كيفية حساب التعويض عن اصابة العمل

كيفية حساب التعويض عن اصابة العمل

كثيراً ما يتساءل الناس عن كيفية حساب التعويض عن اصابة العمل، وخاصة العاملين منهم في القطاع العام أو الخاص أو المشترك. وهذا السؤال يتكرّر نفسه في كافة أنحاء العالم أينما وُجِد العامل وصاحب العمل.

وبالمثل في المملكة الأردنية الهاشمية كثيراً ما يتساءل العامل عن ذلك. وهذا الموضوع يُشكّل لهم أهمية كبيرة، وقد تمّ تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل من خلال قانون العمل الأردني رقم 8 لعام 1996 وتعديلاته.

حيث بيّن في نصوصه القانونية كيفية إبرام عقد العمل وشروط إبرامه، وقسّم عقد العمل ما بين عقد مُحدّد المدة وعقد غير مُحدّد المدة. كما وضّحَ حقوق والتزامات كل من العامل وصاحب العمل، ولعلّ أهم الحقوق التي منحها للعامل هو الحق في التعويض عن إصابة العمل.

وعرّف قانون العمل الأردني إصابة العمل بأنّها:

الحالة التي يُصاب بها العامل أثناء أدائه لعمله أو بسبب هذا العمل، جرّاء وقوع حادث يؤدّي لتلك الإصابة. ويُعتبَر الحادث الذي يقع للعامل أثناء ذهابه أو إيّابه من عمله بمثابة الحادث الواقع أثناء العمل.

كما عرّف المرض المهني، والذي يُعتبَر رديفاً لإصابة العمل، بأنه:

الإصابة بأحد الأمراض المهنية المُصنّفة في الجداول المُلحقة بقانون العمل، فالمرض المهني ينتج عن طول الأمد في نفس جو العمل.

والفرق بين المرض المهني وإصابة العمل، أنّ المرض المهني يحتاج لوقت طويل حتى يُصاب به العامل. بينما إصابة العمل هي نتيجة حادث سريع ومفاجئ ينقل العامل لحالة الإصابة بشكل مباشر.

هل تبحث عن استشارة قانونية بخصوص كيفية حساب التعويض عن اصابة العمل؟ اضغط هنا للتواصل معنا.

شروط إصابة العمل

حتى نعرف كيفية حساب التعويض عن اصابة العمل، لا بد من أن نتعرّف على شروط إصابة العمل. وبالعودة لأحكام القوانين الناظمة لإصابة العمل. فإننا نجد أنّ كل من قانون العمل الأردني رقم 8 لعام 1996، وقانون الضمان الاجتماعي الأردني رقم 1 لعام 2014، قد نصّا على ذلك.

والواقع أنّ قانون الضمان الاجتماعي الأردني قد عرّف إصابة العمل بشكل دمج فيه إصابة العمل بالمرض المهني. وهذا غير دقيق، بل الفصل بين الموضوعين كما ورد في قانون العمل هو الأصح.

وبالعودة لتعريف إصابة العمل في قانون الضمان الاجتماعي الأردني، فإنّها:

إصابة العامل بأحد الأمراض المهنية المُصنّفة في الجداول الملحقة بقانون الضمان الاجتماعي، أو أي مرض يتم تصنيفه لاحقاً. أو إصابته الناجمة عن حادث يقع له أثناء تأديته لعمله أو بسببه. ويشمل ذلك الحادث الذي يقع له في الذهاب والإياب من عمله، بشرط أن يكون الانتقال من وإلى مكان العمل بالطريق المعتاد لمسار الذهاب والإياب.

ومن التعريف السابق يمكننا استخلاص شروط إصابة العمل التي تُمكّننا من تحديد كيفية حساب التعويض عن اصابة العمل:

  1. يجب أن تكون إصابة العمل ناتجة عن مرض مهني أو حادث.
  2. يجب أن يكون المرض المهني من الأمراض المُصنّفة في الجداول المُلحقة بقانون الضمان الاجتماعي، وأن يكون المرض متوافقاً مع المهنة التي يؤدّيها العامل.
  3. كما يجب أن يقع الحادث الذي نتجت عنه الإصابة أثناء قيام العامل بعمله أو بسببه، والمقصود بسببه أنّ العامل ليس بالضرورة أن يكون قائماً بالعمل أثناء وقوع الحادث. بل مجرد وجوده في أجواء العمل بسبب طبيعة دوامه يعني أنه يقوم بعمله، فإذا وقع الحادث أثناء فترة الراحة وتناول الطعام. فإن الإصابة تُعتبَر مقررة للعامل، فلا حاجة لبحث علاقة السببية بين الحادث وظروف تواجد العامل، ما دام العامل مداوماً في عمله.
  4. يجب أن تكون إصابة العمل مُصنّفة في الجداول المُلحقة بقانون الضمان الاجتماعي.
  5. وسّع المشرع الأردني حالات إصابة العمل لتشمل الحوادث التي تقع للعامل أثناء ذهابه وإيابه من وإلى العمل، بشرط أن يسلك الطريق المعتاد للانتقال بين مسكنه ومقر عمله.

تعويض إصابة العمل

إذا حدثت إصابة للعامل أثناء تأدية العمل، أو بسببه، أو أثناء الذهاب أو الإياب من العمل، فكيف يتم حساب التعويض عنها؟

الجواب نجده في قانون الضمان الاجتماعي الأردني رقم 1 لعام 2014، الذي بيّن خطوات كيفية حساب التعويض عن اصابة العمل على النحو التالي:

أولاً: واجبات صاحب العمل:

عند حدوث إصابة العمل يتوجّب على صاحب العمل القيام بما يلي:

  1. نقل المُؤمن عليه المصاب فور حدوث إصابة العمل إلى جهة العلاج المُعتمدة من قبل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
  2. إبلاغ أقرب مركز أمني عن الإصابة خلال 48 ساعة من وقوعها.
  3. إبلاغ المؤسسة بإصابة العمل خطياً، وإرفاق التقرير الطبي الأولي خلال 14 يوم عمل من تاريخ وقوع الإصابة.
  4. الالتزام بتزويد المؤسسة بكل ما تحتاجه من وثائق وبيانات تتعلّق بالإصابة.
  5. يقع على صاحب العمل في حال مخالفته لما سبق أن يتحمّل نسبة 15 % من تكاليف العلاج.

ثانياً: واجبات المؤمن عليه المصاب:

يجب على المؤمن عليه المصاب أو ذويه، في حال تخلّف صاحب العمل عن إبلاغ المؤسسة بإصابة العمل، أن يقوموا هم بذلك خلال مدة أقصاها أربعة أشهر من تاريخ وقوع الإصابة. على أنّ المؤسسة تتحمّل نفقات رواتب الإصابة وراتب تقاعد الوفاة الناشئة عن الإصابة، حتّى ولو تمّ إبلاغها بذلك بعد فوات الأشهر الأربعة.

ثالثاً: واجبات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي:

يقع على عاتق المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الالتزامات التالية في حالة إصابة العمل:

  1. علاج العامل المصاب حتى يثبت شفاؤه، أو عجزه، أو وفاته نتيجة إصابة العمل. ويتم إثبات ذلك بتقرير من المرجع الطبي المختص.
  2. يجب على المرجع الطبي المختص تحديد العلاجات اللازمة للمصاب بالعجز الكلي أو الجزئي الدائم. ونقصد بها الوصفات الطبية الدائمة للعلاج.
  3. يتوجّب أيضاً على المرجع الطبي أن يراقب حالة المصاب، وبيان حدوث أية انتكاسة أو تفاقم في الإصابة خلال سنة من تاريخ استقرار حالته. وذلك لتقرير وضعه مجدداً في ضوء تطور حالته.
  4. إذا تعطل المؤمن عليه عن أداء عمله، توجّب على المؤسسة منحه أجراً عن مدة تعطّله. بما يُعادل 75 % من أجره الأخير المشترك عنه لدى المؤسسة، وذلك عن الفترة التي تعطّل بها.
  5. تستمر المؤسسة في صرف تلك النسبة حتى ثبوت شفاء العامل أو عجزه أو وفاته.
  6. لا تتحمّل المنشأة سوى أجر الأيام الثلاثة الأولى من الإصابة.

حساب تعويض نسبة العجز

غالباً ما ينجم عن إصابة العمل حدوث عجز للعامل، وهذا العجز ينقسم لقسمين هما:

أولاً: العجز الكلي الدائم:

وقد عرّفه قانون الضمان الاجتماعي الأردني بأنّه: كل عجز ينشأ عن إصابة العمل، ويجعل العامل عاجزاً تماماً وبشكل دائم عن إنجاز عمله بنسبة لا تقل عن 75 %.

ثانياً: العجز الجزئي الدائم:

وقد عرّفه قانون الضمان الاجتماعي الأردني بأنّه: كل عجز ينشأ عن إصابة العمل، ويجعل العامل عاجزاً تماماً وبشكل دائم عن إنجاز عمله بنسبة لا تزيد عن 75 %.

أما عن كيفية حساب التعويض عن اصابة العمل في حالة العجز الكلي الدائم، فقد نصّت المادة 30 من قانون الضمان الاجتماعي الأردني على حسابه وفق التالي:

في حالة إصابة العمل بالعجز الكلي الدائم بسبب إصابة العمل، فإنه يستحق راتب اعتلال شهري بما يعادل نسبة 75 % من الأجر الشهري الأخير المشترك عنه أثناء وقوع الإصابة. ويتم تخصيص هذا الراتب من تاريخ استقرار وضع إصابته على حالة العجز الكلي الدائم، وفقاً لتقرير المرجع الطبي المختص. ويتم زيادة هذا الراتب بنسبة 25 % منه، في حال كان المصاب بحاجة لرعاية خاصة من قبل شخص آخر يعينه في القيام بأعباء حياته اليومية. بشرط ألّا تتجاوز هذه الزيادة الحد الأدنى العام للأجور المُحدّد في قانون العمل النافذ.

وتعويض العجز الكلي الدائم يُعادل تماماً تعويض الوفاة الناجمة عن إصابة العمل. حيث يُخصص راتب تقاعد وفاة شهري بنسبة 75 % من الأجر الشهري الأخير المشترك عنه أثناء وقوع الإصابة. ويتم توزيعه على ورثة العامل المُتوفّى بحسب حصة كل منهم في الميراث.

حساب نسبة العجز الجزئي الدائم

أما إذا أدّت الإصابة إلى حدوث عجز جزئي دائم للعامل، أي أنّ الإصابة أقعدته عن العمل بما لا يزيد عن نسبة 75 %، فإنّ العامل في هذه الحالة يستحق بحسب نص المادة 30 من قانون الضمان الاجتماعي الأردني ما يلي:

أولاً: كيفية حساب التعويض عن اصابة العمل في حالة العجز الجزئي الدائم في حالة استحقاق راتب الاعتلال:

إذا كانت نسبة العجز الجزئي الدائم تزيد عن نسبة 30 %. فإنّ العامل المصاب يستحق راتب اعتلال شهري، يُحسَب على أساس نسبة ذلك العجز من راتب اعتلال العجز الكلي الدائم (نسبة 75 % من الأجر الشهري الأخير المشترك عنه أثناء وقوع الإصابة). ويتم تخصيص هذا الراتب من تاريخ استقرار وضع إصابته على حالة العجز الجزئي الدائم، وفقاً لتقرير المرجع الطبي المُختص.

ثانياً: كيفية حساب التعويض عن اصابة العمل في حالة العجز الجزئي الدائم في حالة استحقاق تعويض الدفعة الواحدة:

إذا كانت نسبة العجز الجزئي الدائم تقل عن نسبة 30 %، فإنّ العامل المصاب يستحق تعويض الدفعة الواحدة، والذي يتم احتسابه على النحو التالي:

نسبة ذلك العجز من راتب اعتلال العجز الكلي الدائم (نسبة 75 % من الأجر الشهري الأخير المشترك عنه أثناء وقوع الإصابة) مضروباً في ستة وثلاثين شهراً.

العامل في هذه الحالة يستحق بحسب نص المادة 30 من قانون الضمان الاجتماعي الأردني ما يلي:
أولاً: في حالة استحقاق راتب الاعتلال:إذا كانت نسبة العجز الجزئي الدائم تزيد عن نسبة 30 %، فإنّ العامل المصاب يستحق راتب اعتلال شهري. يُحسَب على أساس نسبة ذلك العجز من راتب اعتلال العجز الكلي الدائم (نسبة 75 % من الأجر الشهري الأخير المشترك عنه أثناء وقوع الإصابة).
ثانياً: في حالة استحقاق تعويض الدفعة الواحدة:
إذا كانت نسبة العجز الجزئي الدائم تقل عن نسبة 30 %، فإنّ العامل المصاب يستحق تعويض الدفعة الواحدة، والذي يتم احتسابه على النحو التالي:

نسبة ذلك العجز من راتب اعتلال العجز الكلي الدائم (نسبة 75 % من الأجر الشهري الأخير المشترك عنه أثناء وقوع الإصابة) مضروباً في ستة وثلاثين شهراً.

تعويض إصابة العمل للعسكريين

في معرض حديثنا عن كيفية حساب التعويض عن اصابة العمل، لا بُدّ من أن نعرج على إصابة العمل لدى العسكريين. حيث جاءت أحكام تعويض إصابة العمل للعسكريين في قانون التقاعد العسكري رقم 33 لعام 1959 وتعديلاته. فقد نصّت المادة 11 من هذا القانون على حالات عجز الضباط والأفراد أثناء الخدمة العسكرية عن أداء واجباتهم الوظيفية بسبب مرض أو علة أو إصابة. حيث يتم إنهاء خدمة المُصاب ومنحه راتباً تقاعدياً في حال كانت خدمته تزيد على العشر سنوات. وفي حال كانت أقل من ذلك يُمنح مكافأة تعادل 1/12 من راتبه الشهري الأخير عن كل شهر كامل من خدمته.

أمّا إذا كانت الإصابة أو المرض أو العلة قد نشأت أثناء أدائه لعمله وبدون خطأ منه، أو نتيجة طبيعة وظيفته العسكرية، وكلّ ذلك تمّ تأكيده بتقرير طبي من المرجع الطبي المُعتمد في ذلك. فإنّ العسكري ضابطاً كان أم فرداً يستحق بالإضافة لراتبه أو لمكافأته بحسب الحال راتب اعتلال، على النحو التالي:

  1. نسبة 10/60 (السدس) من راتبه الشهري الأخير في حال تعطّله تعطّلاً خفيفاً.
  2. نسبة 20/60 (الثلث) من راتبه الشهري الأخير في حال تعطّله تعطّلاً جزيئاً.
  3. نسبة 30/60 (النصف) من راتبه الشهري الأخير في حال تعطّله تعطّلاً جسيماً.
  4. نسبة 40/60 (الثلثان) من راتبه الشهري الأخير في حال تعطّله تعطّلاً كلياً.

وفي ختام مقالتنا، نقترح عليك قراءة محامي عمل وعمال الأردن، وكذلك محامي قضايا عمالية في الأردن، وقد يُهمّك أيضاً محامي قضايا عمالية الزرقاء، كما يُمكنك الاطلاع على مسؤولية شركات التأمين عن تعويض متضرري حوادث الطرق ومقدار التعويض.

ولا بُدّ من الحديث عن أفضل مكتب محاماة في الأردن مختص بالقضايا العمالية، وبشكل خاص عن كيفية حساب التعويض عن اصابة العمل، فإن مكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية هو الأفضل في ذلك. حيث يمكنه مساعدتك كون المكتب يضمّ نخبة من أفضل المحامين على مستوى المملكة الأردنية الهاشمية. ولديه كافة الاختصاصات المطلوبة في القضايا القانونية. كما أنّه يُقدّم الاستشارات القانونية اللازمة في كافة المجالات. حيث يمكن الاتصال بهم على الأرقام:

من داخل المملكة الأردنية الهاشمية: 0791365777.

من خارج المملكة الأردنية الهاشمية: 00962791365777.

كان عنوان مقالتنا لليوم: كيفية حساب التعويض عن اصابة العمل أو المرض المهني في الأردن.

6 أفكار بشأن “كيفية حساب التعويض عن اصابة العمل”

  1. محمود موفق محمود أبو زيتون

    انا شيف في شركه خاصه وقبل اسبوع في موقع عملي صار معي حادث صغير اثر سكين
    وتم العلاج الازم ب 5غرز في اصبع يدي
    واعطاني الطبيب اجازه اسبوع
    سوالي هل يحق لي بلمطالبه بتعويض مادي ؟؟

    1. المحامي جاسر الأتاسي

      مرحبا بك
      يمكنك التواصل على الرقم 0791365777 بالاتصال المباشر أو على الواتساب للحصول على إجابة عن استفسارك.

  2. ثائر مصطفى احمد محمود

    انا اصابات عمل ثانية انزلاق غروفي فقرتين ضاغط على عصب الرجل اليسرى L4-L5-S1 اجريت عملية بالداخل المحدود مع ازالة الديسك وازالة الاقراص ووضع اقراص اصطناعية وتثبيت الفقرات مع محدودية حركة في ثني الظهر وتم فصلي من عملي غير لائق صحيا ولا يوجد اي شركة توافق على ان عمل لديها بحجة اني غير لائق صحيا وتم وضع عجز 20% وبهذا فقدت عملي ولا استطيع ان اعمل بمهنتي مرة اخرى كونها مهن خطرة ميكانيك شحن ولدي شهادة دبلوم فيها ولا استطيع ان اعمل غير بمهنتي لا اريد تعويض ولكن اريد رفع نسبة العجز حتى احصل على راتب عجز فقط

    1. المحامي جاسر الأتاسي

      تحية طيبة
      يمكنك التواصل على الرقم 0791365777 بالاتصال المباشر أو على الواتساب للحصول على إجابة عن استفسارك.
      شكرا لتواصلك

  3. سيدي انا صارمعي اصابة عمل وانا تحميل وتنزيل وحدث لي ديسك في الرقبه فقر٥و٦ و٦و٧
    اتعالج صارلي٢٥ يوم ولكن الدكتور يكتب في التقرير شد عضلي حاد في الرقبه واعلي الكتف الايسر حسب الادعاء ولايكتب ديسك رغم انه عمل الرنين

    1. المحامي جاسر الأتاسي

      أهلا بك سيد محمد
      يرجى التواصل على الرقم 0791365777 بالاتصال المباشر أو على الواتساب للحصول على الإجابة عن استفسارك.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *