مستحقات الفصل التعسفي في الأردن

مستحقات الفصل التعسفي في الأردن

بالنسبة لمقالنا حول مستحقات الفصل التعسفي، فإن هذه العبارة تقلِق الكثير من العمال الذين يخشون فصلهم من قبل صاحب عمل في أي وقت، وهم لا يعرفون حقوقهم القانونية الممنوحة لهم.

والمشرع الأردني نظّم العلاقة بين العامل وصاحب العمل وفق قانون العمل الأردني رقم 8 لعام 1996.

والذي نص فيه على حقوق وواجبات الطرفين، وعلى رأسها كيفية إنهاء العلاقة العقدية بينهما؟ ومتى يحق للعامل ترك العمل؟

ومتى يحق لصاحب العمل فصل العامل؟ ومتى يعتبر الفصل تعسفياً؟ وما هي مستحقات الفصل التعسفي المقررة للعامل؟

 

ما هو الفصل التعسفي في القانون الأردني

لم ينص قانون العمل الأردني على تعريف الفصل التعسفي بنص مباشر وواضح، بل يمكننا استخلاصه من فحوى المواد المتعلقة بإنهاء عقد العمل (المواد من 21 حتى 29 من قانون العمل الأردني).

1- تعريف الفصل التعسفي

((هو إنهاء عقد العمل من قبل صاحب العمل بشكل مخالف للقانون، أو إنهاؤه بشكل يتوافق مع القانون ظاهرياً أو صراحةً ويخالفه باطنياً أو ضمناً)).

2- من هذا التعريف يمكننا أن نميز بين حالتين للفصل التعسفي:

أولاً – الفصل التعسفي بشكل مخالف للقانون صراحةً وضمناً:

وهذا الفصل يقع حين يخالف صاحب العمل القانون صراحة وضمناً في إنهاء عقد العمل وفصل العامل، ويظهر ذلك في الحالات التالية:

  1. إنهاء عقد العمل من قبل صاحب العمل دون توجيه إشعار خطي بذلك للعامل، مما يشكل مخالفة واضحة لصريح المادة 23 من قانون العمل الأردني.
  2. إنهاء عقد العمل من قبل صاحب العمل، أو توجيهه إشعاراً خطياً بذلك للعامل في الحالات التالية:
  3. العاملة إذا كانت حاملاً، وذلك من بداية الشهر السادس من حملها، أو أثناء إجازة الأمومة.
  4. العامل المكلف بخدمة العلم، أو الخدمة الاحتياطية أثناء قيامه بالخدمة.
  5. العامل أثناء إجازته السنوية، أو المرضية، أو الإجازة الممنوحة لأغراض الثقافة العمالية، أو الحج، أو إجازته المتفق عليها بين الطرفين للتفرغ للعمل النقابي، أو للالتحاق بمعهد أو كلية أو جامعة معترف بها.

ثانياً – الفصل التعسفي بشكل موافق للقانون ظاهرياً ومخالف له باطنياً:

ونقصد به إنهاء عقد العمل من قبل صاحب العمل بشكل يتوافق مع القانون في الظاهر.

إلا أنه في الحقيقة يخفي فصلاً تعسفياً، وتظهر هذه الحالات حينما يكون لإرادة صاحب العمل وسطوته دوراً في بارزاً في حمل العامل على قبول إنهاء عقد العمل.

وهناك حالتان يظهر فيهما ذلك، هما:

  1. حالة إنهاء عقد العمل من خلال اتفاق الطرفين على ذلك، وفقاً لما نصت عليه المادة 23 من قانون العمل الأردني، وهنا تبرز إرادة صاحب العمل في فرض مثل هذا الاتفاق على العامل وإجباره عليه، مما يمكن العامل من الطعن فيه بإثبات حالة الإكراه أو الإجبار من قبل صاحب العمل، وبالتالي اعتباره فصلاً تعسفياً.
  2. حالة إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة من قبل صاحب العمل، عندما يوجه إشعاراً خطياً بذلك للعامل وفقاً للمادة 23 من قانون العمل الأردني، والسبب في ذلك أنه قد تظهر إرادة صاحب العمل وسطوته على العامل، فيجبره على قبول الإشعار الخطي المفضي بانقضاء مدته إلى إنهاء عقد العمل[1].

اقرأ أيضاً:

لم ينص قانون العمل الأردني على تعريف الفصل التعسفي بنص مباشر وواضح، بل يمكننا استخلاصه من فحوى المواد المتعلقة بإنهاء عقد العمل (المواد من 21 حتى 29 من قانون العمل الأردني).

 

تعويض الفصل التعسفي في الاردن

أعطى المشرع الأردني للعامل المفصول تعسفياً الحق إما بالعودة للعمل أو التعويض، وذلك بحسب ما نصت عليه المادة 25 من قانون العمل الأردني.

أعطى المشرع الأردني للعامل المفصول تعسفياً الحق إما بالعودة للعمل أو التعويض، وذلك بحسب ما نصت عليه المادة 25 من قانون العمل الأردني.

أولاً – حق العامل المفصول تعسفياً في العودة للعمل:

أعطى القانون الحق للعامل في إقامة دعوى الفصل التعسفي أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ وقوع الفصل.

وهنا يتقدم العامل بدفوعه وإثباتاته التي تؤكد وقوع الفصل التعسفي بشكل مخالف للقانون.

فإذا تبين للمحكمة أن العامل محق في دعواه، قررت إلزام صاحب العمل بإعادة العامل إلى عمله الأصلي.

وفي حال عدم إمكانية ذلك بسبب حل الشركة مثلاً، أو رفض العامل العودة لعمله الأصلي.

فتحكم المحكمة للعامل بالتعويض، والذي يقودنا لـ مستحقات الفصل التعسفي المقررة للعامل في القانون الأردني.

ثانياً – مستحقات الفصل التعسفي في القانون الأردني:

إن المستحقات التي تحكم بها المحكمة في حالة الفصل التعسفي للعامل، وفقاً لما نصت عليه المادة 25 من قانون العمل الأردني، ,هي:

  1. دفع نصف أجرة العامل الشهرية عن كل سنة من سنوات الخدمة التي قضاها العامل لدى صاحب العمل، فإذا كانت خدمته عشر سنوات مثلاً، فإن التعويض المستحق أجرة خمسة أشهر.
  2. يجب ألا يقل التعويض الممنوح للعامل عن أجر شهرين، أي يجب أن يتم احتساب خدماته على أساس أربع سنوات على الأقل، فإذا كانت خدمة العامل لدى صاحب العمل سنتين فقط، فإن التعويض الممنوح له يكون أجرة شهرين، وليس أجرة شهر واحد[2].
  3. يستحق العامل في حالة الفصل التعسفي بدل الإشعار المنصوص عليه في الفقرة ج من المادة 23 من قانون العمل الأردني، وهو استحقاقه للأجر عن مدة الإشعار، والتي يجب ألا تقل عن ثلاثين يوماً.
  4. كما يستحق أيضاً المستحقات المالية المقررة في المادة 32 من قانون العمل الأردني، التي نصت على استحقاق العامل غير الخاضع لقانون الضمان الاجتماعي، والذي تنتهي خدمته لأي سبب من الأسباب، الحصول على مكافأة نهاية الخدمة بمعدل أجرة شهر عن كل سنة من سنوات خدمته الفعلية لدى صاحب العمل، مع احتساب مكافأة نسبية عن كسور السنة[3].
  5. ويستحق أيضاً العامل المفصول تعسفياً الاستحقاقات المنصوص عليها في المادة 33 من قانون العمل الأردني، والتي نصت على أنه بالإضافة لمكافأة نهاية الخدمة، يحق للعامل الخاضع لأنظمة خاصة للمؤسسة التي يعمل فيها تتعلق بصناديق الادخار، أو التوفير، أو التقاعد، أو أي صندوق آخر مماثل، في أن يحصل على كافة مستحقاته الممنوحة له بموجب هذه الأنظمة في حالة انتهاء خدمته.
  6. إن كافة المستحقات المذكورة آنفاً يجب أن يتم احتسابها على أساس آخر أجرة شهرية تقاضاها العامل[4].

بامكانك الاطلاع على:

 

إثبات الفصل التعسفي

يقع عبء إثبات الفصل التعسفي على العامل وحده دون صاحب العمل، لأن الفصل التعسفي لا يمكن تصوره إلا من قبل صاحب العمل على العامل.

ووفقاً لقانون العمل الأردني، فإن إثبات الفصل التعسفي له شكلان، هما:

أولاً: الفصل التعسفي الذي لا يحتاج لإثبات من قبل العامل:

وهنا أعطى القانون للعامل قرينة قانونية في إثبات الفصل التعسفي بشكل لا يقبل العكس، وذلك في الحالات المنصوص عليها في المادة 27 من قانون العمل الأردني، وهي:

  1. العاملة إذا كانت حاملاً، وذلك من بداية الشهر السادس من حملها، أو أثناء إجازة الأمومة.
  2. العامل المكلف بخدمة العلم، أو الخدمة الاحتياطية أثناء قيامه بالخدمة.
  3. العامل أثناء إجازته السنوية، أو المرضية، أو الإجازة الممنوحة لأغراض الثقافة العمالية، أو الحج، أو إجازته المتفق عليها بين الطرفين للتفرغ للعمل النقابي، أو للالتحاق بمعهد أو كلية أو جامعة معترف بها.

وفي هذه الحالة أعفى القانون العامل من إثبات وقوع الفصل التعسفي، فمجرد إثبات أن إنهاء عقد العمل أو توجيه الإنذار قد تم خلال وجود العامل في أحد الأوضاع المذكورة آنفاً.

فإن الفصل يعتبر تعسفياً، وإذا ما كانت تلك الحالات مثبتة فعلاً، فإن صاحب العمل لن يجد لإنكارها سبيلاً[5].

ثانياً: الفصل التعسفي الذي يحتاج للإثبات من قبل العامل:

وتتجلى هذه الحالات في حالة إنهاء عقد العمل بالاتفاق بين العامل وصاحب العمل (المادة 21)[6].

وحالة إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة بتوجيه إشعار خطي بالإنهاء من صاحب العمل للعامل (المادة 23).

إذ تبرز إرادة صاحب العمل وسطوته في ذلك، وهنا يتوجب على العامل الذي قبل إنهاء عقد عمله بالاتفاق مع صاحب العمل.

أو بتلقي الإشعار الخطي بذلك، أن يثبت أن ذلك قد تم بالإكراه والإجبار من قبل صاحب العمل، أو بالغش والتدليس وما إلى ذلك.

والقانون أعطى للعامل الحق في إثبات ذلك بكافة وسائل الإثبات المتاحة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: البينة الشخصية أي شهادة الشهود.

وتوجيه اليمين لصاحب العمل، وأية وثيقة خطية أو رسالة الكترونية تثبت ذلك.

اقرأ أيضاً:

 

الفصل التعسفي بدون عقد

هناك حالة خاصة جداً في الفصل التعسفي، وهي فصل العامل تعسفياً مع عدم وجود عقد بينه وبين صاحب العمل، والمقصود هنا عدم وجود عقد مكتوب.

فقانون العمل الأردني نص على ضرورة أن يكون العقد بين العامل وصاحب العمل مكتوباً باللغة العربية وعلى نسختين على الأقل يحتفظ كل طرف بنسخة منه، وذلك وفقاً للمادة 15 منه.

ولكن ما الحل إذا لم يكن هناك عقد عمل مكتوب، وكان العامل يعمل فعلياً لدى صاحب العمل؟ هل يمكن للعامل إثبات وجود عقد العمل؟

نعم أعطى قانون العمل الأردني في المادة 15 منه، الحق للعامل في إثبات عقد العمل بينه وبين صاحب العمل بكافة وسائل الإثبات القانونية المتاحة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

  1. بيان بالراتب الذي يقبضه من صاحب العمل.
  2. شهادة الشهود من نفس العاملين لدى صاحب العمل أو من غيرهم.
  3. أية وثيقة تثبت وجود علاقة عمل بينه وبين صاحب العمل، كالتفويض بمتابعة شؤون أعمال صاحب العمل لدى الدوائر الرسمية أو البنوك.

