المحكمة الإدارية في الأردن هي محكمة الدرجة الأولى في القضاء الإداري، وتختص كأصل عام بالنظر في الطعون المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية. وقد نظم قانون القضاء الإداري الأردني رقم 27 لسنة 2014 القضاء الإداري على درجتين هما المحكمة الإدارية والمحكمة الإدارية العليا.
وتنظر المحكمة الإدارية في الطعون المرتبطة بالوظيفة العامة والقرارات التأديبية وبعض القرارات التنظيمية وغيرها من القرارات الإدارية النهائية الداخلة في اختصاصها، بينما تختص المحكمة الإدارية العليا بالنظر في الطعون الموجهة إلى الأحكام النهائية الصادرة عن المحكمة الإدارية.
الجواب السريع
- ما هي المحكمة الإدارية في الأردن؟ هي محكمة الدرجة الأولى في القضاء الإداري الأردني، وتختص كأصل عام بالنظر في الطعون المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية وفق قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014.
- ما هي المحكمة الإدارية العليا؟ هي الدرجة الثانية من القضاء الإداري، وتنظر في الطعون الموجهة ضد الأحكام النهائية الصادرة عن المحكمة الإدارية من الناحيتين القانونية والموضوعية.
- ما اختصاص المحكمة الإدارية؟ تختص بالطعون في القرارات الإدارية النهائية الداخلة ضمن اختصاصها، ومنها عدد من القرارات المتعلقة بالوظيفة العامة والتأديب والأنظمة والتعليمات، إضافة إلى طلبات التعويض في الحالات التي يجيزها القانون.
- ما هو قانون المحكمة الإدارية في الأردن؟ التشريع المنظم هو قانون القضاء الإداري الأردني رقم 27 لسنة 2014، الذي يحدد تشكيل المحكمة الإدارية والمحكمة الإدارية العليا واختصاصاتهما وإجراءات التقاضي والطعن.
- هل قرارات المحكمة الإدارية العليا نهائية؟ الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا تكون قطعية وفق أحكام قانون القضاء الإداري ولا تقبل طريقًا آخر من طرق الطعن.
هل لديك قرار إداري وتريد معرفة ما إذا كان قابلًا للطعن؟
يمكن مراجعة القرار والجهة التي أصدرته وتاريخ التبليغ أو العلم به والمستندات المرتبطة به لتحديد المسائل القانونية والإجراءات التي يمكن بحثها.
المحكمة الإدارية في الأردن
جاء إنشاء القضاء الإداري على درجتين بعد التعديلات الدستورية لعام 2011، ثم صدر قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014 الذي أنشأ المحكمة الإدارية كمحكمة درجة أولى والمحكمة الإدارية العليا كدرجة ثانية، بدل نظام محكمة العدل العليا الذي كان قائمًا سابقًا.
قانون القضاء الإداري الأردني رقم 27 لسنة 2014
قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014 هو التشريع المنظم للقضاء الإداري في الأردن، وينظم تشكيل المحكمة الإدارية والمحكمة الإدارية العليا واختصاص كل منهما وإجراءات الدعوى والطعن. ويُعد هذا القانون جزءًا أساسيًا من الإطار العملي للقانون الإداري الأردني، دون أن يعني ذلك أن مجال القانون الإداري يقتصر عليه وحده.
تنص المادة 4 من قانون القضاء الإداري على أن:
- تنشأ المحكمة الإدارية في عمان، ويجوز لها بموافقة رئيسها عقد جلساتها في مكان آخر في المملكة.
- تتكون المحكمة من رئيس وعدد من القضاة وفق الأحكام التي يحددها قانون القضاء الإداري.
- وتنعقد من هيئة أو أكثر، وتتكون كل هيئة من رئيس وعضوين على الأقل.
أين تقع المحكمة الإدارية والمحكمة الإدارية العليا في الأردن؟
ينص قانون القضاء الإداري على إنشاء المحكمة الإدارية في عمان، كما يقع مقر المحكمة الإدارية العليا في عمان. وقد أشارت وزارة العدل في إعلان رسمي إلى مبنى المحكمة الإدارية العليا في الشميساني.
ملاحظة: يُفضل التحقق من الموقع الرسمي قبل المراجعة لأن مقار الخدمات قد تتغير.
المحكمة الإدارية العليا في الأردن وقراراتها
المحكمة الإدارية العليا هي الدرجة الثانية في القضاء الإداري الأردني، وتختص بالنظر في جميع الطعون المرفوعة ضد الأحكام النهائية الصادرة عن المحكمة الإدارية، وتنظر فيها من الناحيتين الموضوعية والقانونية. وتكون مدة الطعن في الحكم النهائي ثلاثين يومًا وفق الحالات التي يحددها القانون.
- أسماء أطراف الدعوى ووكلائهم.
- أسماء القضاة الذين شاركوا في إصدار الحكم أو حضروا النطق به، إذا نُظرت الدعوى مرافعة.
- عرضًا لوقائع الدعوى وطلبات الخصوم ودفوعهم ودفاعهم الأساسي.
- خلاصة الحكم المطعون فيه.
- الأسباب التي قدمها الأطراف في الطعن.
- رد المحكمة الإدارية العليا على أسباب الطعن، وتوضيح أسباب قبول أو رفض الطعن.
- تاريخ صدور الحكم.
مهم: الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا قطعية ولا تقبل طريقًا آخر من طرق الطعن وفق المادة 34.
ما الفرق بين قرارات المحكمة الإدارية وقرارات المحكمة الإدارية العليا؟
تصدر المحكمة الإدارية أحكام الدرجة الأولى في الدعاوى التي تدخل ضمن اختصاص القضاء الإداري، بينما تنظر المحكمة الإدارية العليا في الطعون الموجهة إلى الأحكام النهائية الصادرة عن المحكمة الإدارية. لذلك تمثل كل منهما مرحلة مختلفة من مراحل التقاضي الإداري.
اختصاص المحكمة الإدارية في الأردن
تختص المحكمة الإدارية دون غيرها، كأصل عام، بالنظر في الطعون المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية الداخلة ضمن اختصاص القضاء الإداري. كما تنظر طلبات التعويض عن الأضرار الناتجة عن هذه القرارات والإجراءات إذا قدمت تبعًا لدعوى الإلغاء، إضافة إلى الطلبات المستعجلة الداخلة ضمن اختصاصها.
- الطعون في نتائج انتخابات مجالس هيئات غرف الصناعة والتجارة، والنقابات، والجمعيات، والنوادي المسجلة في المملكة، وكذلك الطعون في الانتخابات التي تُجرى وفق القوانين والأنظمة المعمول بها، إلا إذا نص قانون آخر على اختصاص محكمة أخرى.
- الطعون المقدمة من أصحاب الشأن ضد القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بتعيين الموظفين في الوظائف العامة، أو الترقيات، أو النقل، أو الانتداب، أو الإعارة، أو التكليف، أو التثبيت في الخدمة، أو التصنيف.
- الطعون المقدمة من الموظفين العموميين ضد القرارات الإدارية النهائية التي تقضي بإنهاء خدماتهم أو إيقافهم عن العمل.
- الطعون المتعلقة بإلغاء القرارات النهائية الصادرة بحق الموظفين العموميين من قبل السلطات التأديبية.
- الطعون المتعلقة بالرواتب، العلاوات، المكافآت، الزيادات السنوية، والحقوق التقاعدية التي يستحقها الموظفون العموميون، المتقاعدون، أو ورثتهم، وفقًا للتشريعات النافذة.
- الطعون المقدمة من أي متضرر بهدف إلغاء نظام أو تعليمات أو قرار، استنادًا إلى مخالفة هذا النظام للقانون الصادر بموجبه، أو مخالفة التعليمات للقانون أو النظام الصادر بموجبهما، أو مخالفة القرار للقانون أو النظام أو التعليمات التي استند إليها.
- الطعون المقدمة من أي متضرر بهدف إلغاء القرارات الإدارية النهائية، حتى لو كانت محصنة بموجب القانون الذي صدرت بمقتضاه.
- الطعون المتعلقة بالقرارات النهائية الصادرة عن جهات إدارية ذات اختصاص قضائي، باستثناء القرارات الصادرة عن هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل.
- أي طعون أخرى تكون من اختصاص هذه المحكمة وفقًا لأي قانون آخر.
طلبات التعويض أمام المحكمة الإدارية
تتولى المحكمة الإدارية أيضًا النظر في طلبات التعويض عن الأضرار الناجمة عن القرارات والإجراءات المذكورة أعلاه، إذا قُدمت تبعًا لدعوى الإلغاء.
الضرائب والرسوم: تخضع الطعون المتعلقة بالضرائب والرسوم لطرق الطعن المحددة في القوانين الخاصة بها.
أعمال السيادة: لا تختص المحكمة بالطلبات أو الطعون المتعلقة بأعمال السيادة.
المصلحة: لا تُقبل الدعوى المقدمة من شخص لا يمتلك مصلحة شخصية فيها.
ولشرح شروط المطالبة بالتعويض وعلاقتها بدعوى الإلغاء، يمكن مراجعة دليل دعوى التعويض في المنازعات الإدارية.
هل يمكن وقف تنفيذ القرار الإداري؟
للمحكمة الإدارية النظر في الطلبات المستعجلة المتعلقة بالدعاوى الداخلة في اختصاصها، بما في ذلك وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مؤقتًا إذا رأت أن نتائج تنفيذه قد يتعذر تداركها.
ومن الأمثلة التي قد تثير مسألة الطعن في قرار إداري نهائي بعض قرارات الإبعاد؛ ويمكن مراجعة دليل إلغاء الإبعاد والترحيل في الأردن لمعرفة الفرق بين المسار الإداري والطعن القضائي بحسب الجهة التي أصدرت القرار.
مهام المحامي في قضايا المحكمة الإدارية الأردنية
يبدأ التعامل مع الدعوى الإدارية بمراجعة القرار المطعون فيه وتحديد الجهة التي أصدرته ومدى اختصاصها، ثم فحص أسباب الطعن مثل عدم الاختصاص أو مخالفة التشريعات أو عيب الشكل أو إساءة استعمال السلطة أو عيب السبب، بحسب وقائع القرار والمستندات المتوفرة.
- إعداد استدعاء الدعوى وتقديمه ضمن المدة القانونية، ولشرح مواعيد الطعن والتظلم وأسباب الاعتراض بصورة أوسع يمكن مراجعة دليل الطعن بالقرار الإداري في الأردن.
- جمع الأدلة والمستندات الرسمية التي تدعم موقف الطاعن وتوضح أثر القرار الإداري عليه، مثل القرارات الحكومية وكتب الرفض أو الاستجابة والتظلمات الإدارية المقدمة مسبقًا. وعند تجهيز المستندات يمكن مراجعة نموذج قائمة بينات دعوى المحكمة الإدارية.
- تمثيل الموكل في جلسات المحكمة، بما يشمل تقديم المرافعات القانونية الشفوية والمكتوبة، والرد على دفوع الجهة الإدارية، بناءً على الاجتهادات القضائية للمحكمة الإدارية العليا.
- إعداد لائحة الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ضمن المدة والإجراءات المقررة في القانون في حال صدور حكم نهائي وتوافر أسباب الطعن.
- متابعة تنفيذ الأحكام الإدارية النهائية من خلال المراسلات الرسمية مع الجهات الحكومية المختصة، واتخاذ الإجراءات القانونية في حال الامتناع عن التنفيذ.
- مراجعة وجوب التظلم قبل الدعوى، إذ إذا نص التشريع الخاص على وجوب التظلم من القرار الإداري فلا يجوز الطعن قبل إجراء ذلك التظلم، بينما تختلف الحالة إذا كان التظلم جوازيًا.
- الاطلاع المستمر على التشريعات والتعليمات والأنظمة ذات العلاقة، مثل قانون الخدمة المدنية وقانون البلديات وأنظمة التعيين والترقية، لضمان تقديم استشارات دقيقة ومحدثة.
مهم: الأصل أن تُقام الدعوى ضمن المدة القانونية المقررة، ويجب فحص تاريخ القرار وطريقة التبليغ أو العلم به وأي تظلم سابق قبل احتساب المدة في الحالة المحددة.
مدة الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا
تكون مدة الطعن في الأحكام النهائية، كأصل عام وفق المادة 26، ثلاثين يومًا بحسب كيفية صدور الحكم أو تبليغه.
إذا نص التشريع الخاص على وجوب التظلم، فلا يجوز الطعن قبل إجراء ذلك التظلم، بينما تختلف الحالة إذا كان التظلم جوازيًا.
الأسئلة الشائعة حول المحكمة الإدارية في الأردن
ما هي المحكمة الإدارية في الأردن؟
المحكمة الإدارية هي محكمة الدرجة الأولى في القضاء الإداري الأردني، وتختص كأصل عام بالنظر في الطعون المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية. وقد أنشأ قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014 نظامًا قضائيًا إداريًا على درجتين يضم المحكمة الإدارية والمحكمة الإدارية العليا.
ما اختصاص المحكمة الإدارية؟
تختص المحكمة الإدارية بالطعون في القرارات الإدارية النهائية، ومنها بعض القرارات المتعلقة بالوظيفة العامة والتأديب والانتخابات والأنظمة والتعليمات، كما تنظر طلبات التعويض عن الأضرار الناتجة عن القرارات الداخلة في اختصاصها إذا رفعت تبعًا لدعوى الإلغاء.
ما هي المحكمة الإدارية العليا في الأردن؟
المحكمة الإدارية العليا هي الدرجة الثانية من القضاء الإداري، وتختص بالنظر في الطعون الموجهة ضد الأحكام النهائية الصادرة عن المحكمة الإدارية من الناحيتين الموضوعية والقانونية، وفق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في قانون القضاء الإداري.
هل قرارات المحكمة الإدارية العليا نهائية؟
نعم. ينص قانون القضاء الإداري على أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا تكون قطعية ولا تقبل الطعن بأي طريق آخر من طرق الطعن، كما يجب تنفيذ الأحكام الإدارية القطعية بالصورة التي صدرت بها.
ما هو قانون المحكمة الإدارية في الأردن؟
التشريع المنظم هو قانون القضاء الإداري الأردني رقم 27 لسنة 2014. ويحدد القانون تشكيل المحكمة الإدارية والمحكمة الإدارية العليا واختصاصاتهما وأسباب الطعن وإجراءات الدعوى ومواعيدها والأحكام المتعلقة بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.
هل المحكمة الإدارية العليا في الشميساني؟
مقر المحكمة الإدارية العليا قانونًا في عمان، وقد أشارت وزارة العدل رسميًا إلى مبنى المحكمة الإدارية العليا في الشميساني. ولأن مواقع المحاكم والخدمات قد تتغير، من الأفضل التحقق من الجهة الرسمية قبل المراجعة الفعلية.
الخلاصة
المحكمة الإدارية في الأردن هي الدرجة الأولى في القضاء الإداري، وتختص كأصل عام بالنظر في الطعون المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية.
وتختص المحكمة الإدارية العليا بالنظر في الطعون الموجهة إلى الأحكام النهائية الصادرة عن المحكمة الإدارية، وفق قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014.
ما المعلومات التي تساعد على مراجعة قرار إداري؟
- القرار المطعون فيه.
- الجهة التي أصدرته.
- تاريخ التبليغ أو العلم به.
- التظلم السابق إن وجد.
- المستندات والبينات المرتبطة بالقرار.
المصادر
- المجلس القضائي الأردني – القضاء الإداري والمحكمة الإدارية والمحكمة الإدارية العليا
- الجريدة الرسمية – قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014
- المجلس القضائي الأردني – الخدمات الإلكترونية للمحكمة الإدارية
تنويه قانوني: المعلومات الواردة عامة، ويختلف اختصاص المحكمة وطريق الطعن والمدة والإجراء المناسب بحسب طبيعة القرار والجهة التي أصدرته وتاريخ التبليغ أو العلم به والتشريع الخاص المنطبق، لذلك يجب مراجعة القرار والنصوص النافذة قبل تطبيق أي نتيجة على حالة محددة.

محمد جاسر الأتاسي؛ محامي ومستشار قانوني في عمّان – الأردن يتمتع بخبرة قانونية تتجاوز 25 عاماً في مجالات التقاضي والاستشارات القانونية. حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون المدني إضافة إلى شهادات متخصصة في الشريعة والتحكيم. وهو مؤسس مكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية، ويقدم خدمات قانونية للأفراد والشركات تشمل القضايا المدنية والتجارية والجزائية وصياغة العقود والطعون القانونية وتمثيل العملاء أمام المحاكم الأردنية.
