كيف يمكن الطعن بالقرار الاداري في الأردن ؟

الطعن بالقرار الاداري

الطعن بالقرار الاداري وسيلتك القانونية المثالية للاعتراض على قرار إداري صدر بحقك وأحسست به ظلماً واجحافاً بحقك. حيث سمح المشرع الأردني لأي فرد يصدر بحقه قرار إداري بالنقل أو الندب أو أي شأن إداري يخصه أن يعترض عليه بالطعن. سوف نسلط الضوء في مقالنا هذا على طرق الطعن في القرارات الإدارية وشروطه وأيضاً مدة الطعن في القرار الإداري.

إذا واجهت مشاكل متعلقة بالقضايا الإدارية وتشعباتها بإمكانك التواصل معنا اضغط هنا عبر الواتساب.

الطعن بالقرار الاداري في الأردن.

تمثل الإدارة السلطة العليا في أي مؤسسة أو دائرة حكومية، وتعتبر القرارات الإدارية هي من أبرز نشاطات وميزات الحكم للإدراة. ومن خلالها تتمكن الإدارة من تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة للأفراد وفرض ضوابط والتزامات خاصة بالقسم التابع لها دون غيره.

ويعرف القرار الإداري بأنه أي نشاط أو تصرف قانوني يصدر من جهة الإدارة العامة وذلك بإرادتها المنفردة ويهدف إلى إحداث أثر قانوني بغية تحقيق مصلحة عامة.

وقد نظم المشرع الأردني جميع القضايا المتعلقة بالأمور الإدارية في قانون القضاء الإداري رقم 27 لعام 2014.

وقد أفرد القانون المادة رقم 5 منه للحديث عن الطعون الخاصة بالقرارات الإدارية وأسند للمحكمة الإدارية الدور الخاص بالنظر في الطعون الخاصة بالقرارات الإدارية النهائية بأنواعها المتعددة. ومنها الطعون الخاصة بالموظفين العموميين وذلك بخصوص القرارات المتعلقة بإنهاء خدمتهم أو إيقافهم عن العمل أو تعرضهم لعقوبات تأديبية. وأيضاً الأمور المرتبطة بالمكافأة والعلاوات والطعون المقدمة من قبل الأشخاص المعنويين أو الطعون في نتائج الانتخابات وغيرها.

ويعرف الطعن في القرار الإداري بأنه دعوى يرفعها من له شأن من الأفراد أو المؤسسات مطالباً فيها بإلغاء قرار إداري نهائي، وذلك بسبب مخالفته للقانون من حيث الشكل أو الاختصاص أو الخطأ في تفسير هذا القانون أو إساءة استعمال السلطة.

ولتتعرف على طرق الطعن في القرارات الإدارية تابع القراءة.

طرق الطعن في القرارات الإدارية

تتمثل طرق الطعن بالقرار الإداري بالطرق التالية: أن يقدم المتضرر من القرار الإداري الصادر بحقه تظلماً إلى الجهة التي أصدرت هذا القرار في حال أجاز التشريع التظلم منه إلى الجهة المصدرة له. في حال وجوب التظلم قبل تقديم الطعن، على الطاعن في هذه الحالة تقديم التظلم للجهة التي أصدرت القرار، ويجوز الطعن بنتيجة القرار في حال اتخذت الجهة قراراً بالتظلم، أما اذا رفضته يجوز للمدعي تقديم طلب طعن للمحكمة بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم التظلم للجهة التي اتخذت القرار. إعداد لائحة دعوى إلغاء قرار إداري وتقديمها بشكل مباشر إلى قلم المحكمة الإدارية عن طريق المحامي الموكل بالدعوى، وذلك كون هذا النوع من الدعاوى يندرج تحت اختصاص قضايا المحكمة الادارية.

تتمثل طرق الطعن بالقرار الإداري بالطرق التالية:

  1. أن يقدم المتضرر من القرار الإداري الصادر بحقه تظلماً إلى الجهة التي أصدرت هذا القرار في حال أجاز التشريع التظلم منه إلى الجهة المصدرة له.
  2. في حال وجوب التظلم قبل تقديم الطعن، على الطاعن في هذه الحالة تقديم التظلم للجهة التي أصدرت القرار، ويجوز الطعن بنتيجة القرار في حال اتخذت الجهة قراراً بالتظلم، أما اذا رفضته يجوز للمدعي تقديم طلب طعن للمحكمة بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم التظلم للجهة التي اتخذت القرار.
  3. إعداد لائحة دعوى إلغاء قرار إداري وتقديمها بشكل مباشر إلى قلم المحكمة الإدارية عن طريق المحامي الموكل بالدعوى، وذلك كون هذا النوع من الدعاوى يندرج تحت اختصاص قضايا المحكمة الادارية.

شروط الطعن في القرار الإداري

من أهم شروط الطعن في القرارات الإدارية ما يلي:

  • أن يكون للطاعن (المدعي) في الدعوى مصلحة للطعن فيها وأن تكون هذه المصلحة مباشرة وشخصية.
  • أن يتم رفع الدعوى من قبل الشخص صاحب المصلحة فيها والمتضرر من هذا القرار.
  • اعتراض الطاعن على القرار الصادر بحقه وعدم قبوله به علانية أو ضمناً، لأن قبوله بالقرار يعتبر بمثابة تنازل عن حقه في الدعوى.
  • أن يتم رفع الطعن في المدة النظامية المسموح بهال الطعن في القرار.

الفرق بين الطعن الإداري والطعن القضائي.

يشترك القضاء مع الإدارة في سعيهما نحو تطبيق القانون ونقله من حيز الفكرة النظرية إلى حيز التطبيق على الأفراد والمؤسسات. حيث أن القرارات الإدارية الصادرة من الإدراة والأحكام القضائية الصادرة من السلطات القضائية تشتركان في فكرة ترسيخ القانون وتعزيز مبادئه.

لكن لا يمكن الخلط بينهما وخصوصاُ من ناحية القرارات الصادرة منهما وطرق الطعن بها. حين نميز في حالات الطعن بالقرار الإداري والطعن القضائي ما يلي:

  • أولاً من حيث الجهة التي تتولى مراقبة طرق الطعن والتصرف بها: الطعن في القرار الإداري هو طعن ولائي أو رئاسي يخضع لرقابة القضاء الإداري. أما الطعن القضائي يتم من خلال الاستئناف والنقض ويخضع لرقابة القضاء ذاته.
  • ثانياً من حيث الإجراءات: يتسم الطعن الإداري ببساطة إجراءاته وسرعتها، بينما الطعن القضائي يمكن أن تستغرق اجراءاته مدة طويلة وأكثر تعقيداً.

مدة الطعن في القرار الإداري

حددت المادة رقم 8 من قانون القضاء الإداري مدة الطعن في القرار الإداري بستين يوماً من تاريخ تبليغ القرار الإداري المطعون به للطاعن، أو نشره في الجريدة الرسمية، أو نشره بأي وسيلة من الوسائل الالكترونية إذا نص التشريع على بدء العمل بالقرار الإداري من ذلك التاريخ، أو يقتضي التبليغ عنه بتلك الطريقة.

الأسئلة الشائعة حول الطعن بالقرار الاداري

يمكن الطعن في القرار الإداري خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغ المدعي بالقرار المراد الطعن به، وذلك بأي وسيلة من وسائل التبليغ عبر الجريدة الرسمية أو أي وسيلة من الوسائل الالكترونية.
نعم سمح المشرع الأردني الطعن في القرار الادراي عن طريق اعداد لائحة دعوى تقديمها للمحكمة الإدارية المختصة بالنظر في هذه الدعوى مراعياً توافر شروط الطعن بالقرار الاداري والمدة المسموحة للطعن به.
يجوز الغاء القرار الاداري حين توافر أحد الأسباب الموجبة للإلغاء. كاقتران القرار بوجود عيب في الشكل أو الاختصاص في مضمونه، أو في حال خالف هذا القرار القوانين والانظمة والدستور، أو كان هنالك خطأ في تفسيرها. أو توافر عيب السبب به، أو اذا اقترن القرار بإساءة استعمال السلطة الممنوحة للجهة المصدرة له.
تعتبر المحكمة الإدارية دون غيرها هي المحكمة المختصة بالنظر في الطعن المتعلق بالقرار الاداري غير المشروع وقد تم تحديد ذلك في المادة رقم 5 من قانون القضاء الإداري.

مع مجموعة الأسئلة الشائعة نكون قد وصلنا لختام مقالنا حول الطعن بالقرار الاداري في المملكة الأردنية الهاشمية. وفي حال احتجتم لأي استشارات قانونية تواصلوا مباشرة مع أفضل محامي إداري من مكتب الاتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية الخبير بإعداد لائحة دعوى للطعن في القرارات الادارية.

وللاطلاع على المزيد من المعلومات اقرأ مقالنا هذا الطعن على تقرير الطب الشرعى في الاردن، وأيضاً يمكن قراءة المزيد حول قضايا المحكمة الادارية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *