كيف يمكن الطعن بالقرار الإداري في الأردن ؟

الطعن بالقرار الاداري

في إحدى القضايا الحديثة المتعلقة بموضوع الطعن بالقرار الإداري، تقدّم مواطن أردني بطلب إلغاء قرار إداري مخالف للقانون، مما سلّط الضوء على أهمية فهم طرق الطعن في القرارات الإدارية في الأردن.

تتنوّع هذه الطرق بين الطعن الإداري والطعن القضائي، ولكل منهما شروط الطعن في القرار الإداري يجب الالتزام بها.

كما أن مدة الطعن في القرار الإداري محددة بالقانون ويجب عدم تجاوزها لتجنّب سقوط الحق. إذا كنت تبحث عن استشارة قانونية حول الطعن في القرارات الإدارية، فمعرفة هذه الجوانب بدقة يضمن حماية حقوقك وفق الأصول القانونية.

اتصل بنا الآن بالنقر على زر الوتس أب أسفل الشاشة

الطعن بالقرار الإداري في الأردن

ما هو الطعن بالقرار الإداري؟ هو الوسيلة القانونية التي يملكها المتضرر للطعن بقرار صادر عن جهة إدارية، بدعوى أنه مخالف للقانون أو فيه تجاوز للسلطة أو انحراف في استعمال الحق.

طرق الطعن في القرارات الإدارية

تتمثل طرق الطعن بالقرارات الإدارية بالطرق التالية:

  1. أن يقدم المتضرر من القرار الإداري الصادر بحقه تظلماً إلى الجهة التي أصدرت هذا القرار في حال أجاز التشريع التظلم منه إلى الجهة المصدرة له.
  2. في حال وجوب التظلم قبل تقديم الطعن، على الطاعن في هذه الحالة تقديم التظلم للجهة التي أصدرت القرار، ويجوز الطعن بنتيجة القرار في حال اتخذت الجهة قراراً بالتظلم، أما اذا رفضته يجوز للمدعي تقديم طلب طعن للمحكمة بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم التظلم للجهة التي اتخذت القرار.
  3. إعداد لائحة دعوى إلغاء قرار إداري وتقديمها بشكل مباشر إلى قلم المحكمة الإدارية عن طريق المحامي الموكل بالدعوى، وذلك كون هذا النوع من الدعاوى يندرج تحت اختصاص قضايا المحكمة الإدارية.

شروط الطعن في القرار الإداري

من أهم شروط الطعن في القرارات الإدارية ما يلي:

  • أن يكون للطاعن (المدعي) في الدعوى مصلحة للطعن فيها وأن تكون هذه المصلحة مباشرة وشخصية.
  • أن يتم رفع الدعوى من قبل الشخص صاحب المصلحة فيها والمتضرر من هذا القرار.
  • اعتراض الطاعن على القرار الصادر بحقه وعدم قبوله به علانية أو ضمناً، لأن قبوله بالقرار يعتبر بمثابة تنازل عن حقه في الدعوى.
  • أن يتم رفع الطعن في المدة النظامية المسموح بهال الطعن في القرار.

تتمثل طرق الطعن بالقرار الإداري بالطرق التالية: أن يقدم المتضرر من القرار الإداري الصادر بحقه تظلماً إلى الجهة التي أصدرت هذا القرار في حال أجاز التشريع التظلم منه إلى الجهة المصدرة له. في حال وجوب التظلم قبل تقديم الطعن، على الطاعن في هذه الحالة تقديم التظلم للجهة التي أصدرت القرار، ويجوز الطعن بنتيجة القرار في حال اتخذت الجهة قراراً بالتظلم، أما اذا رفضته يجوز للمدعي تقديم طلب طعن للمحكمة بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم التظلم للجهة التي اتخذت القرار. إعداد لائحة دعوى إلغاء قرار إداري وتقديمها بشكل مباشر إلى قلم المحكمة الإدارية عن طريق المحامي الموكل بالدعوى، وذلك كون هذا النوع من الدعاوى يندرج تحت اختصاص قضايا المحكمة الادارية.

الفرق بين الطعن الإداري والطعن القضائي.

يشترك القضاء مع الإدارة في سعيهما نحو تطبيق القانون ونقله من حيز الفكرة النظرية إلى حيز التطبيق على الأفراد والمؤسسات.

حيث أن القرارات الإدارية الصادرة من الإدارة والأحكام القضائية الصادرة من السلطات القضائية تشتركان في فكرة ترسيخ القانون وتعزيز مبادئه.

لكن لا يمكن الخلط بينهما وخصوصاُ من ناحية القرارات الصادرة منهما وطرق الطعن بها. حين نميز في حالات الطعن بالقرار الاداري والطعن القضائي ما يلي:

  • أولاً من حيث الجهة التي تتولى مراقبة طرق الطعن والتصرف بها: الطعن في القرار الإداري هو طعن ولائي أو رئاسي يخضع لرقابة القضاء الإداري. أما الطعن القضائي يتم من خلال الاستئناف والنقض ويخضع لرقابة القضاء ذاته.
  • ثانياً من حيث الإجراءات: يتسم الطعن الإداري ببساطة إجراءاته وسرعتها، بينما الطعن القضائي يمكن أن تستغرق اجراءاته مدة طويلة وأكثر تعقيداً.

لا تنسى في كل الحالتين لا بد من توكيل محامي أردني متمرس يعرف القانون لضمان النتائج المرجوة.

مدة الطعن في القرار الإداري

حددت المادة رقم 8 من قانون القضاء الإداري مدة الطعن في القرار الإداري بستين يوماً من تاريخ تبليغ القرار الإداري المطعون به للطاعن، أو نشره في الجريدة الرسمية.

أو نشره بأي وسيلة من الوسائل الالكترونية إذا نص التشريع على بدء العمل بالقرار الإداري من ذلك التاريخ، أو يقتضي التبليغ عنه بتلك الطريقة.

الأسئلة الشائعة حول الطعن بالقرار الاداري

يمكن الطعن في القرار الإداري خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغ المدعي بالقرار المراد الطعن به، وذلك بأي وسيلة من وسائل التبليغ عبر الجريدة الرسمية أو أي وسيلة من الوسائل الالكترونية.
نعم سمح المشرع الأردني الطعن في القرار الإداري عن طريق اعداد لائحة دعوى تقديمها للمحكمة الإدارية المختصة بالنظر في هذه الدعوى مراعياً توافر شروط الطعن بالقرار الإداري والمدة المسموحة للطعن به.
يجوز الغاء القرار الإداري حين توافر أحد الأسباب الموجبة للإلغاء. كاقتران القرار بوجود عيب في الشكل أو الاختصاص في مضمونه، أو في حال خالف هذا القرار القوانين والأنظمة والدستور، أو كان هنالك خطأ في تفسيرها. أو توافر عيب السبب به، أو اذا اقترن القرار بإساءة استعمال السلطة الممنوحة للجهة المصدرة له.
تعتبر المحكمة الإدارية دون غيرها هي المحكمة المختصة بالنظر في الطعن المتعلق بالقرار الإداري غير المشروع وقد تم تحديد ذلك في المادة رقم 5 من قانون القضاء الإداري.

مع مجموعة الأسئلة الشائعة نكون قد وصلنا لختام مقالنا حول الطعن بالقرار الإداري في المملكة الأردنية الهاشمية.

وفي حال احتجتم لأي استشارات قانونية تواصلوا مباشرة مع أفضل محامي إداري من مكتبنا الخبير بإعداد لائحة دعوى للطعن في القرارات الإدارية.

وللاطلاع على المزيد من المعلومات اقرأ مقالنا هذا الطعن على تقرير الطب الشرعي في الأردن، وأيضاً يمكن قراءة المزيد حول قضايا المحكمة الإدارية.