فإذا ما أثبت العامل وجود علاقة العمل غير المكتوبة، فإن ذلك ينقله لإمكانية إثبات فصله تعسفياً في كافة الأحوال المنصوص عليها في إنهاء عقد العمل[7].

وذلك على النحو التالي:

  1. إذا أثبت أن تاريخ فصله من العمل كان أثناء وجوده بحالة من الحالات المنصوص عليها في المادة 27 من قانون العمل الأردني، فإن ذلك يعفيه من أي إثبات آخر، كون المادة 27 منحت العامل قرينة قانونية غير قابلة لإثبات العكس.
  2. أما في حالة إنهاء عقد العمل بالاتفاق بين الطرفين، أو بتوجيه إشعار خطي من صاحب العمل للعامل بذلك، فإن هاتين الحالتين لا يمكن تصورهما في حالة العمل بدون وجود عقد خطي مكتوب، فإثبات عقد العمل غير المكتوب ينتج عنه وجود فصل تعسفي في حالة صرف العامل من الخدمة لدى صاحب العمل.

اقرأ:

 

متى يمكن لصاحب العمل فصل العامل في القانون الأردني

أعطى المشرع الأردني الحق لصاحب العمل في فصل العامل فوراً دون الالتزام بأي إجراء قانوني، بما في ذلك عدم توجيه الإشعار الخطي له.

وذلك حين يقوم العامل بالأفعال التالية:

  1. انتحال شخصية أو هوية غيره، أو تقديم شهادات أو وثائق مزورة.
  2. الإخلال بالتزاماته التعاقدية المفروضة بعقد العمل.
  3. ارتكاب خطأ جسيم في العمل ينتج عنه خسارة فادحة لصاحب العمل، بشرط إبلاغ صاحب العمل للجهات المختصة بذلك خلال خمسة أيام.
  4. مخالفة النظام الداخلي للمؤسسة رغم إنذاره خطياً مرتين.
  5. الانقطاع أو الغياب عن العمل، لأكثر من عشرين يوماً متقطعة أو عشرة أيام متصلة خلال السنة الواحدة، بشرط إنذار العامل كتابياً، ونشر الإنذار في إحدى الصحف اليومية لمرة واحدة.
  6. إفشاء أسرار العمل.
  7. الحكم المبرم على العامل بجناية، أو جنحة ماسة بالشرف والأخلاق العامة.
  8. وجود العامل في حالة سكر واضحة، أو تعاطيه للمخدرات، أو إخلاله بالآداب العامة في مكان العمل.
  9. اعتداء العامل بالضرب أو التحقير على صاحب العمل، أو مديره، أو أحد رؤسائه، أو أي عامل أو أي شخص آخر أثناء العمل أو بسببه.

وهذه الأفعال من قبل العامل، إذا كانت مثبتة، فإنها تعتبر دلائل وقرائن قانونية منحها المشرع لصاحب العمل تعفيه من مسؤولية الفصل التعسفي عندما يفصل العامل لأجلها.

وهذه الأفعال جاءت على سبيل الحصر في المادة 28 من قانون العمل الأردني، والتي سنذكرها في الفقرة القادمة.

بامكانك الاطلاع على:

انتحال شخصية أو هوية غيره، أو تقديم شهادات أو وثائق مزورة.
الإخلال بالتزاماته التعاقدية المفروضة بعقد العمل.
ارتكاب خطأ جسيم في العمل ينتج عنه خسارة فادحة لصاحب العمل، بشرط إبلاغ صاحب العمل للجهات المختصة بذلك خلال خمسة أيام.

المادة 28 من قانون العمل الأردني

منحت المادة 28 من قانون العمل الأردني صاحب العمل الحق في فصل العامل دون الحاجة لتوجيه إنذار خطي له بذلك.

فالمادة تعتبر قرينة قانونية تمكن صاحب العمل من فصل العامل دون أن يطاله الاتهام بالفصل التعسفي.

فيما إذا ثبت أن العامل قد ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في تلك المادة،وهذه الأفعال:

  • إذا انتحل العامل شخصية، أوو هوية غيره، أو قدم شهادات أو وثائق مزورة بقصد جلب المنفعة لنفسه أو الإضرار بغيره.
  • عدم أداء العامل للالتزامات المتوجبة عليه في عقد العمل.
  • إذا ارتكب العامل الخطأ الجسيم من قبل العامل الذي يؤدي لخسارة مادية كبيرة تلحق بصاحب العمل.

على أن يقوم صاحب العمل بتبليغ الجهة المختصة بالحادث خلال خمسة أيام من وقت علمه بوقوعه.

  • عدم التزام العامل بأحكام النظام الداخلي للمنشأة ، وخاصةً شروط الأمن والسلامة المهنية، رغم انذاره كتابة مرتين.
  • الغياب غير المشروع من قبل العامل لما يزيد عن عشرين يوماً متقطعة خلال العام الواحد أو عشرة أيام متتالية.

وبشرط توجيه إنذار كتابي للعامل قبل الفصل يرسل بالبريد المضمون إلى محل إقامته، وينشر في جريدة يومية المحلية على الأقل مرة واحدة.

  • إذا أفشى العامل الأسرار الخاصة بالعمل.
  • العامل المحكوم بجناية، أو بجنحة ماسة بالشرف والأخلاق العامة.
  • العامل الذي يتناول المواد المسكرة كالخمر، أو يتعاطى المخدرات، أو ارتكابه عملاً مخلاً بالآداب العامة في مكان العمل.
  • اعتداء العامل على صاحب العمل، أو أحد رؤسائه، أو أي عامل، أو على أي شخص آخر أثناء العمل أو بسببه وذلك بالضرب او التحقير[8].

اقرأ:

 

المادة 25 من قانون العمل الأردني

نصت المادة 25 من قانون العمل الأردني على مستحقات الفصل التعسفي للعامل، إذ جاءت على النحو التالي:

(( إذا أدعى العامل خلال ستين يوماً من تاريخ الفصل، وظهر للمحكمة الناظرة في الدعوى، أن الفصل كان تعسفياً ومخالفاً لأحكام هذا القانون.

فجاز لها إصدار أمر إلى صاحب العمل بأن يرجع العامل إلى عمله الأساسي، أو يؤدي له تعويض يعادل مقداره أجر نصف شهر عن كل عام من أعوام خدمته.

على ألا يقل عن أجر شهرين، مع بدل الإشعار والمستحقات الأخرى المنصوص عليها في المادتين 32 و 33 من هذا القانون.

بشرط أن يتم احتساب التعويض وفقاً للأجر الأخير الذي قبضه العامل)).

وهذه المستحقات قد تم شرحها بالتفصيل في الفقرة الثانية من المقالة، والمتعلقة بمستحقات الفصل التعسفي في الاردن للعامل في القانون الأردني.

فيديو توضيحي

3 أفكار بشأن “مستحقات الفصل التعسفي في الأردن”

  1. كيف يتم احتساب راتب الفصل التعسفي لمندوب المبيعات مع العلم بأن الراتب يشمل الراتب الاساسي والعمولة مع العلم بأن الراتب الخاضع للضمان الاجتماعي يكون الراتب الاساسي زائد متوسط العمولة للسنة السابقة..
    هل يكون راتب الفصل التعسفي ((( المتوسط الحسابي ))) للراتب لآخر 12شهر وبالتالي يحسب نصف شهر عن كل سنة خدمة على اساس هذا الراتب.. شكرا

  2. مراد رياض محمد حمدان

    يعطيكم العافيه

    بدي استفسار بخصوص فصلي من الدوام

    صار عندي حالة وفاء بلغت المسؤول في مغادره ساعه ..ولام يستجب المغادره ثاني يوم رحت على المستشفى لا احضار مراسم تشييع جنازه وصلاه على الجنازه الا دفنها وبعد ذالك غادرت المقابر الا عملي وعند وصولي الا العمل اتبلغت من المسؤول فصلي وقدم لي اجار نصف الشهر الي داومتو ..السوال (هل يحق لي أتعاب وإجازة السنويه برغم اني داومت تقريباً اربع سنوات فى المحل وخاضع للضمان الاجتماعي) ولا يوجد عقودات بينا ولاكم جزيل الاحترام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *