل، وذلك حين تكون هناك أسباب معقولة لهذا الفصل وهي:

  1. انتحال العامل شخصية أخرى، أو تقديم شهادات مزورة.
  2. عدم أداء العمل المتوجب عليه وفقاً لعقد العمل.
  3. ارتكابه خطاً جسيماً ينتج عنه خسارة فادحة لصاحب العمل.
  4. مخالف نظاماً لعمل أكثر من مرة بالرغم من إنذاره كتابة مرتين.
  5. تغيبه عن العمل مدة عشرين يوماً منفصلة خلال السنة الواحدة، أو مدة عشرة أيام متصلة.
  6. إفشاء أسرار العمل.
  7. الحكم عليه بجريمة تمس الشرف والأخلاق والكرامة.
  8. تواجده أثناء العمل بحالة سكر أو بحالة تعاطي مواد مخدرة، أو قيامه بفعل مخل بالآداب العامة.
  9. اعتداءه على صاحب العمل أو من يمثله أو على مديره أو أحد زملاءه بالعمل.

ثانياً: حالة فصل العامل لأسباب غير مشروعة أو الفصل التعسفي:

  1. إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة بدون توجيه إشعار خطي للعالم في ذلك.
  2. فصل العامل نتيجة قيامه بممارسة حقه في الشكاوى والمطالبات العمالية لتحصيل حقوقه.
  3. إنهاء عقد العمل للعاملة الحامل بعد الشهر السادس من الحمل، أو للمرأة خلال إجازة الأمومة.
  4. إنهاء خدمة العامل المكلف بخدم العلم الإلزامية أو الاحتياطية.
  5. إنهاء خدمة العامل أثناء إجازته السنوية أو المرضية أو الدراسية أو إجازة التفرغ النقابي.
  6. يعتبر فصلاً تعسفياً كذلك، قيام العامل بترك العمل دون توجيه إشعار خطي لصاحب العمل في ذلك، وتقع هذه الحالات عند استخدام العامل في عمل غير العمل المتفق عليه. أو تغيير مكان عمله بحيث يضطر لتغيير مكان سكنه، أو نقلة لدرجة وظيفية ادنى من الدرجة المتفق عليها، أو تخفيض أجره، أو وجود خطورة على حياة العمال وصحته في بقاءه ضمن جو العمل. أو الاعتداء عليه من قبل صاحب العمل أو من يمثله بأي شكل من أشكال الاعتداءات، أو إخلال صاحب العلم بالتزاماته المفروضة عليه نحو العامل والمنصوص عليها في العقد أو قانون العمل.

وهنا، فإن حقوق العامل في حالة الفصل التعسفي لا تقل عن حقوق الموظف في القطاع الخاص بعد الاستقالة في الأردن، حيث يستحق كامل التعويضات وعلى رأسها مكافأة نهاية الخدمة.

الأسئلة الشائعة

يستحق الموظف مكافأة نهاية الخدمة دون نقصان في حال عدم اشتراكه لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي أو في حالة إنهاء خدمته بأحد الحالات التالية:
1.انتهاء المدة العقدية في العقد المحدد المدة.
2.بعد الاستقالة في القطاع الخاص.
3.إنهاء عقده غير المحدد المدة بتوجيه إشعار خطي له من صاحب العمل.
4. الوفاة سواء أكانت طبيعية أم ناتجة عن إصابة عمل أو مرض مهني.
5.العجز الكلي الدائم.
6. عند الفصل التعسفي.
7.عند ترك العمل لأحد الأسباب الواردة في المادة 29 من قانون العمل.
لا يوجد ما يشير صراحةً إلى أحقية أو عدم أحقية صاحب العمل في رفض الاستقالة. إلا أنه إذا رفضها دون سبب مقبول يعتبر تعسفاً وتصبح نافذة بعد انتهاء فترة الإشعار. وكذلك بالنسبة للعامل فلا يجوز تقديم استقالته في وقت تكون فيه خدماته ضرورية لتفادي أضرار جسيمة. ويرجع تقدير مدى تعسف أي من الطرفين للقاضي وفق معيار الرجل المعتاد.
يعتبر إنهاء الخدمة تعسفياً في حالات منها:
1. عدم توجيه إشعار كتابي قبل إنهاء عقد غير محدد المدة.
2.فصل العامل لممارسته حقه في التظلم والمطالبة بحقوقه.
3.فصل المرأة الحامل أو المرأة في إجازة أمومة.
4.فصل العامل أثناء إجازته السنوية أو المرضية.
5.كما يعتبر ترك العامل للعمل دون إشعار تعسفياً في حالات معينة كتغيير وظيفته أو أجره أو مكان عمله أو الاعتداء عليه.

وفي ختام حديثنا عن حقوق الموظف في القطاع الخاص بعد الاستقالة في الأردن، فإننا سنذكر لكم أفضل مكتب محاماة في الأردن. وهو مكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية، الذي يمكنه مساعدة أي عامل في تحصيل حقوقه العمالية وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة في الأردن، لذا اتصل بنا الآن لأي استشارة قانونية تهمك.

يمكنك الاستعانة بمحامي قضايا عمالية، أو محامي قضايا عمالية الزرقاء، كما تجد الفائدة لدى محامي عمل وعمال و محامي فصل تعسفي لاستشارة حول مستحقات الفصل التعسفي.

10 أفكار بشأن “حقوق الموظف في القطاع الخاص بعد الاستقالة في الأردن: ما الذي يحق للموظف المستقيل؟”

  1. اشكر ك استاذي على هذا الشرح المستفيض وهذه الشروحات القيمة فيما يتعلق بحقوق العمال مع الاستطراد في قضايا الفصل وانهاء خدمات العامل لكن هناك خطأ وقع في تكييف مكافأة نهاية الخدمة حيث ان نص المادة 32 من قانون العمل الساري المفعول اشارت وبنص صريح الى كيفية صرف مكافاة نهاية الخدمة ومن هو العامل الذي يستحقها حيث اشرت استاذنا الكريم وفي معرض حديثك( أولاً: يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة بغض النظر عن اشتراكه لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي أم لا) وهذه اشارة تنافي نص المادة (32) من قانون العمل التي تنص على انه (يحق للعامل غير الخاضع لأحكام قانون الضمان الاجتماعي وتنتهي خدمته لأي سبب من الأسباب الحصول على مكافأة نهاية الخدمة
    بمعدل أجر شهرعن كل سنة من خدمته الفعلية ويعطى عن كسور السنة مكافأة نسبية وتحتسب المكافأة على أساس أخر أجر
    تقاضاه خلال مدة استخدامه أما إذا كان الأجر كله أو بعضه يحسب على اساس العمولة أو القطعة فيعتمد لحساب المكافأة المتوسط
    الشهري لما تقاضاه العامل فعلاً خلال الاثني عشر شهراً السابقة لانتهاء خدمته وإذا لم تبلغ خدمته هذا الحد فالمتوسط الشهري
    لمجموع خدمته وتعتبر الفواصل التي تقع بين عمل وأخر ولا يزيد أي منها على ستين يوماً كأنها مدة استخدام متصلة عند حساب
    المكافأة) وهنا يتضح انه يستحق العامل الغير خاضع للضمان الاجتماعي فقط وليس كل العمال على مكافاة نهاية الخدمة لذلك وجب التنويه ….حيث انه لا اجتهاد في مورد النص

  2. ابراهيم ابو الفيلات

    يعطيك العافيه انا موظف في قطاع خاص بدي اترك العمل مدة العمل من تاريخ ١٨/٣/٢٠١٨ عطلت على راسي ٦ ايام ما هي الاجراءات

  3. هل يتحق حارس العمارة والعاملة المنزلية مكافئة نهاية الخدمة المذكورة اعلاه . ام ان هناك قانون خاص بتلك الفئات مع العلم انهما ليسوا اردني الجنسية

    1. المحامي جاسر الأتاسي

      مرحبا بك
      يمكنك التواصل على الرقم 0791365777 بالاتصال المباشر أو على الواتساب للحصول على إجابة عن استفسارك.

  4. انا اعمل لدى شركة في القطاع الخاص
    طلب صاحب الشركة انهاء خدمات كامل الموظفين وانا اعمل لديه منذ ثمانية سنوات دون انقطاع وانا خاظع للضمان الاجتماعي براتب الحد الأدنى ٢٦٠ دينار والذي قام بصرف مبلغ ١٠٠٠ دينار هل هذه كافية لمدة الخدمة علما ان راتبي بدوام ١٢ ساعة يصل إلى ٥٠٠ او ٧٠٠ دينار في أغلب الاشهر

    1. المحامي والمستشار القانوني جاسر الأتاسي

      نشكر تواصلك
      للحصول على الإجابة الكاملة لاستفسارك يمكنك التواصل مباشرة على الرقم 0791365777

  5. انا مدير شؤون موظفين في شركة خاصة
    واحد الموظفين امضى خدمة بالشركة عشرسنوات وقدم استقالتة من الشركة اريد تن اعرف كم يستحق مكافاة نهاية خدمة

  6. محمد علي جمعة الخوالده

    اعمل سائق شاحنه منذ عشر سنوات لدى شركه ومشترك في الضمان الاجتماعي وسكنت في العقبه بسبب العمل انا واسرتي ومنذ شهرين نقلو عملي الى منطقه أخرى بعيدا عن سكني وتنزيل ٦٠ دينار من راتبي فهل هذا قانوني وشكرا لكم

    1. المحامي جاسر الاتاسي

      أهلا وسهلا أستاذي الكريم
      يمكنك التواصل مع محاميين مكتبنا على الرقم 0791365777 بالاتصال المباشر أو على الواتساب للحصول على الإجابة عن استفسارك.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *