عقوبة التهديد بضرر غير محق في القانون الأردني

عقوبة التهديد بضرر غير محق في القانون الأردني

عقوبة التهديد بضرر غير محق في القانون الأردني هي محور حديثنا لهذا اليوم نظرًا لتكرار هذه الظاهرة مؤخرًا والأسئلة العديدة التي انهالت علينا.
لذلك أردنا أن نخبركم بما نص عليه قانون العقوبات الأردني حول هذا الموضوع.

إن كنت قد تعرضت للتهديد وترغب بالحصول على استشارات قانونية أو تود رفع دعوى قضائية بهذا الصدد. يمكنك أن تتواصل معنا عبر الواتساب من هنا لتجد أفضل الخدمات القانونية التي تحتاجها من افضل محامي في الاردن.

عقوبة التهديد بضرر غير محق في القانون الأردني.

لقد نصّ قانون العقوبات الأردني رقم ((16)) لسنة ((1960)) بالمادة رقم ((354)) على أنه:

يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وغرامة مالية لا تتعدى خمسين دينارًا لكل من هدّد آخر بإنزال ضرر غير محق بحال حصل التهديد بالقول. أو بواحدة من الوسائل العلنية المذكورة ضمن المادة رقم ((73)) من القانون ذاته وكان من شأنها التأثير بنفس المجني عليه تأثيرًا شديدًا وكبيرًا.

وبالتالي، نلاحظ بأن القانون الأردني قد ميّز بين التهديد بضرر غير محق، والتهديد بإنزال ضرر محق.

فإن كان التهديد أو العبارة التي صدرت عن شخص ما تتضمن تهديدًا بإنزال ضرر غير محق بحق شخص آخر. هنا يمكننا أن نعتبر بأن التهديد جرم ويعاقب الفاعل عليه حسب المادة رقم (354).

بينما إن كان التهديد أو العبارة التي صدرت من الشخص بحق آخر تحمل تهديد بإنزال ضرر محق. فلا يوجد مجال لأن نقول بأننا أمام جرم التهديد. حتى وإن وقع بأحد وسائل النشر أو العلانية.

وبشكل أوضح إن ثبت للقضاء بأن كل ما صدر عن الشخص هي مجرد عبارات تبين بأن الشخص سيأخذ حقه بيده وليست غاية التهديد إنزال ضرر غير محق، هنا لا مجال لإسناد جرم التهديد له.
ولكن يفضل أن يلجأ الشخص للقانون لاسترداد حقه كي لا تصبح الحياة أشبه بغابة.

وهذا ما جاءت به المادة رقم (233) من قانون العقوبات بالمملكة الأردنية حيث نصت على أنه:
كل من استوفى حقه بنفسه وهو قادر على مراجعة السلطة المعنية. يعاقب بالحبس مدة تتراوح بين شهر وستة أشهر أو غرامة مالية لا تقل عن خمسين دينارًا أو بالعقوبتين معًا.

أما المادة (234) قد شددت عقوبة الفعل المذكور أعلاه بحال اقترن التهديد بالعنف. لتكون عقوبة الفاعل بهذه الحالة الحبس مدة ليست أقل من ثلاثة أشهر ولا أكثر من سنة مع غرامة لا تقل عن مبلغ /100/ دينار أردني.

عقوبة التهديد بضرر غير محق في القانون الأردني

لقد نصّ قانون العقوبات الأردني رقم ((16)) لسنة ((1960)) بالمادة رقم ((354)) على أنه:

يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وغرامة مالية لا تتعدى خمسين دينارًا لكل من هدّد آخر بإنزال ضرر غير محق بحال حصل التهديد بالقول. أو بواحدة من الوسائل العلنية المذكورة ضمن المادة رقم ((73)) من القانون ذاته وكان من شأنها التأثير بنفس المجني عليه تأثيرًا شديدًا وكبيرًا.

حكم التهديد بضرر غير محق

إن التهديد في الأردن أمر معاقب عليه وفق نصوص القانون الأردني ويقصد به الإنذار أو التخويف. وهو كل فعل يُصدر من شخص لشخص آخر، بحيث يوقع الجاني الضرر أو الخوف بنفس المجني عليه، مما يدفعه للامتثال لطلباته وأوامره.

والتهديد بضرر غير محق، هو التهديد الذي يحصل بالقول أو بأي من الوسائل التي وردت ضمن المادة رقم (73) من قانون العقوبات الأردني، وأثر تأثيرًا شديدًا بنفس المجني عليه.

الخلاصة هي أنه مهما كان نوع التهديد الذي تتعرض له من الأفضل والأسلم لك هو التواصل مع محامين مكتب الأتاسي لتجد الدعم والمساندة اللازمة لك بشكل قانوني.

الأسئلة الشائعة:

من الأسئلة التي تطرح علينا

عقوبة التهديد بضرر غير محق في الأردن هي الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامةٍ لا تتجاوز خمسين دينارًا.
نصت المادة (354) من قانون العقوبات الأردني على أن كل تهديد بإنزال ضرر غير محق، وكان تأثيرًا شديدًا يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد عن خمسين دينار.
نصت المادة (73) من قانون العقوبات الأردني تعد وسائل للعلنية كل من:
1- الأعمال والحركات إذا حصلت بمحل عام أو بمكان مباح للجمهور. أو أنها جرت بمكان يمكن مشاهدتها من أي شخص موجود بالمحال المذكورة.
2- بالإضافة للكلام أو الصراخ سواء أحصل جهرًا أو نقلًا بالوسائل الآلية بحيث يسمعه من لا دخل له بالفعل.
3- أيضًا الرسوم والكتابة والصور اليدوية والشمسية والأفلام والشارات والتصاوير على اختلافها بحال عُرضت بمحل عام أو بمكان مباح للجمهور.

بهذا نسدل الستار على مقالنا عقوبة التهديد بضرر غير محق في القانون الأردني. والذي أوضحنا من خلاله أبرز ما نص عليه قانون العقوبات الأردني عن عقوبة التهديد بضرر غير محق والعديد من المعلومات ذات الصلة.

مهما كان شكل التهديد الذي تتعرض له إياك أن تنصاع لإرادة الجاني أو تلبي طلباته. بل تواصل فورًا مع أفضل المحامين ضمن مكتبنا ممن يمكنهم أن يقدموا لكم أفضل الاستشارات القانونية.
أرقام مكتبنا هي:

  • جوال : 00962791365777
  • هاتف الثابت: 0096265102288

ولقراءة المزيد تابع عقوبة التهديد بالرسائل في القانون الأردني، واطلع على عقوبة التهديد بالقتل في القانون الأردني، وعقوبة التهديد بالهاتف في الأردن، بالإضافة إلى التهديد الشفوي.


المصادر: قانون العقوبات الأردني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *