في القانون الأردني، تم تكريس حقوق الموظف في القطاع الخاص بعد الاستقالة في الأردن من قبل قانون العمل الأردني رقم 8 لعام 1996. وسانده في ذلك قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لعام 2014.
فحقوق الموظف في القطاع الخاص بعد الاستقالة في الأردن تشمل كافة الحقوق المنصوص عليها في قانون العمل الأردني وقانون الضمان الاجتماعي.
مع التنويه أن أي عقد أو اتفاق أو نظام آخر ينص على حقوق الموظف بالقطاع الخاص بعد الاستقالة بشكل أفضل مما تم النص عليه في هذين القانونين. فإن هذا العقد أو الاتفاق أو النظام هو الواجب في التطبيق.
وقانون العمل الأردني رقم 8 لعام 1996 جاء بنصوص لحفظ حقوق الموظف في القطاع الخاص بعد الاستقالة في الأردن. وذلك من خلال إلزامه صاحب العمل على إبرام عقد عمل أصولي مع العامل.
كما وإلزامه على تسجيله لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي ليصبح العامل تحت مظلة قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لعام 2014. فيما لو تعرض لإصابة عمل أو أصيب بمرض مهني أثناء قيامه بالعمل أو بسببه.
وإذا ما كنت عاملاً في أحد منشآت القطاع الخاص واستقلت من عملك، وأردت استحصال حقوقك، فإنك ستحتاج لمحامٍ مختص في قضايا حقوق الموظف في القطاع الخاص بعد الاستقالة في الأردن.
وهذا ما يوفره لكم مكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية. حيث يمكنكم التواصل معه من خلال الأرقام التالية: اتصل بنا.
عنوان المكتب: عمان – أم أذينة – شارع سعد بن أبي وقاص – بناء رقم 37 – الطابق الأول – مكتب رقم 10.
جدول المحتويات
حقوق الموظف في القطاع الخاص بعد الاستقالة
إن حقوق الموظف في القطاع الخاص بعد الاستقالة في القانون الأردني وفقاً لما نصَّ عليه قانون العمل الأردني يمكننا إجمالها بما يلي:
- أولاً: الحق في الأجر عن فترة الإشعار الخطي المكتوب المقدم من قبله على شكل استقالة، وذلك قبل شهر من تاريخ إنهاء العقد.
- ثانياً: الحق في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة بمعدل أجر شهري شهر عن كل سنة من سنوات خدمته الفعلية. ويمنح عن كسور السنة مكافأة تعادل نسبة دوامه خلالها، وتحسب هذه المكافأة على أساس آخر أجر تقاضاه.
- ثالثاً: في حالة كانت المنشأة التي يعمل بها العامل تخضع عمالها وفق أنظمتها الخاصة للاشتراك بصناديق التقاعد أو التوفير أو الادخار. فإن جميع الاستحقاقات المالية التي تمنحها تلك الصناديق تكون من حق العامل عند الاستقالة وانتهاء خدمته.
- رابعاً: يحق للعامل المستقيل أن يتقد م بطلب لصاحب العمل للحصول على شهادة خدمة تتضمن اسمه ونوع العمل الموكول إليه. وتاريخ الالتحاق بذلك العمل وتاريخ انتهاء خدمته، ورد كافة الأوراق والثبوتيات والشهادات التي أودعها العامل لدى صاحب العمل أثناء قيامه بالعمل.
- خامساً: للعامل المستقيل الذي لم يستنفذ إجازاته السنوية قبل الاستقالة الحق في الحصول على بدل مالي يعادل تلك الإجازات.
هذا بشكل مختصر حقوق الموظف في القطاع الخاص بعد الاستقالة في الأردن. حيث أن هذه الحقوق تمثل بشكل عام حقوق الموظف في القطاع الخاص بعد الاستقالة.
رفض الاستقالة في القطاع الخاص
في معرض حديثنا عن حقوق الموظف في القطاع الخاص بعد الاستقالة في الأردن. لا بد من أن نتحدث عن استقالة العامل وفقاً لأحكام قانون العمل الأردني رقم 8 لعام 1996.
فاستقالة العامل في القطاع الخاص غالباً ما تكون في العقد غير المحدد المدة، وتكون نادرة جداً في العقد المحدد المدة.
حيث أن العقد المحدد المدة غالباً ما تكون مدته سنة على الأكثر، لذا يفضل العامل وصاحب العمل في حال رغبة أحدهما بإنهائه أن يتم ذلك بنهاية المدة العقدية.
إلا أنه في العقد غير المحدد المدة، أو العقد المحدد المدة بأكثر من سنة كأن تكون مدته ثلاث سنوات مثلاً، تكون الاستقالة واردة من قبل العامل. وهي على شكل كتاب يوجهه العامل إلى صاحب العمل يعرض فيه طلب الاستقالة مع أسبابها ويكون مذيلاً بتوقيعه.
وبالعودة لأحكام قانون العمل الأردني رقم 8 لعام 1996، فإننا لا نجد نصاً صريحاً عن الاستقالة. إلا أنه في بيّن في حالات إنهاء العقد غير المحدد المدة كيفية إنهاء العقد من قبل العامل.
والذي يكون بتوجيه إشعار خطي مكتوب إلى صاحب العمل يعلمه عن رغبته بإنهاء العقد، وذلك قبل شهر تقريباً من تريخ الإنهاء.
فهذا الإشعار أو الإنذار الخطي المكتوب من قبل العامل هو ذاته كتاب الاستقالة. وهنا يتوجب على العامل الاستمرار بالعمل طيلة فترة الإشعار مع استحقاقه للأجر عن تلك الفترة، إلا إذا أعفاه صاحب العمل من ذلك.
ولكن هل يحق لصاحب العمل رفض الاستقالة؟
في الواقع ليس هناك ما يدل على أحقية أو عدم أحقية صاحب العمل في رفض الاستقالة. إلا أنه يمكننا القول بأن صاحب العمل إذا رفض قبول استقالة العامل دون سبب مشروع أو معقول، فإنه يعتبر متعسفاً في استعمال حقه، ويجب أن تنفذ استقالة العامل في نهاية فترة الإشعار الخطي وهي شهر كامل.
والأمر نفسه بالنسبة للعامل، فلا يجوز ان يتقدم بكتاب استقالته في وقت يكون فيه صاحب العمل بأمس الحاجة لخدماته.
كأن تكون الشركة واقعة بحوادث معينة، أو على وشك الوقوع فيها، ولا بد من الاستمرار بالعلم تفادياً لوقع تلك الحوادث، أو لمعالجة ما نتج عنها ومنع تفاقمها.
والأمر في تقدير تعسف كل من طرفي عقد العمل في استعمال حقه في إنهاء عقد العمل يعود للقاضي الذي تعرض عليه القضية. حيث يجب عليه الأخذ بمعيار الرجل المعتاد أو الرجل العادي في تقدير ذلك.
فصل الموظف في القطاع الخاص
في مقالتنا تحدثنا عن حقوق الموظف في القطاع الخاص بعد الاستقالة في الأردن. ولكن هل للموظف حقوق فيما لو تم فصله من قبل صاحب العمل في القطاع الخاص.
إن قانون العمل الأردني رقم 8 لعام 1996 ميّز بين حالتين لفصل الموظف في القطاع الخاص، وهما:
أولاً: حالة فصل العامل لأسباب مشروعة:
هناك حالات يحق فيها لصاحب العمل فصل العامل دون توجيه إشعار خطي مكتوب له وفقاً للمادة 28 من قانون العمل، وذلك حين تكون هناك أسباب معقولة لهذا الفصل وهي:
- انتحال العامل شخصية أخرى، أو تقديم شهادات مزورة.
- عدم أداء العمل المتوجب عليه وفقاً لعقد العمل.
- ارتكابه خطاً جسيماً ينتج عنه خسارة فادحة لصاحب العمل.
- مخالف نظاماً لعمل أكثر من مرة بالرغم من إنذاره كتابة مرتين.
- تغيبه عن العمل مدة عشرين يوماً منفصلة خلال السنة الواحدة، أو مدة عشرة أيام متصلة.
- إفشاء أسرار العمل.
- الحكم عليه بجريمة تمس الشرف والأخلاق والكرامة.
- تواجده أثناء العمل بحالة سكر أو بحالة تعاطي مواد مخدرة، أو قيامه بفعل مخل بالآداب العامة.
- اعتداءه على صاحب العمل أو من يمثله أو على مديره أو أحد زملاءه بالعمل.
ثانياً: حالة فصل العامل لأسباب غير مشروعة أو الفصل التعسفي:
- إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة بدون توجيه إشعار خطي للعالم في ذلك.
- فصل العامل نتيجة قيامه بممارسة حقه في الشكاوى والمطالبات العمالية لتحصيل حقوقه.
- إنهاء عقد العمل للعاملة الحامل بعد الشهر السادس من الحمل، أو للمرأة خلال إجازة الأمومة.
- إنهاء خدمة العامل المكلف بخدم العلم الإلزامية أو الاحتياطية.
- إنهاء خدمة العامل أثناء إجازته السنوية أو المرضية أو الدراسية أو إجازة التفرغ النقابي.
- يعتبر فصلاً تعسفياً كذلك، قيام العامل بترك العمل دون توجيه إشعار خطي لصاحب العمل في ذلك، وتقع هذه الحالات عند استخدام العامل في عمل غير العمل المتفق عليه. أو تغيير مكان عمله بحيث يضطر لتغيير مكان سكنه، أو نقلة لدرجة وظيفية ادنى من الدرجة المتفق عليها، أو تخفيض أجره، أو وجود خطورة على حياة العمال وصحته في بقاءه ضمن جو العمل. أو الاعتداء عليه من قبل صاحب العمل أو من يمثله بأي شكل من أشكال الاعتداءات، أو إخلال صاحب العلم بالتزاماته المفروضة عليه نحو العامل والمنصوص عليها في العقد أو قانون العمل.
وهنا، فإن حقوق العامل في حالة الفصل التعسفي لا تقل عن حقوق الموظف في القطاع الخاص بعد الاستقالة في الأردن، حيث يستحق كامل التعويضات وعلى رأسها مكافأة نهاية الخدمة.
قانون مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص
إن أكثر ما يهم العامل في حال استقالته هي حقوق الموظف في القطاع الخاص بعد الاستقالة في القانون الأردني، ولعل أهم حق من تلك الحقوق هو مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص.
نصَّ قانون العمل الأردني على استحقاق العامل لمكافاة نهاية الخدمة في 32 منه. واعتبر أن العامل يستحقها عند انتهاء خدمته لأي سبب كان.
عدا الحالات التي يتم فصله فيها بدون إنذار عند ارتكابه إحدى المخالفات الجسيمة المنصوص عليها في المادة 28 من قانون العمل.
وبالتالي فإن العامل يستحق مكافأة نهاية الخدمة دون نقصان في حالة إنهاء خدمته بأحد الأسباب التالية:
- انتهاء المدة العقدية في العقد المحدد المدة.
- أو بسبب الاستقالة، وهي ما يهمنا في مقالتنا حول حقوق الموظف في القطاع الخاص بعد الاستقالة.
- أو بسبب إنهاء عقده غير المحدد المدة بتوجيه إشعار خطي له من صاحب العمل.
- أو بسبب الوفاة سواء أكانت طبيعية أم ناتجة عن إصابة عمل أو مرض مهني.
- أو بسبب العجز الكلي الدائم.
- أو بسبب فصله تعسفياً.
- أو بسبب تركه العمل لأحد الأسباب الواردة في المادة 29 من قانون العمل.
كيفية احتساب مكافأة نهاية الخدمة
في نهاية حديثنا عن حقوق الموظف في القطاع الخاص بعد الاستقالة في الأردن، والتي تعتبر من أهمها مكافأة نهاية الخدمة، فإنه لا بد لنا من أن نوضح كيفية احتساب هذه المكافأة وفقاً لقانون العمل الأردني.
بيّنت المادة 32 من قانون العمل الأردني كيفية احتساب مكافأة نهاية الخدمة عند منح حقوق الموظف في القطاع الخاص بعد الاستقالة، وذلك على الشكل التالي:
- أولاً: يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة بغض النظر عن اشتراكه لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي أم لا.
- ثانياً: يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة عند انهاء خدمته لأي سبب من الأسباب عدا حالات فصله الواردة في المادة 28 من قانون العمل.
- ثالثاً: تُحسب مكافأة نهاية الخدمة على النحو التالي:
- أجرة شهر عن كل سنة خدمة من سنوات خدمته الفعلية.
- أما كسور السنة فيمنح عنها مكافأة نسبية تعادل مدة دوامه الفعلي خلالها.
- الأجر الذي تحسب على أساسه المكافأة هو الأجر الشهري الأخير الذي قبضه العامل قبل تركه العمل لأي سبب من الأسباب.
- إذا كان الأجر على أساس العمولة أو القطعة فيتم احتسب المكافأة على أساس متوسط أجر الاثني عشر شهراً السابقة لانتهاء خدمته.
مثال على ما سبق:
الأجر الشهري الأخير المقبوض من العامل قبل تركه العمل هو /200/ دينار أردني، ومجموع خدمات العامل الفعلية /7/ سنوات، ستكون المكافأة:
200×7=1400 دينار أردني.
وفي ختام حديثنا عن حقوق الموظف في القطاع الخاص بعد الاستقالة في الأردن، فإننا سنذكر لكم أفضل مكتب محاماة في الأردن.
وهو مكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية، الذي يمكنه مساعدة أي عامل في تحصيل حقوقه العمالية وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة في الأردن، لذا اتصل بنا الآن لأي استشارة قانونية تهمك.
يمكنك الاستعانة بمحامي قضايا عمالية في الأردن، أو محامي قضايا عمالية الزرقاء، كما تجد الفائدة لدى محامي عمل وعمال الأردن و محامي فصل تعسفي في عمان الأردن لاستشارة حول مستحقات الفصل التعسفي في الأردن.
المحامي والمستشار القانوني مجد الكريم؛ محامي ومستشار قانوني لامع. يحمل بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وحاصل على شهادات في الشريعة والتحكيم.
نشر العديد من الأبحاث في أهم المواقع القانونية العالمية وينشر مقالاته بشكل دوري في الموقع الرسمي لمكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية.
يقدم الاستشارات القانونية في كافة القوانين الأردنية ويقوم بكتابة الطعون في الأحكام والاعتراض عليها. وصياغة العقود والمذكرات
اشكر ك استاذي على هذا الشرح المستفيض وهذه الشروحات القيمة فيما يتعلق بحقوق العمال مع الاستطراد في قضايا الفصل وانهاء خدمات العامل لكن هناك خطأ وقع في تكييف مكافأة نهاية الخدمة حيث ان نص المادة 32 من قانون العمل الساري المفعول اشارت وبنص صريح الى كيفية صرف مكافاة نهاية الخدمة ومن هو العامل الذي يستحقها حيث اشرت استاذنا الكريم وفي معرض حديثك( أولاً: يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة بغض النظر عن اشتراكه لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي أم لا) وهذه اشارة تنافي نص المادة (32) من قانون العمل التي تنص على انه (يحق للعامل غير الخاضع لأحكام قانون الضمان الاجتماعي وتنتهي خدمته لأي سبب من الأسباب الحصول على مكافأة نهاية الخدمة
بمعدل أجر شهرعن كل سنة من خدمته الفعلية ويعطى عن كسور السنة مكافأة نسبية وتحتسب المكافأة على أساس أخر أجر
تقاضاه خلال مدة استخدامه أما إذا كان الأجر كله أو بعضه يحسب على اساس العمولة أو القطعة فيعتمد لحساب المكافأة المتوسط
الشهري لما تقاضاه العامل فعلاً خلال الاثني عشر شهراً السابقة لانتهاء خدمته وإذا لم تبلغ خدمته هذا الحد فالمتوسط الشهري
لمجموع خدمته وتعتبر الفواصل التي تقع بين عمل وأخر ولا يزيد أي منها على ستين يوماً كأنها مدة استخدام متصلة عند حساب
المكافأة) وهنا يتضح انه يستحق العامل الغير خاضع للضمان الاجتماعي فقط وليس كل العمال على مكافاة نهاية الخدمة لذلك وجب التنويه ….حيث انه لا اجتهاد في مورد النص